مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
نام کتاب :
العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی)
نویسنده :
الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم
جلد :
4
صفحه :
674
اشارة
5
[القول في زکاة المال]
6
[و يشترط في وجوبها أُمور:]
6
اشارة
6
[الأوّل: البلوغ]
6
[الثاني: العقل]
7
[الثالث: الحرّية]
7
[الرابع: أن يکون مالکاً]
7
[الخامس: تمام التمکّن من التصرّف]
9
[السادس: النصاب]
10
[مسائل في شرائط وجوب الزکاة]
10
[ (مسألة 1): يستحبّ للوليّ الشرعيّ إخراج الزکاة]
10
[ (مسألة 2): يستحبّ للوليّ الشرعيّ إخراج زکاة مال التجارة للمجنون دون غيره]
12
[ (مسألة 3): الأظهر وجوب الزکاة علي المغمي عليه في أثناء الحول]
12
[ (مسألة 4): کما لا تجب الزکاة علي العبد کذا لا تجب علي سيّده]
12
[ (مسألة 5): لو شکّ حين البلوغ في مجيء وقت التعلّق من صدق الاسم و عدمه]
12
[ (مسألة 6): ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من تعلّق الزکاة]
14
[ (مسألة 7): إذا کانت الأعيان الزکويّة مشترکة بين اثنين أو أزيد]
15
[ (مسألة 8): لا فرق في عدم وجوب الزکاة في العين الموقوفة بين أن يکون الوقف عامّاً أو خاصّاً]
15
[ (مسألة 9): إذا تمکّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغير أو البيّنة أو نحو ذلک بسهولة]
16
[ (مسألة 10): إذا أمکنه استيفاء الدين بسهولة و لم يفعل]
17
[ (مسألة 11): زکاة القرض علي المقترض بعد قبضه لا المقرض]
18
[ (مسألة 12): إذا نذر التصدّق بالعين الزکويّة]
19
[ (مسألة 13): لو استطاع الحجَّ بالنصاب]
24
[ (مسألة 14): لو مضت سنتان أو أزيد علي ما لم يتمکّن من التصرّف فيه]
25
[ (مسألة 15): إذا عرض عدم التمکّن من التصرُّف بعد تعلّق الزکاة أو بعد مضيِّ الحول متمکّناً]
26
[ (مسألة 16): الکافر تجب عليه الزکاة لکن لا تصحّ منه إذا أدّاها]
26
[ (مسألة 17): لو أسلم الکافر بعد ما وجبت عليه الزکاة سقطت عنه]
27
[ (مسألة 18): إذا اشتري المسلم من الکافر تمام النصاب]
27
[فصل في الأجناس الّتي تتعلّق بها الزکاة]
28
اشارة
28
[فصل في زکاة الأنعام الثلاثة]
29
اشارة
29
[و يشترط في وجوب الزکاة فيها مضافاً إلي ما مرَّ من الشرائط العامّة أُمور]
29
اشارة
29
[الأوّل: النصاب]
29
اشارة
29
[ (مسألة 1): في النصاب السادس إذا لم يکن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون]
34
[ (مسألة 2): البقر و الجاموس جنس واحد]
36
[ (مسألة 3): في المال المشترک إذا بلغ نصيب کلّ منهم النصاب وجبت عليهم،]
36
[ (مسألة 4): إذا کان مال المالک الواحد متفرّقاً و لو متباعداً يلاحظ المجموع]
36
[ (مسألة 5): أقلّ أسنان الشاة الّتي تؤخذ في الغنم و الإبل من الضأن الجذع و من المعز الثنيُّ]
36
[ (مسألة 6): المدار في القيمة علي وقت الأداء]
38
[ (مسألة 7): إذا کان جميع النصاب في الغنم من الذکور يجوز دفع الأُنثي و بالعکس]
39
[ (مسألة 8): لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشابِّ و الهرم في الدخول في النصاب و العدّ منه]
40
[الشرط الثاني: السوم طول الحول]
40
[الشرط الثالث: أن لا يکون عوامل]
41
[الشرط الرابع: مضيّ الحول عليها جامعة للشرائط]
42
اشارة
42
[ (مسألة 9): لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول]
43
[ (مسألة 10): إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء]
43
[ (مسألة 11): إذا ارتدّ الرجل المسلم]
44
[ (مسألة 12): لو کان مالکاً للنصاب لا أزيد]
45
[ (مسألة 13): إذا حصل لمالک النصاب في الأنعام ملک جديد إمّا بالنتاج و إمّا بالشراء أو الإرث أو نحوهما]
47
[ (مسألة 14): لو أصدق زوجته نصاباً و حال عليه الحول وجب عليها الزکاة]
49
[ (مسألة 15): إذا قال ربُّ المال: لم يحل علي مالي الحول، يسمع منه بلا بيّنة و لا يمين]
53
[ (مسألة 16): إذا اشتري نصاباً و کان للبائع الخيار]
53
[فصل في زکاة النقدين]
54
اشارة
54
[و يشترط في وجوب الزکاة فيهما مضافاً إلي ما مرَّ من الشرائط العامّة أُمور]
54
اشارة
54
[الأوّل: النصاب]
54
[الثاني: أن يکونا مسکوکين بسکّة المعاملة]
56
[الثالث: مضيّ الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر]
57
[ (مسألة 1): لا تجب الزکاة، في الحليّ و لا في أواني الذهب و الفضّة و إن بلغت ما بلغت]
57
[ (مسألة 2): و لا فرق في الذهب و الفضّة بين الجيّد منها و الرديّ]
57
[ (مسألة 3): تتعلّق الزکاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة]
58
[ (مسألة 4): إذا کان عنده نصاب من الجيّد]
59
[ (مسألة 5): و کذا إذا کان عنده نصاب من المغشوش]
59
[ (مسألة 6): لو کان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب و شکّ في أنّه خالص أو مغشوش]
59
[ (مسألة 7): لو کان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضّة]
60
[ (مسألة 8): لو کان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة]
61
[ (مسألة 9): إذا ترک نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزکاة و غاب و بقي إلي آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه]
61
[ (مسألة 10): إذا کان عنده أموال زکويّة من أجناس مختلفة]
62
[فصل في زکاة الغلّات الأربع]
62
اشارة
62
[و يعتبر في وجوب الزکاة في الغلّات أمران]
63
اشارة
63
[الأوّل: بلوغ النصاب]
63
[الثاني: التملّک بالزراعة فيما يزرع أو انتقال الزرع إلي ملکه قبل وقت تعلّق الزکاة]
64
[ (مسألة 1): في وقت تعلّق الزکاة بالغلّات خلاف]
64
[ (مسألة 2): وقت تعلّق الزکاة و إن کان ما ذکر علي الخلاف السالف إلّا أنَّ المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذکورات]
65
[ (مسألة 3): في مثل البربن و شبهه من الدقل الّذي يؤکل رطباً]
65
[ (مسألة 4): إذا أراد المالک التصرّف في المذکورات بسراً أو رطباً أو حصرماً أو عنباً بما يزيد علي المتعارف]
66
[ (مسألة 5): لو کانت الثمرة مخروصة علي المالک فطلب الساعي من قبل الحاکم الشرعيِّ الزکاة منه قبل اليبس]
66
[ (مسألة 6): وقت الإخراج الّذي يجوز للساعي مطالبة المالک فيه]
67
[ (مسألة 7): يجوز للمالک المقاسمة مع الساعي]
67
[ (مسألة 8): يجوز للمالک دفع الزکاة و الثمر علي الشجر]
67
[ (مسألة 9): يجوز دفع القيمة حتّي من غير النقدين]
67
[ (مسألة 10): لا تتکرَّر زکاة الغلّات بتکرّر السنين إذا بقيت أحوالًا]
68
[ (مسألة 11): مقدار الزکاة الواجب إخراجه في الغلّات هو العشر فيما سقي بالماء الجاري]
68
[ (مسألة 12): لو کان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلي السقي بالدوالي و مع ذلک سقي بها]
69
[ (مسألة 13): الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقي بالدوالي عن حکمه]
69
[ (مسألة 14): لو أخرج شخص الماء بالدوالي علي أرض مباحة مثلًا عبثاً]
69
[ (مسألة 15): إنّما تجب الزکاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة]
70
[ (مسألة 16): الأقوي اعتبار خروج المؤن جميعها]
71
[ (مسألة 17): قيمة البذر إذا کان من ماله المزکّي أو المال الّذي لا زکاة فيه من المؤن]
74
[ (مسألة 18): أُجرة العامل من المؤن]
74
[ (مسألة 19): لو اشتري الزرع فثمنه من المؤنة]
75
[ (مسألة 20): لو کان مع الزکويّ غيره فالمؤنة موزّعة عليهما إذا کانا مقصودين]
75
[مسألة 21): الخراج الّذي يأخذه السلطان أيضاً يوزّع علي الزکويّ و غيره]
75
[ (مسألة 22): إذا کان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة]
76
[ (مسألة 23): إذا شکّ في کون شيء من المؤن أو لا]
76
[ (مسألة 24): حکم النخيل و الزروع في البلاد المتباعدة حکمها في البلد الواحد]
77
[ (مسألة 25): إذا کان عنده تمر يجب فيه الزکاة]
77
[ (مسألة 26): إذا أدَّي القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يکون من الرباء]
79
[ (مسألة 27): لو مات الزارع مثلًا بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت الزکاة مع بلوغ النصاب]
79
[ (مسألة 28): لو مات الزارع أو مالک النخل و الشجر و کان عليه دين]
79
[ (مسألة 29): إذا اشتري نخلًا أو کرماً أو زرعاً مع الأرض أو بدونها قبل تعلّق الزکاة]
82
[ (مسألة 30): إذا تعدّد أنواع التمر مثلًا و کان بعضها جيّداً أو أجود، و بعضها الآخر رديّ أو أردي]
84
[ (مسألة 31): الأقوي أنّ الزکاة متعلّقة بالعين]
84
[ (مسألة 32): يجوز للساعي من قبل الحاکم الشرعيّ]
86
[ (مسألة 33): إذا اتّجر بالمال الّذي فيه الزکاة قبل أدائها]
88
[ (مسألة 34): يجوز للمالک عزل الزکاة و إفرازها من العين أو من مال آخر مع عدم المستحقّ]
89
[فصل فيما يستحبّ فيه الزکاة]
90
اشارة
90
[الأوّل: مال التجارة]
90
اشارة
90
[ (مسألة 1): إذا کان مال التجارة من النصب الّتي تجب فيها الزکاة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشرين ديناراً أو نحو ذلک]
93
[ (مسألة 2): إذا کان مال التجارة أربعين غنماً سائمة فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنماً سائمة]
94
[ (مسألة 3): إذا ظهر في مال المضاربة ربح کانت زکاة رأس المال مع بلوغه النصاب علي ربّ المال]
