responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 417

والامتثال على أقسام:

أ. الامتثال التفصيليّ: وذلك في مورد يكون التكليف فيه جليّاً ومشخّصاً للمكلّف ولا إجمال فيه ولا في شرائطه وأجزائه، وهو على نحوين:

ألف) الامتثال التفصيليّ القطعيّ، حيث يكون المكلّف على علم ويقين من هذا التكليف، ويأتي به على هذا الأساس.

ب) الامتثال التفصيلىّ الظنّي الذي يثبت لدى المكلّف بالحجّة المعتبرة ويتحرّك على مستوى الإتيان به.

2. الامتثال الإجمالي: ويكون في مورد يكون التكليف فيه مبهماً وغير مشخّص المعالم، ومردّداً بين أمرين أو أكثر، ولكنّ أصل التكليف قطعياً ومسلّماً، من قبيل أن لا يعرف المكلّف جهة القبلة فيجب عليه أن يصلّي لأربع جهات لكي يحرز مراعاة وامتثال التكليف الواقعيّ القطعيّ، ويطلق على مجموع الصلوات التي صلّاها بالامتثال الإجمالي.

3. الامتثال الاحتمالي: وذلك يكون فقط في أطراف العلم الإجمالي، مثلًا في موارد يكون المكلّف على يقين‌من فوت صلاةٍ ولكنّه لا يعلم أنّها هل كانت المغرب أو العشاء، فيأتي بصلاة المغرب فقط [1].

«الإجزاء»، في اللغة: الكفاية [2] وفي اصطلاح الفقهاء عبارة عن أداء التكليف بحيث يحصل منه مقصود الشارع ويرتفع التكليف عن عهدة المكلّف بحيث لايجب عليه القضاء والاعادة.

وهناك ثلاث مسائل في مبحث الإجزاء:

1. إجزاء كلّ أمرٍ بالنسبة لذلك الأمر.

2. إجزاء الأمر الاضطراريّ كالصلاة مع التيمّم بالنسبة للأمر الاختياري أي الصلاة مع الوضوء.

3. إجزاء الأمر الظاهريّ كالصلاة مع الطهارة الاستصحابية وكفايتها عن الصلاة مع الطهارة الواقعية [3].

ج) الصحّة، الفساد والبطلان‌

وتستخدم هذه الاصطلاحات الثلاثة في كلّ من العبادات والمعاملات في الفقه.

«الصحّة» في اصطلاح الفقهاء في باب العبادات عبارة عن كيفية امتثال الحكم الشرعيّ بحيث تتسبّب في سقوط التكليف عن عهدة المكلّف، بحيث (لا إعادة ولا قضاء) و «الفساد» يقع في النقطة المقابلة له ويستعمل في مورد العقود والإيقاعات، و «الصحيح» هو ما يؤثّر أثره المتوقّع منه، كالمعاملة التي تتسبّب في نقل الثمن والمثمن، و «الفاسد» هو ما يقع في النقطة المقابلة لذلك.

والجدير بالذكر أنّ بعض العلماء كالمحقّق الخراساني، أنكر وجود فرق بين المعنى الاصطلاحي للصحّة والفساد وبين المعنى اللغوي، لأنّ الصحّة والفساد هما: التمام وعدم التمام، أي أنّ العمل إذا كان من حيث الأجزاء والشرائط وفقد الموانع تاماً وكاملًا فإنّه عمل صحيح، ولكن إذا كانت بعض الأجزاء أو الشروط ناقصة، فالعمل سيقع فاسداً وباطلًا، وهذا هو المعنى اللغوي للصحّة والفساد [4].

وهنا نقطة مهمّة أيضاً وهي أنّ الصحّة والفساد أمران نسبيّان، وربّما يكون العمل صحيحاً بالنسبة لشخص‌


[1]. اصطلاحات الأصول لآية اللَّه علي المشكيني، ص 73.

[2]. لسان العرب، مادة «جزاء».

[3]. كفاية الأصول، ج 1، ص 127 و 128.

[4]. المصدر السابق، ص 182.

نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست