فصل فی الأجناس الّتی تتعلّق بها الزکاة تجب فی تسعة أشیاء الأنعام
الثلاثة و هی الإبل، و البقر، و الغنم. و النقدین و هما الذهب و الفضّة. و
الغلّات الأربع و هی الحنطة، و الشعیر، و التمر، و الزبیب و لا تجب فیما
عدا ذلک علی الأصحّ نعم یستحبُّ إخراجها [2] من أربعة أنواع أُخر: أحدها:
الحبوب [3] ممّا یکال أو یوزن کالأُرز و الحمَّص و الماش و العدس و نحوها و
کذا الثمار [4] کالتفّاح و المشمش و نحوهما دون الخضر و البقول کالقثّ و
الباذنجان و الخیار و البطّیخ و نحوها. الثانی: مال التجارة علی الأصحّ. الثالث: الخیل الإناث دون الذکور و دون البغال و الحمیر و الرقیق [5]. الرابع: الأملاک و العقارات الّتی یراد منها الاستنماء کالبستان و الخان و الدکّان و نحوها.
[1] الظاهر عدم الوجوب. (الجواهری). و کذلک البعض أیضاً و یؤدّی ما علیه من العشر أو نصفه بعد وضع ما صرفه البائع من المؤن علی الأقوی. (النائینی). [2] یحسن فی النوع الأوّل. (الفیروزآبادی). [3] لا یخلو استحبابها فیها من إشکال. (الإمام الخمینی). [4] فیه إشکال. (الحکیم). [5] لا یبعد استحباب صاع من تمر عند حول الحول علیه. (الحکیم).