94
[ (مسألة 4): الزکاة الواجبة مقدّمة علي الدين]
95
[ (مسألة 5): إذا کان مال التجارة أحد النصب الماليّة و اختلف مبدأ حولهما]
95
[ (مسألة 6): لو کان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه في أثناء الحول]
96
[ (مسألة 7): إذا کان له تجارتان و لکلٍّ منهما رأس مال]
96
[الثاني: ممّا يستحبّ فيه الزکاة کلّ ما يکال أو يوزن ممّا أنبتته الأرض عدا الغلّات الأربع]
96
[الثالث: الخيل الإناث]
97
[الرابع: حاصل العقار المتخذ للنماء من البساتين و الدکاکين و المساکن و الحمّامات و الخانات و نحوها]
97
[الخامس: الحُلي]
97
[السادس: المال الغائب أو المدفون الّذي لا يتمکّن من التصرّف فيه إذا حال عليه حولان أو أحوال]
97
[السابع: إذا تصرَّف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزکاة]
97
[فصل أصناف المستحقّين للزکاة و مصارفها ثمانية]
97
اشارة
97
[الأوّل و الثاني: الفقير و المسکين]
98
اشارة
98
[ (مسألة 1): لو کان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته لکن عينه تکفيه لا يجب عليه صرفها في مؤنته]
100
[ (مسألة 2): يجوز أن يعطي الفقير أزيد من مقدار مؤنة سنته دفعة]
101
[ (مسألة 3): دار السکني و الخادم و فرس الرکوب المحتاج إليها بحسب حاله]
101
[ (مسألة 4): إذا کان يقدر علي التکسّب لکن ينافي شأنه]
103
[ (مسألة 5): إذا کان صاحب حرفة و صنعة و لکن لا يمکنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب]
103
[ (مسألة 6): إذا لم يکن له حرفة و لکن يمکنه تعلّمها من غير مشقّة]
103
[ (مسألة 7): من لا يتمکّن من التکسّب طول السنة إلّا في يوم أو أُسبوع مثلًا]
104
[ (مسألة 8): لو اشتغل القادر علي الکسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزکاة]
104
[ (مسألة 9): لو شکّ في أنّ ما بيده کاف لمؤنة سنته أم لا]
105
[ (مسألة 10): المدّعي للفقر إن عرف صدقه أو کذبه عومل به]
105
[ (مسألة 11): لو کان له دين علي الفقير جاز احتسابه زکاة]
106
[ (مسألة 12): لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زکاة]
106
[ (مسألة 13): لو دفع الزکاة باعتقاد الفقر فبان کون القابض غنيّاً]
107
[ (مسألة 14): لو دفع الزکاة إلي غنيّ جاهلًا بحرمتها عليه أو متعمّداً]
108
[ (مسألة 15): إذا دفع الزکاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقيراً فاسقاً]
109
[الثالث: العاملون عليها]
109
[الرابع: المؤلّفة قلوبهم]
111
[الخامس: الرقاب]
112
[السادس: الغارمون]
114
اشارة
114
[ (مسألة 17): إذا کان دينه مؤجّلًا فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله]
116
[ (مسألة 18): لو کان کسوباً يقدر علي أداء دينه بالتدريج]
116
[ (مسألة 19): إذا دفع الزکاة إلي الغارم]
117
[ (مسألة 20): لو ادّعي أنّه مديون]
117
[ (مسألة 21): إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين]
118
[ (مسألة 22): المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة]
118
[ (مسألة 23): إذا لم يکن الغارم متمکّناً من الأداء حالّا و تمکّن بعد حين کأن يکون له غلّة لم يبلغ أوانها]
118
[ (مسألة 24): لو کان دين الغارم لمن عليه الزکاة جاز له احتسابه عليه زکاة]
118
[ (مسألة 25): لو کان الدين لغير من عليه الزکاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها]
119
[ (مسألة 26): لو کان الغارم ممّن تجب نفقته علي من عليه الزکاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه]
119
[ (مسألة 27): إذا کان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزکاة]
119
[ (مسألة 28): لو کان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً لمصلحة مقتضية لذلک مع عدم تمکّنه من الأداء]
120
[ (مسألة 29): لو استدان لإصلاح ذات البين]
120
[السابع: سبيل اللّيه]
120
[الثامن: ابن السبيل]
121
اشارة
121
[ (مسألة 30): إذا علم استحقاق شخص للزکاة و لکن لم يعلم من أيّ الأصناف]
122
[ (مسألة 31): إذا نذر أن يعطي زکاته فقيراً معيّناً لجهة راجحة]
122
[ (مسألة 32): إذا اعتقد وجوب الزکاة عليه فأعطاها فقيراً ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع]
123
[فصل في أوصاف المستحقّين]
124
اشارة
124
[الأوّل: الإيمان]
124
اشارة
124
[ (مسألة 1): تعطي الزکاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين و مجانينهم]
124
[ (مسألة 2): يجوز دفع الزکاة إلي السفيه تمليکاً و إن کان يحجر عليه بعد ذلک]
125
[ (مسألة 3): الصبيُّ المتولّد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن خصوصاً إذا کان هو الأب]
125
[ (مسألة 4): لا يعطي ابن الزنا من المؤمنين]
126
[ (مسألة 5): لو أعطي غير المؤمن زکاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها]
127
[ (مسألة 6): النيّة في دفع الزکاة للطفل و المجنون عند الدفع إلي الوليّ إذا کان علي وجه التمليک]
127
[ (مسألة 7): استشکل بعض العلماء في جواز إعطاء الزکاة لعوام المؤمنين]
127
[ (مسألة 8): لو اعتقد کونه مؤمناً فأعطاه الزکاة ثمّ تبيّن خلافه]
129
[الثاني: أن لا يکون ممّن يکون الدفع إليه إعانة علي الإثم و إغراء بالقبيح]
129
اشارة
129
[ (مسألة 9): الأرجح دفع الزکاة إلي الأعدل فالأعدل، و الأفضل فالأفضل، و الأحوج فالأحوج]
130
[الثالث: أن لا يکون ممّن تجب نفقته علي المزکّي]
130
اشارة
130
[ (مسألة 10): الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما کان من سهم الفقراء و لأجل الفقر]
131
[ (مسألة 11): يجوز لمن تجب نفقته علي غيره أن يأخذ الزکاة من غير من تجب عليه]
132
[ (مسألة 12): يجوز دفع الزکاة إلي الزوجة المتمتّع بها]
133
[ (مسألة 13): يشکل دفع الزکاة إلي الزوجة الدائمة]
133
[ (مسألة 14): يجوز للزوجة دفع زکاتها إلي الزوج و إن أنفقها عليها]
134
[ (مسألة 15): إذا عال بأحد تبرّعاً جاز له دفع زکاته له]
134
[ (مسألة 16): يستحبّ إعطاء الزکاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم و عدم کونهم ممّن تجب نفقتهم عليه]
134
[ (مسألة 17): يجوز للوالد أن يدفع زکاته إلي ولده للصرف في مؤنة التزويج]
134
[ (مسألة 18): يجوز للمالک دفع الزکاة إلي ولده للإنفاق علي زوجته أو خادمه من سهم الفقراء]
134
[ (مسألة 19): لا فرق في عدم جواز دفع الزکاة إلي من تجب نفقته عليه بين أن يکون قادراً علي إنفاقه أو عاجزاً]
135
[ (مسألة 20): يجوز صرف الزکاة علي مملوک الغير إذا لم يکن ذلک الغير باذلًا لنفقته إمّا لفقره أو لغيره]
136
[الرابع: أن لا يکون هاشميّاً إذا کانت الزکاة من غيره مع عدم الاضطرار]
136
اشارة
136
[ (مسألة 21): المحرّم من صدقات غير الهاشميّ عليه إنّما هو زکاة المال الواجبة و زکاة الفطرة]
137
[ (مسألة 22): يثبت کونه هاشميّاً بالبيّنة]
137
[ (مسألة 23): يشکل إعطاء زکاة غير الهاشميِّ لمن تولّد من الهاشمي بالزنا]
138
[فصل في بقيّة أحکام الزکاة]
138
اشارة
138
[الأُولي: الأفضل بل الأحوط نقل الزکاة إلي الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة سيّما إذا طلبها]
138
[الثانية: لا يجب البسط علي الأصناف الثمانية]
139
[الثالثة: يستحبُّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله]
140
[الرابعة: الإجهار بدفع الزکاة أفضل من الإسرار به]
140
[الخامسة: إذا قال المالک: أخرجت زکاة مالي أو لم يتعلّق بمالي شيء قبل قوله بلا بيّنة و لا يمين]
140
[السادسة: يجوز عزل الزکاة و تعيينها في مال مخصوص]
140
[السابعة: إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزکاة کان الربح للفقير بالنسبة و الخسارة عليه]
141
[الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزکاة إذا أدرکته الوفاة قبله]
141
[التاسعة: يجوز أن يعدل بالزکاة إلي غير من حضره من الفقراء]
142
[العاشرة: لا إشکال في جواز نقل الزکاة من بلده إلي غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه]
142
[الحادية عشر: الأقوي جواز النقل إلي البلد الآخر]
143
[الثانية عشر: لو کان له مال في غير بلد الزکاة أو نقل مالًا له من بلد الزکاة إلي بلد آخر]
144
[الثالثة عشر: لو کان المال الّذي فيه الزکاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه مع الضمان لو تلف]
144
[الرابعة عشر: إذا قبض الفقيه الزکاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالک]
144
[الخامسة عشر: إذا احتاجت الزکاة إلي کيل أو وزن کانت اجرة الکيّال و الوزّان علي المالک]
144
[السادسة عشر: إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد کأن يکون فقيراً و عاملًا و غارماً مثلًا]
144
[السابعة عشر: المملوک الّذي يشتري من الزکاة إذا مات و لا وارث له]
144
[الثامنة عشر: قد عرفت سابقاً أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزکاة علي مؤنة السنة]
145
[التاسعة عشر: يستحبُّ للفقيه أو العامل أو الفقير الّذي يأخذ الزکاة الدعاء للمالک]
146
[العشرون: يکره لربِّ المال طلب تملّک ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة]
