بالحال، و تبرأ ذمّته و إن تلفت فی ید الوکیل قبل الوصول إلی الفقیر و لا مانع من أن یجعل الفقیر للوکیل جعلًا علی ذلک.[السادسة و العشرون: لا تجری الفضولیّة فی دفع الزکاة]
السادسة و العشرون: لا تجری الفضولیّة [1] فی دفع الزکاة فلو أعطی
فضولیّ زکاة شخص من ماله من غیر إذنه فأجاز بعد ذلک لم یصحّ [2] نعم لو کان
المال باقیاً فی ید الفقیر أو تالفاً مع ضمانه بأن یکون عالماً الحال [3]
یجوز له الاحتساب إذا کان باقیاً علی فقره.
[السابعة و العشرون: إذا وکّل المالک شخصاً فی إخراج زکاته من ماله أو أعطاه له]
السابعة و العشرون: إذا وکّل المالک شخصاً فی إخراج زکاته من ماله أو
أعطاه له و قال: ادفعه إلی الفقراء یجوز له الأخذ منه لنفسه إن کان فقیراً
مع علمه بأنّ غرضه الإیصال إلی الفقراء [4]، و أمّا إذا احتمل کون غرضه
الدفع إلی غیره فلا یجوز [5].
[الثامنة و العشرون: لو قبض الفقیر بعنوان الزکاة أربعین شاة دفعة أو تدریجاً و بقیت عنده سنة وجب علیه إخراج زکاتها]
الثامنة و العشرون: لو قبض الفقیر بعنوان الزکاة أربعین شاة دفعة أو تدریجاً و بقیت عنده سنة وجب علیه إخراج زکاتها، و هکذا فی
[1] جریانها لا یخلو من قوّة. (الجواهری). علی الأحوط. (الأصفهانی، الخوانساری). فیه إشکال و الجریان لا یخلو من وجه. (الخوئی). [2] للصحّة مع معذوریّة الدافع وجه. (الحکیم). [3] أو جاهلًا بها. (الحکیم). إذا ثبت الضمان فی حال العلم ثبت مع الجهل أیضاً إذ المفروض أنّ المال لغیر الدافع. (الخوئی). [4] المدار علی إنشاء عموم الإذن لا علی عموم الفرض و لعلّه المراد. (الحکیم). لا یبعد جواز الأخذ منه بمثل ما یعطی لغیره مع عدم العلم به أیضاً. (الخوئی). [5] لا عبرة بالاحتمال مع الظهور فالجواز لا یخلو من قوّة. (الجواهری).