و
علی الثانی لا یجب [1] فیکون حکمه حکم النذر المنجز فی أنّه لو حصلت
الاستطاعة و کان العمل بالنذر منافیاً لها لم یجب الحجّ، سواء حصل المعلّق
علیه قبلها أو بعدها و کذا لو حصلا معاً لا یجب الحجّ، من دون فرق بین
الصورتین، و السرّ فی ذلک أنّ وجوب الحجّ مشروط [2] و النذر مطلق [3]،
فوجوبه یمنع من تحقّق الاستطاعة. [1] قد مرّ ما یظهر منه رجحان الوجوب علی التقدیرین. (البروجردی). بل الأظهر الوجوب فیه و فیما بعده. (الخوئی). مرّ الوجوب فی النذر المطلق فضلًا عن المعلّق و مرّ السرّ فیه فما جعله سرّاً غیر وجیه. (الإمام الخمینی). قد مرّ الکلام فیه فی المسألة السابقة. (الخوانساری). لا فرق بین الصورتین فی عدم الوجوب. (الشیرازی). قد مرّ ما یظهر منه وجوب الحجّ فی الصورتین. (الگلپایگانی). [2]
توضیحه أنّ وجوب الحجّ مشروط شرعاً بالاستطاعة الّتی هی أعمّ من الشرعیة و
العقلیة و وجوب الوفاء بالنذر لیس مشروطاً شرعاً بشیء و إن کان عقلًا
مشروطاً بالقدرة فعند مقارنة الاستطاعة المالیة مع ما علّق علیه النذر
تنجّز وجوب الوفاء بالنذر الّذی لم یعلّق شرعاً بعد حصول المعلّق علیه
بشیء و لم یزاحمه وجوب الحجّ لأنّه مشروط شرعاً بالاستطاعة العقلیة و
الشرعیة و عند وجوب الوفاء بالنذر تحقّق العذر الشرعی الّذی هو کالعذر
العقلی مانع عن تحقّق الاستطاعة الّتی علّق علیها وجوب الحجّ فلیتأمّل.
(الأصفهانی). قد مرّ عدم اشتراط الحجّ بعدم المزاحم مع أنّ النذر أیضاً
مشروط بالرجحان الفعلی حین العمل و الاستطاعة کاشفة عن عدمه.
(الگلپایگانی). [3] یعنی أنّ وجوب الوفاء بالنذر بعد حصول المعلّق علیه مطلق غیر مشروط شرعاً بشیء. (الأصفهانی).