146
[فصل في وقت وجوب إخراج الزکاة]
146
اشارة
146
[ (مسألة 1): الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفيّ]
148
[ (مسألة 2): يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقّ]
149
[ (مسألة 3): لو أتلف الزکاة المعزولة أو جميع النصاب متلف]
149
[ (مسألة 4): لا يجوز تقديم الزکاة قبل وقت الوجوب علي الأصح]
149
[ (مسألة 5): إذا أراد أن يعطي فقيراً شيئاً و لم يجيء وقت وجوب الزکاة عليه]
150
[ (مسألة 6): لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة]
150
[ (مسألة 7): لو کان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه]
150
[ (مسألة 8): لو استغني الفقير الّذي أقرضه بالقصد المذکور بعين هذا المال ثمّ حال الحول يجوز الاحتساب عليه]
151
[فصل الزکاة من العبادات فيعتبر فيها نيّة القربة و التعيين]
151
اشارة
151
[ (مسألة 1): لا إشکال في أنّه يجوز للمالک التوکيل في أداء الزکاة]
155
[ (مسألة 2): إذا دفع المالک أو وکيله بلا نيّة القربة]
156
[ (مسألة 3): يجوز دفع الزکاة إلي الحاکم الشرعيِّ بعنوان الوکالة عن المالک في الأداء]
156
[ (مسألة 4): إذا أدّي وليّ اليتيم أو المجنون زکاة مالهما]
157
[ (مسألة 5): إذا أدّي الحاکم الزکاة عن الممتنع يتولّي هو النيّة عنه]
157
[ (مسألة 6): لو کان له مال غائب مثلًا فنوي أنّه إن کان باقياً فهذا زکاته]
158
[ (مسألة 7): لو أخرج عن ماله الغائب زکاة ثمّ بان کونه تالفاً]
158
[ختام فيه مسائل متفرّقة]
159
اشارة
159
[الأُولي: استحباب استخراج زکاة مال التجارة و نحوه للصبيّ و المجنون تکليف للوليّ]
159
[الثانية: إذا علم بتعلّق الزکاة بماله و شکّ في أنّه أخرجها أم لا]
162
[الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و شکَّ في کون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّي يکون الزکاة عليه أو قبله حتّي يکون علي المشتري]
164
[الرابعة: إذا مات المالک بعد تعلّق الزکاة وجب الإخراج من ترکته]
166
[الخامسة: إذا علم أنّ مورّثه کان مکلّفاً بإخراج الزکاة و شکّ في أنّه أدّاها أم لا]
167
[السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته، إمّا بالخمس أو الزکاة]
172
[السابعة: إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيرة و لم يتمکّن من التعيين]
173
[الثامنة: إذا کان عليه الزکاة فمات قبل أدائها]
174
[التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزکاة و شرط علي المشتري زکاته]
175
[العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدّي زکاته تبرّعاً من ماله]
176
[الحادية عشر: إذا وکّل غيره في أداء زکاته أو في الإيصال إلي الفقير]
177
[الثانية عشر: إذا شکّ في اشتغال ذمّته بالزکاة فأعطي شيئاً للفقير]
178
[الثالثة عشر: لا يجب الترتيب في أداء الزکاة بتقديم ما وجب عليه أوّلًا فأوّلًا]
178
[الرابعة عشر: في المزارعة الفاسدة الزکاة مع بلوغ النصاب علي صاحب البذر]
179
[الخامسة عشر: يجوز للحاکم الشرعيّ أن يقترض علي الزکاة]
179
[السادسة عشر: لا يجوز للفقير و لا للحاکم الشرعيّ أخذ الزکاة من المالک ثمّ الردّ عليه المسمّي بالفارسية بدستگردان]
183
[السابعة عشر: اشتراط التمکّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول]
184
[الثامنة عشر: إذا کان له مال مدفون في مکان و نسي موضعه]
185
[التاسعة عشر: إذا نذر أن لا يتصرَّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين]
185
[العشرون: يجوز أن يشتري من زکاته من سهم سبيل اللّيه کتاباً أو قرآناً أو دعاءً]
186
[الحادية و العشرون: إذا کان ممتنعاً من أداء الزکاة لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله]
187
[الثانية و العشرون: لا يجوز إعطاء الزکاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ]
187
[الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزکاة من سهم سبيل اللّيه في کلِّ قربة حتّي إعطائها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه]
188
[الرابعة و العشرون: لو نذر أن يکون نصف ثمر نخلة أو کرمه أو نصف حبِّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة]
188
[الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوکّل شخصاً يقبض له الزکاة من أيّ شخص و في أيّ مکان کان]
189
[السادسة و العشرون: لا تجري الفضوليّة في دفع الزکاة]
190
[السابعة و العشرون: إذا وکّل المالک شخصاً في إخراج زکاته من ماله أو أعطاه له]
190
[الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزکاة أربعين شاة دفعة أو تدريجاً و بقيت عنده سنة وجب عليه إخراج زکاتها]
190
[التاسعة و العشرون: لو کان مال زکويّ مشترکاً بين اثنين مثلًا]
191
[الثلاثون: قد مرّ أنّ الکافر مکلّف بالزکاة و لا تصحّ منه]
191
[الحادية و الثلاثون: إذا بقي من المال الّذي تعلّق به الزکاة و الخمس مقدار لا يفي بهما]
192
[الثانية و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزکاة للسائل بکفّه]
193
[الثالثة و الثلاثون: الظاهر بناءً علي اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضاً]
194
[الرابعة و الثلاثون: لا إشکال في وجوب قصد القربة في الزکاة]
194
[الخامسة و الثلاثون: إذا وکّل شخصاً في إخراج زکاته و کان الموکّل قاصداً للقربة و قصد الوکيل الرياء]
195
[السادسة و الثلاثون: إذا دفع المالک الزکاة إلي الحاکم الشرعيّ ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة]
196
[السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاکم الزکاة من الممتنع کرهاً يکون هو المتولّي للنيّة]
198
[الثامنة و الثلاثون: إذا کان المشتغل بتحصيل العلم قادراً علي الکسب إذا ترک التحصيل لا مانع من إعطائه من الزکاة]
199
[التاسعة و الثلاثون: إذا لم يکن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة لا مانع من إعطائه الزکاة]
199
[الأربعون: حکي عن جماعة عدم صحّة دفع الزکاة في المکان المغصوب]
200
[الحادية و الأربعون: لا إشکال في اعتبار التمکّن من التصرُّف في وجوب الزکاة فيما يعتبر فيه الحول]
200
[فصل في زکاة الفطرة]
201
اشارة
201
[فصل في شرائط وجوبها]
202
اشارة
202
[و هي أُمور]
202
اشارة
202
[الأوّل: التکليف]
202
[الثاني: عدم الإغماء]
202
[الثالث: الحرّيّة]
202
[الرابع: الغني]
203
[ (مسألة 1): لا يعتبر في الوجوب کونه مالکاً مقدار الزکاة زائداً علي مؤنة السنة]
204
[ (مسألة 2): لا يشترط في وجوبها الإسلام]
204
[ (مسألة 3): يعتبر فيها نيّة القربة]
204
[ (مسألة 4): يستحبُّ للفقير إخراجها أيضاً]
204
[ (مسألة 5): يکره تملّک ما دفعه زکاة وجوباً أو ندباً]
205
[ (مسألة 6): المدار في وجوب الفطرة إدراک غروب ليلة العيد]
205
[فصل في من تجب عنه]
206
اشارة
206
[ (مسألة 1): إذا ولد له ولد أو ملک مملوکاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر]
208
[ (مسألة 2): کلّ من وجبت فطرته علي غيره سقطت عن نفسه]
208
[ (مسألة 3): تجب الفطرة عن الزوجة]
210
[ (مسألة 4): لو أنفق الوليّ علي الصغير أو المجنون من مالهما]
210
[ (مسألة 5): يجوز التوکيل في دفع الزکاة إلي الفقير من مال الموکّل]
210
[ (مسألة 6): من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلک الغير عن نفسه]
211
[ (مسألة 7): تحرم فطرة غير الهاشميّ علي الهاشمي]
212
[ (مسألة 8): لا فرق في العيال بين أن يکون حاضراً عنده و في منزله أو منزل آخر أو غائباً عنه]
212
[ (مسألة 9): الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم]
213
[ (مسألة 10): المملوک المشترک بين مالکين زکاته عليهما]
213
[ (مسألة 11): إذا کان شخص في عيال اثنين]
214
[ (مسألة 12): لا إشکال في وجوب فطرة الرضيع علي أبيه إن کان هو المنفق علي مرضعته]
215
[ (مسألة 13): الظاهر عدم اشتراط کون الإنفاق من المال الحلال]
215
[ (مسألة 14): الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة]
215
[ (مسألة 15): لو ملک شخصاً مالًا هبة أو صلحاً أو هديّة و هو أنفقه علي نفسه لا يجب عليه زکاته]
215
[ (مسألة 16): لو استأجر شخصاً و اشترط في ضمن العقد أن يکون نفقته عليه]
216
[ (مسألة 17): إذا نزل عليه نازل قهراً عليه و من غير رضاه و صار ضيفاً عنده مدَّة]
216
[ (مسألة 18): إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في ترکته شيء]
217
[ (مسألة 19): المطلّقة رجعيّاً فطرتها علي زوجها دون البائن]
217
[ (مسألة 20): إذا کان غائباً عن عياله أو کانوا غائبين عنه و شکّ في حياتهم]
217
[فصل في جنسها و قدرها]
218
اشارة
218
[ (مسألة 1): يشترط في الجنس المخرج کونه صحيحاً]
219
[ (مسألة 2): الأقوي الاجتزاء بقيمة أحد المذکورات]
219
[ (مسألة 3): لا يجزي نصف الصاع مثلًا من الحنطة الأعلي]
220
[ (مسألة 4): لا يجزي الصاع الملفّق من جنسين]
221
[ (مسألة 5): المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب]
221
[ (مسألة 6): لا يشترط اتّحاد الجنس الّذي يخرج عن نفسه مع الّذي يخرج عن عياله]
221
