responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 48

ثالثها: الجاهل بالحكم جهلا بسيطا قاصرا كان او مقصرا و لكن كان غير ملتفت إلى الحكم و السؤال، مثل من عقد على المرضعة جاهلا بحكمه غير ملتفت إليه.

رابعها: الجاهل الملتفت الشاك في الحكم كالمسألة السابقة مع الشك في الجواز و عدمه.

أما الأول [اعتقاد فاعله الجواز في الشبهة الحكمية]

فلانه من مصاديق الشبهة التى تلحق بالنكاح، مضافا الى انه لا يصدق عليه عنوان الزنا مع وجود هذا الاعتقاد و لو كان اعتقادا فاسدا، اضف الى ذلك انه يمكن ان يكون مصداقا لنفس النكاح اذا كان هذا اعتقاد قومه في باب النكاح لما ثبت من امضاء نكاح كل قوم (لكل قوم نكاح) فلذا من تولد بنكاح قومه و كان ذلك باطلا عندنا ثم دخل الإسلام يعامل معه معاملة صحيح النسب بلا ريب و لا اشكال، و قد استقرت عليه سيرة العقلاء و اهل الشرع منهم.

قال العلامة في القواعد: «كل موضع يعتقد فيه اباحة النكاح يسقط الحد، و لو وجد امرأة على فراشه فظنها زوجته فلا حد، و لو تشبهت عليه حدت دونه، و لو اباحته نفسها لم تحل بذلك، فان اعتقده لشبهة فلا حد». [1]

[أما الثاني الجهل بالواقع جهالة مغتفرة]

و منه يظهر الحال في الصورة الثانية الى الجهل في الموضوع الذى قام الدليل فيه على الجواز، و بعد النكاح ظهرت الحرمة، فانه من اظهر مصاديق الشبهة، لان المفروض جواز النكاح له بحسب موازين الشرع و ان كان الحكم الواقعي بخلافه، فلا يصدق عليه عنوان الزنا و لا سائر العناوين المأخوذة في الادلة التى هى أيضا مقيدة بالحرمة الظاهرية.

أما الثالث أي الجاهل البسيط غير الملتفت الى الحكم‌

فصدق العناوين المحرمة أيضا عليه ممنوع بل الظاهر ان قاعدة درء الحدود بالشبهات أيضا شاملة له، من غير فرق بين القاصر و المقصر، نعم يكتب على المقصر اثم الزنا لأنه لم يكن معذورا و ذلك من باب التسبب بعدم معرفة حكم المسألة اليه لكن اجراء الحد عليه مشكل.


[1]- نقلا عن إيضاح القواعد، المجلد 4، الصفحة 469.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست