فلو اشتری شیئاً فیه ربح و کان للبائع الخیار لا یجب خمسة إلّا بعد لزوم البیع و مضی زمن خیار البائع [1].[ (مسألة 58): لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازماً فاستقاله البائع فأقاله]
(مسألة 58): لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازماً
فاستقاله البائع فأقاله لم یسقط الخمس [2] إلّا إذا کان من شأنه [3] أن
یقیله
لا یشترط ذلک، بل العبرة بصدق الربح، و هو یختلف باختلاف الموارد. (الخوئی). لا یلزم استقرار الأصل بل یکفی استقرار الربح و الفائدة و لو أقاله بعد لزوم البیع. (کاشف الغطاء). [1] فی غیر الخیار المشروط بردّ الثمن محلّ تأمّل. (الإمام الخمینی). [2] الظاهر سقوطه مطلقاً. (الإمام الخمینی). إذا
کان ذلک بعد انقضاء سنة الربح و أمّا إذا کان فی أثنائها فالظاهر سقوطه و
لا فرق فی ذلک بین الموارد و لا وجه للاستثناء المزبور. (الأصفهانی). مطلقاً إذا أقاله بعد انقضاء عام الربح و إلّا سقط کذلک من غیر استثناء فی الصورتین. (آل یاسین). السقوط لا یخلو عن قوّة. (الجواهری). بل لا تؤثّر إقالته فی مقدار الخمس و لا فرق بین أن یکون من شأنه الإقالة و غیره. (الحائری). إذا کان بعد تمام السنة بلا استثناء أمّا فی الأثناء فالظاهر سقوط الخمس إذا کان من شأنه الإقالة. (الحکیم). بعد استقرار الخمس بمضیّ السنة و یکون الإقالة حینئذٍ فی مقدار الخمس فضولیاً و أمّا قبله فیسقط بالإقالة مطلقاً. (الگلپایگانی). [3] بل یسقط مطلقاً علی الأقوی. (البروجردی). لا وجه له بعد لزوم البیع. (الفیروزآبادی).