[ (مسألة 7): الواجب في القدر الصاع عن کلّ رأس من جميع الأجناس حتّي اللبن علي الأصحّ]
221
[فصل في وقت وجوبها]
222
اشارة
222
[ (مسألة 1): لا يجوز تقديمها علي وقتها في شهر رمضان علي الأحوط]
223
[ (مسألة 2): يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها]
223
[ (مسألة 3): إذا عزلها و أخر دفعها إلي المستحقّ]
224
[ (مسألة 4): الأقوي جواز نقلها بعد العزل إلي بلد آخر]
224
[ (مسألة 5): الأفضل أداؤها في بلد التکليف بها]
225
[ (مسألة 6): إذا عزلها في مال معيّن]
225
[فصل في مصرفها]
225
اشارة
225
[ (مسألة 1): لا يشترط عدالة من يدفع إليه]
226
[ (مسألة 2): يجوز للمالک أن يتولّي دفعها مباشرة أو توکيلًا]
226
[ (مسألة 3): الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع]
226
[ (مسألة 4): يجوز أن يعطي فقير واحد أزيد من صاع]
227
[ (مسألة 5): يستحبّ تقديم الأرحام علي غيرهم ثمَّ الجيران ثمَّ أهل العلم و الفضل و المشتغلين]
227
[ (مسألة 6): إذا دفعها إلي شخص باعتقاد کونه فقيراً فبان خلافه]
227
[ (مسألة 7): لا يکفي ادّعاء الفقر إلّا مع سبقه]
227
[ (مسألة 8): تجب نيّة القربة هنا]
227
اشارة
230
[فصل فيما يجب فيه الخمس]
230
اشارة
230
[الأوّل: الغنائم المأخوذة من الکفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم]
230
اشارة
230
[ (مسألة 1): إذا غار المسلمون علي الکفّار فأخذوا أموالهم]
233
[ (مسألة 2): يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد]
234
[ (مسألة 3): يشترط في المغتنم أن لا يکون غصباً من مسلم أو ذمّي]
234
[ (مسألة 4): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً]
235
[ (مسألة 5): السلب من الغنيمة]
235
[الثاني: المعادن]
235
اشارة
235
[ (مسألة 6): لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية]
240
[ (مسألة 7): إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء]
240
[ (مسألة 8): لو کان المعدن في أرض مملوکة فهو لمالکها]
242
[ (مسألة 9): إذا کان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة الّتي هي للمسلمين]
242
[ (مسألة 10): يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملکه المستأجر]
243
[ (مسألة 12): إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا يوجب زيادة قيمته]
243
[ (مسألة 13): إذا شکّ في بلوغ النصاب و عدمه]
245
[الثالث: الکنز]
245
اشارة
245
[ (مسألة 14): لو وجد الکنز في أرض مستأجرة أو مستعارة]
248
[ (مسألة 15): لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول]
249
[ (مسألة 16): الکنوز المتعدِّدة لکلّ واحد حکم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه]
250
[ (مسألة 17): في الکنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب]
250
[ (مسألة 18): إذا اشتري دابّة و وجد في جوفها شيئاً فحاله حال الکنز الّذي يجده في الأرض المشتراة]
250
[ (مسألة 19): إنّما يعتبر النصاب في الکنز]
251
[ (مسألة 20): إذا اشترک جماعة في کنز]
251
[الرابع: الغوص]
252
اشارة
252
[ (مسألة 21): المتناول من الغواصّ لا يجري عليه حکم الغوص إذا لم يکن غائصاً]
253
[ (مسألة 22): إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً]
254
[ (مسألة 23): إذا أخرج بالغوص حيواناً و کان في بطنه شيء من الجواهر]
254
[ (مسألة 24): الأنهار العظيمة کدجلة و النيل و الفرات حکمها حکم البحر]
254
[ (مسألة 25): إذا غرق شيء في البحر و أعرض مالکه عنه فأخرجه الغوّاص ملکه]
254
[ (مسألة 26): إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء]
255
[ (مسألة 27): العنبر إذا أُخرج بالغوص جري عليه حکمه]
256
[الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام]
256
اشارة
256
[ (مسألة 28): لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلّيّة المال بعده بين أن يکون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها]
258
[ (مسألة 29): لا فرق في کفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة في صورة الجهل بالمقدار و المالک]
258
[ (مسألة 30): إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لکن علم في عدد محصور]
260
[ (مسألة 31): إذا کان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله]
261
[ (مسألة 32): الأمر في إخراج هذا الخمس إلي المالک]
263
[ (مسألة 33): لو تبيّن المالک بعد إخراج الخمس]
264
[ (مسألة 34): لو علم بعد إخراج الخمس أنَّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ]
265
[ (مسألة 35): لو کان الحرام المجهول مالکه معيّناً]
265
[ (مسألة 36): لو کان الحلال الّذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس]
266
[ (مسألة 37): لو کان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزکاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ]
267
[ (مسألة 38): إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط]
267
[ (مسألة 39): إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه]
268
[السادس: الأرض الّتي اشتراها الذمّي من المسلم]
270
اشارة
270
[ (مسألة 40): لو کانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعاً للآثار ثبت فيها الحکم]
272
[ (مسألة 41): لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقي علي ملکيّة الذمّي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلي مسلم آخر]
273
[ (مسألة 42): إذا اشتري الذمّي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصحّ]
273
[ (مسألة 43): إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانياً]
273
[ (مسألة 44): إذا اشتري الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس]
273
[ (مسألة 45): لو تملّک ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض]
274
[ (مسألة 46): الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع علي الذمّي]
274
[ (مسألة 47): إذا اشتري المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار]
274
[ (مسألة 48): من بحکم المسلم]
275
[ (مسألة 49): إذا بيع خمس الأرض الّتي اشتراها الذمّي عليه]
275
[السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله]
275
اشارة
275
[ (مسألة 50): إذا علم أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما ترکه وجب إخراجه]
277
[ (مسألة 51): لا خمس فيما ملک بالخمس أو الزکاة أو الصدقة المندوبة]
277
[ (مسألة 52): إذا اشتري شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسة]
277
[ (مسألة 53): إذا کان عنده من الأعيان الّتي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لکنّه أدّاه]
278
[ (مسألة 54): إذا اشتري عيناً للتکسّب بها فزادت قيمتها السوقيّة و لم يبعها غفلة]
280
[ (مسألة 55): إذا عمر بستاناً و غرس فيه أشجاراً و نخيلًا للانتفاع بثمرها و تمرها]
281
[ (مسألة 56): إذا کان له أنواع من الاکتساب و الاستفادة]
282
[ (مسألة 57): يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره]
282
[ (مسألة 58): لو اشتري ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله]
283
[ (مسألة 59): الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا کان من أرباح مکاسبه]
284
[ (مسألة 60): مبدأ السنة الّتي يکون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع في الاکتساب]
285
[ (مسألة 61): المراد بالمؤنة مضافاً إلي ما يصرف في تحصيل الربح ما يحتاج إليه لنفسه و عياله في معاشه]
285
[ (مسألة 62): في کون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة إشکال]
286
[ (مسألة 63): لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأکول و المشروب و نحوهما]
287
[ (مسألة 64): يجوز إخراج المؤنة من الربح و إن کان عنده مال لا خمس فيه]
287
[ (مسألة 65): المناط في المؤنة ما يصرف فعلًا لا مقدارها]
288
[ (مسألة 66): إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح]
288
[ (مسألة 67): لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمؤنة من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها ممّا يصرف عينه فيها]
288
[ (مسألة 68): إذا مات المکتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه]
289
[ (مسألة 69): إذا لم يحصل له ربح في تلک السنة و حصل في السنة اللاحقة]
289
[ (مسألة 70): مصارف الحجّ من مؤنة عام الاستطاعة]
289
[ (مسألة 71): أداء الدين من المؤنة]
290
[ (مسألة 72): متي حصل الربح و کان زائداً علي مؤنة السنة تعلّق به الخمس]
293
[ (مسألة 73): لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلک لم يجبر بالربح]
294
[ (مسألة 74): لو کان له رأس مال و فرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها]
294
[ (مسألة 75): الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين]
296
[ (مسألة 76): يجوز له أن يتصرّف في بعض الربح]
298
