responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 49

ان قلت: كيف يكتب عليه اثم الزنا و لا يصدق على فعله الزنا؟

قلت: ذلك مثل من يعلم انه لو ذهب الى مكان كذا يجبر على الزنا فذهب اليه لا بهذا القصد بل يقصد منافع اخرى فاجبر عليه، فانه يكتب عليه اثمه من باب التقصير في المقدمات، و لكن لا يجرى عليه حد الزنا كذلك ما ورد في الرواية المشهورة المعروفة من ان من سن سنة سيئة كان عليه وزر من عمل بها و من الواضح ان من سن سنة تؤدى الى الزنا (كما يقال في حق من منع عن النكاح الموقت) كان عليه اوزارهم و ان لم يصدق عليه عنوان الزانى و كذا امثاله و اشباهه.

و الحاصل ان التسبب الى مفسدة شي‌ء بالتقصير في بعض المقدمات امر و صدق العنوان عليه امر آخر، و لذا ورد في بعض الروايات ان من كان له غلام فبلغ النكاح و لم يقدم على نكاحه فحدث كان الاثم بينهما.

و

أما الصورة الرابعة و هو ما اذا كان الجاهل ملتفتا شاكا و لم تكن له حجة على الجواز

(مثل الحجج التى كانت في الصورة الثانية) فقد ذكر في تحرير الوسيلة بان (الظاهر عدم كونه شبهة) و الوجه فيه انه عالم بالحكم الظاهرى الذى هو المنع فلا يكون جهله عذرا له.

و قد يستدل له أيضا بصحيحة يزيد الكناسى قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة تزوجت في عدتها- الى ان قال- و ان كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الاربعة اشهر و العشرة ايام فلا رجم عليها و عليها ضرب مائة جلدة، قلت: أ رأيت ان كان ذلك منها بجهالة؟ قال: فقال ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا و هى تعلم ان عليها عدة في طلاق او موت، و لقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك، قلت: فان كانت تعلم ان عليها عدة و لا تدرى كم هى فقال:

اذا علمت ان عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم. [1]


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 27 من ابواب حد الزنا، الحديث 3.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست