لا
یکون مخالفاً للقاعدة [1] کما تخیّله سیّد الریاض [2]، و قرّره علیه صاحب
الجواهر و قال: إنّ الحکم فیه تعبّدیّ علی خلاف القاعدة [3] [1]
لا ریب فی مخالفته للقاعدة فإنّ الوجوب المعلّق علی شرط لا یتنجّز إلّا
بحصول شرطه و حیث إنّ الناذر لا وجود له عند حصول الشرط فلا یعقل تنجّزه
علیه بعد موته و الخبر ضعیف و لم یعمل المشهور به و إن عمل به جماعة فالحمل
علی استحباب أن یخرجه الورثة أو الوصیّ من الثلث أوفق بالقواعد. (کاشف
الغطاء). بل هو علی خلاف القاعدة لکنّه مع ذلک لا مناص من العمل به و
حمله علی لزوم الإخراج من الثلث جمعاً بینه و بین صحیحتی ضریس و ابن أبی
یعفور. (الخوئی). مشکل بل الحکم علی خلاف القاعدة علی ما مرّ و لم یحرز
العمل بذیل الروایة بل لا یبعد أن یکون تعرّض أهل الفتوی للفرع المفروض فی
صدر الروایة لغة أعنی المسألة السابقة دون المفروض فی ذیلها أعنی هذه
المسألة دلیلًا للإعراض عنها. (الگلپایگانی). [2] و لنعم ما أفاد إنصافاً بناءً علی ما عرفت من شرطیّة القدرة فی ظرف العمل فی النذر شرعاً. (آقا ضیاء). [3]
و هو الحقّ و لا بأس بالعمل بالروایة بعد کونها معتبرة الإسناد و عدم
إحراز الإعراض عنها بل مقتضی إطلاق الشیخ فی النهایة و المحقّق و عن کتب
العلّامة العمل بها صدراً و ذیلًا و مقتضی استشهاد الإمام (علیه السّلام)
التعدّی عن مورد الروایة بإلغاء الخصوصیّة. (الإمام الخمینی). و هو کذلک. (النائینی).