[ (مسألة 77): إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرّف فيه بالاتّجار]
299
[ (مسألة 78): ليس للمالک أن ينقل الخمس إلي ذمّته ثمّ التصرّف فيه]
300
[ (مسألة 79): يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة]
301
[ (مسألة 80): إذا اشتري بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها]
302
[ (مسألة 81): قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع في عام الربح و تمکّن من المسير من مؤنة تلک السنة]
302
[ (مسألة 82): لو جعل الغوص أو المعدن مکسباً له کفاه إخراج خمسهما أوّلًا]
303
[ (مسألة 83): المرأة الّتي تکتسب في بيت زوجها و يتحمّل زوجها مؤنتها يجب عليها خمس ما حصل لها]
303
[ (مسألة 84): الظاهر عدم اشتراط التکليف و الحرّيّة في الکنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام]
304
[فصل في قسمة الخمس و مستحقّه]
305
اشارة
305
[ (مسألة 1): يقسّم الخمس ستّة أسهم علي الأصحّ]
305
[ (مسألة 2): لا يجب البسط علي الأصناف]
306
[ (مسألة 3): مستحقّ الخمس من انتسب إلي هاشم بالأُبوّة]
306
[ (مسألة 4): لا يصدَّق من ادّعي النسب إلّا بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم]
307
[ (مسألة 5): في جواز دفع الخمس إلي من يجب عليه نفقته إشکال]
307
[ (مسألة 6): لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحقّ واحد]
308
[ (مسألة 7): النصف من الخمس الّذي للإمام (عليه السّلام) أمره في زمان الغيبة راجع إلي نائبه]
308
[ (مسألة 8): لا إشکال في جواز نقل الخمس من بلده إلي غيره إذا لم يوجد المستحقّ فيه]
309
[ (مسألة 9): لو أذن الفقيه في النقل لم يکن عليه ضمان]
310
[ (مسألة 10): مؤنة النقل علي الناقل في صورة الجواز]
310
[ (مسألة 11): ليس من النقل لو کان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً عن الّذي عليه في بلده]
310
[ (مسألة 12): لو کان الّذي فيه الخمس في غير بلده فالأولي دفعه هناک]
311
[ (مسألة 13): إن کان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصّة الإمام (عليه السّلام) إليه]
311
[ (مسألة 14): قد مرّ أنّه يجوز للمالک أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً]
311
[ (مسألة 15): لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاکم]
312
[ (مسألة 16): إذا کان له في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً]
312
[ (مسألة 17): إذا أراد المالک أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً]
312
[ (مسألة 18): لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس و يردّه علي المالک إلّا في بعض الأحوال]
313
[ (مسألة 19): إذا انتقل إلي الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه کالکافر و نحوه لم يجب عليه إخراجه]
313
اشارة
316
[فضله و ثوابه]
316
[مقدمة في آداب السفر و مستحبّاته لحجّ أو غيره]
322
اشارة
322
[أوّلها: و من أوکدها الاستخارة]
323
[ثانيها: اختيار الأزمنة المختارة له من الأُسبوع و الشهر]
325
[ثالثها: و هو أهمّها التصدّق بشيء عند افتتاح سفره]
327
[رابعها: الوصيّة عند الخروج]
327
[خامسها: توديع العيال]
327
[سادسها: إعلام إخوانه بسفره]
328
[سابعها: العمل بالمأثورات]
328
[ثامنها: التحنّک]
330
[تاسعها: استصحاب عصا من اللوز المرّ]
330
[عاشرها: اتّخاذ الرفقة في السفر]
331
[الحادي عشر: استصحاب السفرة و التنوّق فيها، و تطييب الزاد]
331
[الثاني عشر: حسن التخلّق مع صحبه و رفقته]
332
[الثالث عشر: استصحاب جميع ما يحتاج إليه من السلاح و الآلات و الأدوية]
333
[الرابع عشر: إقامة رفقاء المريض لأجله ثلاثا]
333
[الخامس عشر: رعاية حقوق دابّته]
333
[فصل من أرکان الدين الحجّ، و هو واجب علي کلّ من استجمع الشرائط]
342
اشارة
342
[ (مسألة 1): لا خلاف في أنّ وجوب الحجّ بعد تحقّق الشرائط فوريّ]
343
[ (مسألة 2): لو توقّف إدراک الحجّ بعد حصول الاستطاعة علي مقدّمات من السفر و تهيئة أسبابه]
344
[فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام]
345
اشارة
345
[و هي أُمور]
345
اشارة
345
[أحدها: الکمال بالبلوغ و العقل]
345
اشارة
345
[ (مسألة 1): يستحبّ للصبيّ المميّز أن يحجّ]
345
[ (مسألة 2): يستحبّ للوليّ أن يحرم بالصبيّ الغير المميّز بلا خلاف]
346
[ (مسألة 3): لا يلزم کون الوليّ محرماً في الإحرام بالصبيّ]
348
[ (مسألة 4): المشهور علي أنّ المراد بالوليّ في الإحرام بالصبيّ الغير المميّز الوليّ الشرعيّ]
348
[ (مسألة 5): النفقة الزائدة علي نفقة الحضر علي الوليّ لا من مال الصبيّ]
349
[ (مسألة 6): الهدي علي الوليّ]
349
[ (مسألة 7): قد عرفت أنّه لو حجَّ الصبيّ عشر مرّات لم يجزه عن حجّة الإسلام]
350
[ (مسألة 8): إذا مشي الصبيّ إلي الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و کان مستطيعاً]
352
[ (مسألة 9): إذا حجّ باعتقاد أنّه غير بالغ ندباً]
352
[الثاني: من الشروط: الحرّيّة]
353
اشارة
353
[و يبقي الکلام في أُمور]
353
اشارة
353
[أحدها: هل يشترط في الإجزاء تجديد النيّة للإحرام بحجّة الإسلام بعد الانعتاق]
353
[الثاني: هل يشترط في الإجزاء کونه مستطيعاً حين الدخول في الإحرام]
354
[الثالث: هل الشرط في الإجزاء إدراک خصوص المشعر]
354
[الرابع: هل الحکم مختصّ «بحجّ» الإفراد و القران]
355
[ (مسألة 1): إذا أذن المولي لمملوکه في الإحرام فتلبّس به ليس له أن يرجع في إذنه]
355
[ (مسألة 2): يجوز للمولي أن يبيع مملوکه المحرم بإذنه و ليس للمشتري حلّ إحرامه]
356
[ (مسألة 3): إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه]
356
[ (مسألة 4): إذا أتي المملوک المأذون في إحرامه بما يوجب الکفّارة]
356
[ (مسألة 5): إذا أفسد المملوک المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر فکالحرّ في وجوب الإتمام و القضاء]
357
[ (مسألة 6): لا فرق فيما ذکر من عدم وجوب الحجّ علي المملوک و عدم صحّته]
361
[ (مسألة 7): إذا أمر المولي مملوکه بالحجّ وجب عليه طاعته]
362
[الثالث: الاستطاعة من حيث المال و صحّة البدن و قوّته]
362
اشارة
362
[ (مسألة 1): لا خلاف و لا إشکال في عدم کفاية القدرة العقليّة في وجوب الحجّ]
363
[ (مسألة 2): لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد]
364
[ (مسألة 3): لا يشترط وجودهما عيناً عنده]
364
[ (مسألة 4): المراد بالزاد هنا المأکول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه المسافر]
364
[ (مسألة 5): إذا لم يکن عنده الزاد و لکن کان کسوباً يمکنه تحصيله بالکسب في الطريق لأکله و شربه و غيرهما من بعض حوائجه هل يجب عليه أو لا]
365
[ (مسألة 6): إنّما يعتبر الاستطاعة من مکانه لأمن بلده]
365
[ (مسألة 7): إذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنيسة و لم يوجد سقط الوجوب]
366
[ (مسألة 8): غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو اجرة المرکوب في تلک السنة لا يوجب السقوط]
367
[ (مسألة 9): لا يکفي في وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب فقطّ]
368
[ (مسألة 10): قد عرفت أنّه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحجّ من الزاد و الراحلة]
369
[ (مسألة 11): لو کان بيده دار موقوفة تکفيه لسکناه]
370
[ (مسألة 12): لو لم تکن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها]
371
[ (مسألة 13): إذا لم يکن عنده من أعيان المستثنيات]
372
[ (مسألة 14): إذا کان عنده مقدار ما يکفيه للحجّ و نازعته نفسه إلي النکاح صرّح جماعة بوجوب الحجّ و تقديمه علي التزويج]
373
[ (مسألة 15): إذا لم يکن عنده ما يحجّ به و لکن کان له دين علي شخص بمقدار مؤنته أو بما تتمّ به مؤنته]
374
[ (مسألة 16): لا يجب الاقتراض للحجّ إذا لم يکن له مال]
376
[ (مسألة 17): إذا کان عنده ما يکفيه للحجّ و کان عليه دين]
377
[ (مسألة 18): لا فرق في کون الدين مانعاً من وجوب الحجّ بين أن يکون سابقاً علي حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا]
381
[ (مسألة 19): إذا کان عليه خمس أو زکاة و کان عنده مقدار ما يکفيه للحجّ لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة]
381
[ (مسألة 20): إذا کان عليه دين مؤجّل بأجل طويل جدّاً کما بعد خمسين سنة فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة]
382
[ (مسألة 21): إذا شکّ في مقدار ماله و أنّه وصل إلي حدّ الاستطاعة]
382
[ (مسألة 22): لو کان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب و کان له مال غائب لو کان باقياً يکفيه في رواج أمره بعد العود]
383
[ (مسألة 23): إذا حصل عنده مقدار ما يکفيه للحجّ يجوز له]
383
[ (مسألة 24): إذا کان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو منضمّاً إلي ماله الحاضر]
386
[ (مسألة 25): إذا وصل ماله إلي حدّ الاستطاعة لکنّه کان جاهلًا به أو کان غافلًا]
386
[ (مسألة 26): إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً]
388
[ (مسألة 27): هل تکفي في الاستطاعة الملکيّة المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما]
389
[ (مسألة 28): يشترط في وجوب الحجّ بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلي تمام الأعمال]
390
[ (مسألة 29): إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلي وطنه]
391
[ (مسألة 30): الظاهر عدم اعتبار الملکيّة في الزاد و الراحلة]
392
[ (مسألة 31): لو أوصي له بما يکفيه للحجّ فالظاهر وجوب الحجّ عليه بعد موت الموصي]
392
[ (مسألة 32): إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين (عليه السّلام) في کلّ عرفة ثمّ حصلت لم يجب عليه الحجّ]
393
[ (مسألة 33): النذر المعلّق علي أمر قسمان]
396
[ (مسألة 34): إذا لم يکن له زاد و راحلة و لکن قيل له: حجّ و عليّ نفقتک و نفقة عيالک وجب عليه]
398
[ (مسألة 35): لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذليّة]
400
[ (مسألة 36): لا يشترط الرجوع إلي کفاية في الاستطاعة البذليّة]
400
[ (مسألة 37): إذا وهبه ما يکفيه للحجّ لأن يحجَّ وجب عليه القبول علي الأقوي]
400
[ (مسألة 38): لو وقف شخص لمن يحجّ أو أوصي أو نذر کذلک فبذل المتولّي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه]
401
[ (مسألة 39): لو أعطاه ما يکفيه للحجّ خمساً أو زکاة و شرط عليه أن يحجّ به]
402
[ (مسألة 40): الحجّ البذليّ مجز عن حجّة الإسلام]
403
[ (مسألة 41): يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام]
403
[ (مسألة 42): إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان]
404
[ (مسألة 43): إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة]
404
[ (مسألة 44): الظاهر أنّ ثمن الهدي علي الباذل]
405
[ (مسألة 45): إنّما يجب بالبذل الحجّ الّذي هو وظيفته علي تقدير الاستطاعة]
406
[ (مسألة 46): إذا قال له بذلت لک هذا المال مخيّراً بين أن تحجّ به أو تزور الحسين (عليه السّلام) وجب عليه الحجّ]
407
[ (مسألة 47): لو بذل له مالًا ليحجّ بقدر ما يکفيه فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب]
407
[ (مسألة 48): لو رجع عن بذله في الأثناء و کان في ذلک المکان يتمکّن من أن يأتي ببقيّة الأعمال من مال نفسه]
407
[ (مسألة 49): لا فرق في الباذل بين أن يکون واحداً أو متعدّداً]
408
[ (مسألة 50): لو عيّن له مقداراً ليحجّ به و اعتقد کفايته فبان عدمها]
408
[ (مسألة 51): إذا قال اقترض و حجّ و عليّ دينک ففي وجوب ذلک عليه نظر]
409
[ (مسألة 52): لو بذل له مالًا ليحجّ به فتبيّن بعد الحجّ أنّه کان مغصوباً]
409
[ (مسألة 53): لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ بأُجرة يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحجّ]
410
[ (مسألة 54): إذا استوجر أي طلب منه إجارة للخدمة بما يصير به مستطيعاً لا يجب عليه القبول]
411
[ (مسألة 55): يجوز لغير المستطيع أن يوجر نفسه للنيابة عن الغير]
412
[ (مسألة 56): إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة مع عدم کونه مستطيعاً لا يکفيه عن حجّة الإسلام]
412
[ (مسألة 57): يشترط في الاستطاعة مضافاً إلي مؤنة الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله حتّي يرجع]
413
[ (مسألة 58): الأقوي وفاقاً لأکثر القدماء اعتبار الرجوع إلي کفاية]
413
[ (مسألة 59): لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والدهو يحجّ به]
414
[ (مسألة 60): إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله]
415
[ (مسألة 61): يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنيّة]
416
[ (مسألة 62): و يشترط أيضاً الاستطاعة الزمانيّة]
416
[ (مسألة 63): و يشترط أيضاً الاستطاعة السربيّة]
416
[ (مسألة 64): إذا استلزم الذهاب إلي الحجّ تلف مال له في بلده معتدّ به لم يجب]
417
[ (مسألة 65): قد علم ممّا مرّ أنّه يشترط في وجوب الحجّ مضافاً إلي البلوغ و العقل و الحرّيّة]
418
[فبقي الکلام في أمرين]
418
اشارة
418
[أحدهما: إذا اعتقد تحقّق جميع هذه مع فقد بعضها واقعاً أو اعتقد فقد بعضها و کان متحقّقاً]
418
[ثانيهما: إذا ترک الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّداً]
421
اشارة
421
[ (مسألة 66): إذا حجّ مع استلزامه لترک واجب أو ارتکاب محرّم لم يجزه عن حجّة الإسلام]
427
[ (مسألة 67): إذا کان في الطريق عدوّ لا يدفع إلّا بالمال فهل يجب بذله و يجب الحجّ أو لا؟]
430
[ (مسألة 68): لو توقّف الحجّ علي قتال العدوّ لم يجب حتّي مع ظنّ الغلبة عليه و السلامة]
431
[ (مسألة 69): لو انحصر الطريق في البحر وجب رکوبه]
432
[ (مسألة 70): إذا استقرّ عليه الحجّ و کان عليه خمس أو زکاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها]
433
[ (مسألة 71): يجب علي المستطيع الحجّ مباشرة]
434
[ (مسألة 72): إذا استقرَّ الحجّ عليه و لم يتمکّن من المباشرة لمرض لم يرج زواله]
434
[ (مسألة 73): إذا مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق]
441
[ (مسألة 74): الکافر يجب عليه الحجّ إذا استطاع]
445
[ (مسألة 75): لو أحرم الکافر ثمّ أسلم في الأثناء لم يکفه]
448
[ (مسألة 76): المرتدّ يجب عليه الحجّ]
448
[ (مسألة 77): لو أحرم مسلماً ثمّ ارتدَّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه علي الأصحّ]
449
[ (مسألة 78): إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة]
450
[ (مسألة 79): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا کانت مستطيعة]
451
[ (مسألة 80): لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إذا کانت مأمونة علي نفسها و بضعها]
451
[ (مسألة 81): إذا استقرّ عليه الحجّ]
453
[ (مسألة 82): إذا استقرّ عليه العمرة فقطّ أو الحجّ فقطّ]
456
[ (مسألة 83): تقضي حجّة الإسلام من أصل الترکة إذا لم يوص بها]
456
[ (مسألة 84): لا يجوز للورثة التصرّف في الترکة قبل استيجار الحجّ]
459
[ (مسألة 85): إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ علي المورث و أنکره الآخرون لم يجب عليه]
460
[مسألة 86): إذا کان علي الميّت الحجّ و لم تکن ترکته وافية به و لم يکن دين]
461
[ (مسألة 87): إذا تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت رجعت اجرة الاستيجار إلي الورثة]
463
[ (مسألة 88): هل الواجب الاستيجار عن الميّت من الميقات أو البلد؟]
463
[ (مسألة 89): لو لم يمکن الاستيجار إلّا من البلد وجب]
464
[ (مسألة 90): إذا أوصي بالبلديّة أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف و استوجر من الميقات]
465
[ (مسألة 91): الظاهر أنّ المراد من البلد هو البلد الّذي مات فيه]
465
[ (مسألة 92): لو عيّن بلدة غير بلده]
466
[ (مسألة 93): علي المختار من کفاية الميقاتيّة لا يلزم أن يکون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب]
466
[ (مسألة 94): إذا لم يمکن الاستيجار من الميقات و أمکن من البلد وجب]
467
[ (مسألة 95): إذا لم تف الترکة بالاستيجار من الميقات لکن أمکن الاستيجار من الميقات الاضطراريّ کمکّة أو أدني الحلّ وجب]
467
[ (مسألة 96): بناء علي المختار من کفاية الميقاتيّة لا فرق بين الاستيجار عنه و هو حيّ أو ميّت]
467
[ (مسألة 97): الظاهر وجوب المبادرة إلي الاستيجار في سنة الموت]
468
[ (مسألة 98): إذا أهمل الوصيّ أو الوارث الاستيجار فتلفت الترکة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستيجار ضمن]
468
[ (مسألة 99): علي القول بوجوب البلديّة و کون المراد بالبلد الوطن إذا کان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلي مکّة]
469
[ (مسألة 100): بناءً علي البلديّة الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحجّ الواجب]
469
[ (مسألة 101): إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة]
469
[ (مسألة 102): الأحوط في صورة تعدّد من يمکن استيجاره الاستيجار]
471
[ (مسألة 103): قد عرفت أنّ الأقوي کفاية الميقاتيّة]
472
[ (مسألة 104): إذا علم أنّه کان مقلّداً و لکن لم يعلم فتوي مجتهده في هذه المسألة]
472
[ (مسألة 105): إذا علم استطاعة الميّت مالًا و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه]
473
[ (مسألة 106): إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم يعلم أنّه أتي به أم لا]
473
[ (مسألة 107): لا يکفي الاستيجار في براءة ذمّة الميّت و الوارث]
474
[ (مسألة 108): إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن کفاية الميقاتيّة]
474
[ (مسألة 109): إذا لم يکن للميّت ترکة و کان عليه الحجّ]
474
[ (مسألة 110): من استقرّ عليه الحجّ و تمکّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعاً أو بإجارة]
475
[فصل في الحجّ الواجب بالنذر و العهد و اليمين]
485
اشارة
485
[ (مسألة 1): ذهب جماعة إلي إنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوک إذن المولي]
488
[ (مسألة 2): إذا کان الوالد کافراً]
493
[ (مسألة 3): هل المملوک المبعّض حکمه حکم القنّ أولا؟]
494
[ (مسألة 4): الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذکر و الأُنثي]
495
[ (مسألة 5): إذا نذر أو حلف المملوک بإذن المالک ثمّ انتقل إلي غيره]
495
[ (مسألة 6): لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجيّة ثمّ تزوّجت وجب عليها العمل به]
495
[مسألة 7): إذا نذر الحجّ من مکان معيّن کبلدة أو بلد آخر معيّن فحجّ من غير ذلک المکان لم تبرأ ذمّته و وجب عليه ثانياً]
497
[ (مسألة 8): إذا نذر أن يحجّ و لم يقيّده بزمان]
498
[ (مسألة 9): إذا نذر الحجّ مطلقاً أو مقيّداً بسنة معيّنة]
502
[ (مسألة 10): إذا نذر الحجّ معلّقاً علي أمر کشفاء مريضة أو مجيء مسافرة فمات قبل حصول المعلّق عليه هل يجب القضاء عنه أم لا]
503
[ (مسألة 11): إذا نذر الحجّ و هو متمکّن منه فاستقرّ عليه]
504
[ (مسألة 12): لو نذر أن يحجّ رجلًا في سنة معيّنة فخالف مع تمکّنه وجب عليه القضاء و الکفّارة]
505
[ (مسألة 13): لو نذر الإحجاج معلّقاً علي شرط]
507
[ (مسألة 14): إذا کان مستطيعاً و نذر أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد علي الأقوي]
509
[ (مسألة 15): لا يعتبر في الحجّ النذريّ الاستطاعة الشرعيّة]
509
[ (مسألة 16): إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامه و هو مستطيع لم ينعقد]
509
[ (مسألة 17): إذا نذر حجّا في حال عدم الاستطاعة الشرعيّة ثمّ حصلت له]
510
[ (مسألة 18): إذا کان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريّاً ثمّ استطاع و أهمل عن وفاء النذر في عامه وجب الإتيان به]
512
[ (مسألة 19): إذا نذر الحجّ و أطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام و لا بغيره و کان مستطيعاً أو استطاع بعد ذلک]
514
[ (مسألة 20): إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلّقاً علي شفاء ولده مثلًا فاستطاع قبل حصول المعلّق عليه]
516
[ (مسألة 21): إذا کان عليه حجّة الإسلام و الحجّ النذريّ و لم يمکنه الإتيان بهما]
517
[ (مسألة 22): من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع]
518
[ (مسألة 23): إذا نذر أن يحجّ أو يُحجّ انعقد و وجب عليه أحدهما علي وجه التخيير]
518
[ (مسألة 24): إذا نذر أن يحجّ أو يزور الحسين (عليه السّلام) من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من ترکته]
520
[ (مسألة 25): إذا علم أنّ علي الميّت حجّا و لم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر وجب قضاؤه عنه]
521
[ (مسألة 26): إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحبّ انعقد مطلقاً حتّي في مورد يکون الرکوب أفضل]
522
[ (مسألة 27): لو نذر الحجّ راکباً انعقد و وجب]
524
[ (مسألة 28): يشترط في انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمکّن الناذر و عدم تضرّره بهما]
525
[ (مسألة 29): في کون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر]
526
[ (مسألة 30): لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشياً أو المشي في حجّه أن يرکب البحر لمنافاته لنذره]
527
[ (مسألة 31): إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راکباً]
528
[ (مسألة 32): لو رکب بعضاً و مشي بعضاً فهو کما لو رکب الکلّ، لعدم الإتيان بالمنذور، فيجب عليه القضاء أو الإعادة ماشياً]
530
[ (مسألة 33): لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمکّنه منه أو رجائه سقط]
530
[ (مسألة 34): إذا نذر الحجّ ماشياً فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي من مرض أو خوفه أو عدوّ أو نحو ذلک]
532
[فصل في النيابة]
532
اشارة
532
[ (مسألة 1): يشترط في النائب أُمور]
533
اشارة
533
[أحدها: البلوغ]
533
[الثاني: العقل]
534
[الثالث: الإيمان]
534
[الرابع: العدالة أو الوثوق بصحّة عمله]
534
[الخامس: معرفته بأفعال الحجّ و أحکامه]
534
[السادس: عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه في ذلک العام]
534
[ (مسألة 2): لا يشترط في النائب الحرّيّة]
536
[ (مسألة 3): يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الکافر]
536
[ (مسألة 4): تجوز النيابة عن الصبيّ المميّز و المجنون]
537
[ (مسألة 5): لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذکورة]
537
[ (مسألة 6): لا بأس باستنابة الصرورة رجلًا کان أو امرأةً عن رجل أو امرأة]
538
[ (مسألة 7): يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النيّة و لو بالإجمال]
538
[ (مسألة 8): کما تصحّ النيابة بالتبرّع و بالإجارة کذا تصحّ بالجعالة و لا تفرغ ذمّه المنوب عنه]
538
[ (مسألة 9): لا يجوز استيجار المعذور في ترک بعض الأعمال]
539
[ (مسألة 10): إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسک]
539
[ (مسألة 11): إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحقّ تمام الأُجرة]
541
[ (مسألة 12): يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ من تمتّع أو قران أو إفراد]
547
[ (مسألة 13): لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق]
549
[ (مسألة 14): إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص مباشرة في سنة معيّنة]
551
[ (مسألة 15): إذا آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة لا يجوز له التأخير]
553
[ (مسألة 16): قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معيّنة، ثم آجر من آخر في تلک السنة]
555
[ (مسألة 17): إذا صدّ الأجير أو أحصر کان حکمه کالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال]
557
[ (مسألة 18): إذا أتي النائب بما يوجب الکفّارة]
558
[ (مسألة 19): إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل]
558
[ (مسألة 20): إذا قصرت الأُجرة لا يجب علي المستأجر إتمامها]
559
[ (مسألة 21): لو أفسد الأجير حجّة بالجماع قبل المشعر فکالحاجّ عن نفسه يجب عليه إتمامه]
560
[ (مسألة 22): يملک الأجير الأُجرة بمجرّد العقد]
564
[ (مسألة 23): إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة]
565
[ (مسألة 24): لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعاً]
565
[ (مسألة 25): يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب أيّ واجب کان و المندوب]
566
[ (مسألة 26): لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد]
568
[ (مسألة 27): يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحجّ المندوب تبرّعاً أو بالإجارة]
569
[فصل في الوصيّة بالحجّ]
570
اشارة
570
[ (مسألة 1): إذا أوصي بالحجّ فإن علم أنّه واجب أُخرج من أصل الترکة]
570
[ (مسألة 2): يکفي الميقاتيّة]
574
[ (مسألة 3): إذا لم يعيّن الأُجرة فاللازم الاقتصار علي اجرة المثل للانصراف إليها]
575
[ (مسألة 4): هل اللازم في تعيين اجرة المثل الاقتصار علي أقلّ الناس اجرة أو يلاحظ اجرة من يناسب شأن الميّت في شرفه وضعته]
577
[ (مسألة 5): لو أوصي بالحجّ و عيّن المرَّة أو التکرار بعدد معيّن تعيّن]
578
[ (مسألة 6): لو أوصي بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة و عيّن لکلّ سنة مقداراً معيّناً]
579
[ (مسألة 7): إذا أوصي بالحجّ و عيّن الأُجرة في مقدار]
581
[مسألة 8): إذا أوصي بالحجِّ و عيّن أجيراً معيّناً تعيّن استيجاره باجرة المثل]
582
[ (مسألة 9): إذا عيّن للحجّ اجرة لا يرغب فيها أحد و کان الحجّ مستحبّاً بطلت الوصيّة]
582
[ (مسألة 10): إذا صالحه داره مثلا و شرط عليه أن يحجّ عنه بعد موته صحّ و لزم و خرج من أصل الترکة]
585
[ (مسألة 11): لو أوصي بأن يحجّ عنه ماشياً أو حافياً صحّ]
587
[ (مسألة 12): إذا أوصي بحجّتين أو أزيد و قال إنّها واجبة عليه صدّق]
588
[ (مسألة 13): لو مات الوصيّ بعد ما قبض من الترکة اجرة الاستيجار و شکّ في أنّه استأجر الحجّ قبل موته أو لا]
589
[ (مسألة 14): إذا قبض الوصيّ الأُجرة و تلف في يده بلا تقصير لم يکن ضامناً]
590
[ (مسألة 15): إذا أوصي بما عنده من المال للحجّ ندباً]
590
[ (مسألة 16): من المعلوم أنّ الطواف مستحبّ مستقلا]
591
[ (مسألة 17): لو کان عند شخص وديعة و مات صاحبها]
591
[ (مسألة 18): يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يتوب عن نفسه و عن غيره]
594
[ (مسألة 19): يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحجّ أن يحجّ بنفسه ما لم يعلم أنّه أراد الاستيجار من الغير]
595
[فصل في الحجّ المندوب]
595
اشارة
595
[ (مسألة 1): يستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحجّ مهما أمکن]
595
[ (مسألة 2): يستحبّ نيّة العود إلي الحجّ عند الخروج من مکّة]
595
[ (مسألة 3): يستحبّ التبرُّع بالحجّ عن الأقارب و غيرهم أحياءً و أمواتاً]
596
[ (مسألة 4): يستحبّ لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحجّ]
596
[ (مسألة 5): يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له]
596
[ (مسألة 6): يجوز إعطاء الزکاة لمن لا يستطيع الحجّ]
596
[ (مسألة 7): الحجّ أفضل من الصدقة]
596
[ (مسألة 8): يستحبّ کثرة الإنفاق في الحجّ]
596
[ (مسألة 9): يجوز الحجّ بالمال المشتبه]
596
[ (مسألة 10): لا يجوز الحجّ بالمال الحرام]
596
[ (مسألة 11): يشترط في الحجّ الندبي إذن الزوج و المولي بل الأبوين في بعض الصور]
597
[ (مسألة 12): يجوز إهداء ثواب الحجّ إلي الغير بعد الفراغ عنه]
597
[ (مسألة 13): يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره]
597
[فصل في أقسام العمرة]
597
اشارة
597
[ (مسألة 1): تنقسم العمرة کالحجّ إلي واجب أصليّ و عرضيّ و مندوب]
597
[ (مسألة 2): تجزئ العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار]
598
[ (مسألة 3): قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و الإفساد]
598
[فصل في أقسام الحجّ]
599
اشارة
599
[مسائل]
602
[ (مسألة 1): من کان له وطنان: أحدهما في الحدّ، و الآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما]
602
[ (مسألة 2): من کان من أهل مکّة و خرج إلي بعض الأمصار ثمّ رجع إليها]
603
[ (مسألة 3): الآفاقيّ إذا صار مقيماً في مکّة]
604
[ (مسألة 4): المقيم في مکّة إذا وجب عليه التمتّع]
607
[فصل في صورة حجّ التمتّع علي الإجمال و شرائطه]
609
اشارة
609
[صورة حجّ التمتّع علي الإجمال]
609
[و يشترط في حجّ التمتّع أُمور]
610
اشارة
610
[أحدها: النيّة بمعني قصد الإتيان بهذا النوع من الحجّ حين الشروع في إحرام العمرة]
610
[الثاني: أن يکون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحجّ]
612
اشارة
612
[ (مسألة 1): إذا أتي بالعمرة قبل أشهر الحجّ قاصداً بها التمتّع]
613
[الثالث: أن يکون الحجّ و العمرة في سنة واحدة]
614
[الرابع: أن يکون إحرام حجّه من بطن مکّة مع الاختيار للإجماع و الأخبار]
615
[الخامس: ربما يقال: إنّه يشترط فيه أن يکون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد]
616
[ (مسألة 2): المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مکّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحجّ]
617
[ (مسألة 3): لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلي غيره من القسمين الأخيرين اختياراً]
623
[ (مسألة 4): اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراک الحجّ علي أقوال]
626
اشارة
626
[أحدها: أنّ عليهما العدول إلي الإفراد و الإتمام]
626
[الثاني: ما عن جماعة من أنّ عليهما ترک الطواف، و الإتيان بالسعي]
627
[الثالث: ما عن الإسکافيّ و بعض متأخّري المتأخرين من التخيير]
627
[الرابع: التفصيل بين ما إذا کانت حائضا قبل الإحرام فتعدل]
627
[الخامس: ما نقل عن بعض من أنّها تستنيب للطواف ثمّ تتمّ العمرة و تأتي بالحجّ]
628
[ (مسألة 5): إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتّع]
629
[فصل في المواقيت]
629
اشارة
629
[و لکن المستفاد من مجموع الأخبار أنّ المواضع الّتي يجوز الإحرام منها عشرة]
630
اشارة
630
[أحدها: ذو الحليفة]
630
اشارة
630
[ (مسألة 1): الأقوي عدم جواز التأخير إلي الجحفة و هي ميقات أهل الشام اختياراً]
631
[ (مسألة 2): يجوز لأهل المدينة و من أتاها، العدول إلي ميقات آخر کالجحفة أو العقيق]
631
[ (مسألة 3): الحائض تحرم خارج المسجد علي المختار]
632
[ (مسألة 4): إذا کان جنباً و لم يکن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد]
632
[الثاني: العقيق]
633
[الثالث: الجحفة]
634
[الرابع: يلملم]
634
[الخامس: قرن المنازل]
634
[السادس: مکّة]
634
[السابع: دويرة الأهل]
634
[الثامن: فخّ]
634
[التاسع: محاذاة أحد المواقيت الخمسة]
635
[العاشر: أدني الحلّ]
640
اشارة
640
[ (مسألة 5): کلّ من حجّ أو اعتمر علي طريق فميقاته ميقات أهل ذلک الطريق]
641
[ (مسألة 6): قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حجّ التمتّع مکّة واجباً کان أو مستحبّاً]
641
[فصل في أحکام المواقيت]
643
اشارة
643
[ (مسألة 1): لا يجوز الإحرام قبل المواقيت، و لا ينعقد، و لا يکفي المرور عليها محرماً]
643
[ (مسألة 2): کما لا يجوز تقديم الإحرام علي الميقات کذلک لا يجوز التأخير عنها]
646
[ (مسألة 3): لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً و لم يتمکّن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر]
647
[ (مسألة 4): لو کان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة و ترک الإحرام لها متعمّداً يجوز له أن يحرم من أدني الحلّ]
649
[ (مسألة 5): لو کان مريضاً و لم يتمکّن من النزع و لبس الثوبين يجزيه النيّة و التلبية]
649
[ (مسألة 6): إذا ترک الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلًا بالحکم أو الموضوع وجب العود إليها مع الإمکان]
650
[ (مسألة 7): من کان مقيماً في مکّة و أراد حجّ التمتّع]
651
[ (مسألة 8): لو نسي المتمتّع الإحرام للحجّ بمکّة ثمّ ذکر وجب عليه العود مع الإمکان]
651
[ (مسألة 9): لو نسي الإحرام و لم يذکر حتّي أتي بجميع الأعمال من الحجّ أو العمرة]
651
[فصل في مقدّمات الإحرام]
652
اشارة
652
[ (مسألة 1): يستحبّ قبل الشروع في الإحرام أُمور]
652
اشارة
652
[أحدها: توفير شعر الرأس]
652
[الثاني: قصّ الأظفار و الأخذ من الشارب و إزالة شعر الإبط و العانة بالطلي أو الحلق أو النتف]
652
[الثالث: الغسل للإحرام في الميقات]
653
[الرابع: أن يکون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة]
654
[الخامس: صلاة ستّ رکعات أو أربع رکعات أو رکعتين للإحرام]
654
اشارة
654
[ (مسألة 2): يکره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحنّاء إذا کان يبقي أثره إلي ما بعده مع قصد الزينة]
654
[فصل في کيفيّة الإحرام]
655
اشارة
655
[الأوّل النيّة]
655
اشارة
655
[ (مسألة 1): يعتبر فيها القربة و الخلوص]
655
[ (مسألة 2): يجب أن تکون مقارنة للشروع فيه]
655
[ (مسألة 3): يعتبر في النيّة تعيين کون الإحرام لحجّ أو عمرة]
656
[ (مسألة 4): لا يعتبر فيها نيّة الوجه من وجوب أو ندب]
657
[ (مسألة 5): لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم علي ترک محرّماته]
657
[ (مسألة 6): لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة وجب عليه التجديد]
658
[ (مسألة 7): لا تکفي نيّة واحدة للحجّ و العمرة]
660
[ (مسألة 8): لو نوي کإحرام فلان]
661
[ (مسألة 9): لو وجب عليه نوع من الحجّ أو العمرة فنوي غيره بطل]
661
[ (مسألة 10): لو نوي نوعاً و نطق بغيره کان المدار علي ما نوي]
662
[ (مسألة 11): لو کان في أثناء نوع و شکّ في أنّه نواه أو نوي غيره]
662
[ (مسألة 12): يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة]
662
[ (مسألة 13): يستحبّ أن يشترط عند إحرامه علي اللّيه أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسکه من حجّ أو عمرة]
662
[الثاني: من واجبات الإحرام التلبيات الأربع]
663
اشارة
663
[ (مسألة 14): اللازم الإتيان بها علي الوجه الصحيح بمراعاة أداء الکلمات علي قواعد العربيّة]
664
[ (مسألة 15): لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع و إحرام عمرته، و لا إحرام حجّ الإفراد و لا إحرام العمرة المفردة إلّا بالتلبية]
665
[ (مسألة 16): لا تجب مقارنة التلبية لنيّة الإحرام]
667
[ (مسألة 17): لا تحرم عليه محرّمات الإحرام قبل التلبية و إن دخل فيه بالنيّة و لبس الثوبين]
667
[ (مسألة 18): إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلي الميقات لتدارکها]
668
[ (مسألة 19): الواجب من التلبية مرّة واحدة]
668
[ (مسألة 20): ذکر جماعة أنّ الأفضل لمن حجّ علي طريق المدينة تأخير التلبية إلي البيداء مطلقاً]
669
[ (مسألة 21): المعتمر عمرة التمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مکّة في الزمن القديم]
670
[ (مسألة 22): الظاهر أنّه لا يلزم في تکرار التلبية أن يکون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام]
670
[ (مسألة 23): إذا شک بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتي بها صحيحة أم لا]
670
[ (مسألة 24): إذا أتي بالنيّة و لبس الثوبين و شکّ في أنّه أتي بالتلبية أيضاً حتّي يجب عليه ترک المحرّمات أولا]
670
[ (مسألة 25): إذا أتي بما يوجب الکفّارة و شکّ في أنّه کان بعد التلبية حتّي تجب عليه أو قبلها]
671
[الثالث: من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب علي المحرم اجتنابه، يتّزر بأحدهما، و يرتدي بالآخر]
671
اشارة
671
[ (مسألة 26): لو أحرم في قميص عالماً عامداً أعاد، لا لشرطيّة لبس الثوبين لمنعها]
672
[ (مسألة 27): لا يجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما و نزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير]
673
[ (مسألة 28): لا بأس بالزيادة علي الثوبين في ابتداء الإحرام، و في الأثناء]
673
نام کتاب :
العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی)
نویسنده :
الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم
جلد :
4
صفحه :
674
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir