responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 50

و قوله: «اذا علمت ان عليها العدة لزمتها الحجة» دليل على انه اذا قامت الحجة على الجاهل فقصر في رفع الجهل و ارتكب العمل كان زانيا و جرى عليه الحد، فالمدار على اتمام الحجة على الحكم الظاهرى (سواء قلنا الحجة هنا هو استصحاب بقاء العدة او اصالة فساد العقد و الاول استصحاب موضوعى و الثانى حكمى، او قلنا الحجة هو وجوب الاحتياط بحكم العقل قبل الفحص).

اقول: لكن المسألة لا تخلو عن اشكال فان المراد بدرء الحدود بالشبهات ان كانت هى الشبهة التى هو معذور فيها شرعا لوجود حكم ظاهرى فيه، فلا يختص ذلك بباب الحدود فان المعذور في مسألة لا يجرى عليه حكم سواء في باب الحدود و غيرها، و اما لو قلنا ان المراد منه مجرد الشك و الظن- و لو كان غير معتبر- فهو امر خاص بباب الحدود، فلو كان شاكا او ظانا بظن غير معتبر دخل في عنوان الشبهة الدارئة و لعل اطلاق قوله عليه السّلام «الحدود تدرأ بالشبهات» عام في جميع ذلك و الا لم يختص بباب الحدود كما عرفت.

و اما صحيحة يزيد الكناسى فليس ذيلها صريحا في جريان الحد بل ظاهرها تمام الحجة عليها و لزوم السؤال حتى تعلم، اما انه لو لم تسأل و ارتكبت العمل جرى عليها حد الزنا فلا، نعم لا يبعد كونه ظاهرا في ذلك و الاكتفاء بهذا المقدار من الظهور في اجراء الحد من الرجم و الجلد مشكل فان الحدود تدرأ بالشبهات.

نعم إذا كانت المسألة من المسائل الواضحة التى يعرفها كل احد ممن دخل الإسلام لم يكن دعوى الجهل بها مسموعا و الا تعطلت الحدود كلها لا مكان هذا الدعوى من كل احد.

و ممّا يدل على ما ذكرنا في معنى الشبهة ما سيأتي من تصريحهم كما في الشرائع في المسألة الآتية من انه «يسقط الحد في كل موضع يتوهم الحل كمن وجد على فراشه امرأة فظنها زوجته» و زاد عليها في الجواهر قوله «كما لا حد عليها أيضا لو ظنته زوجها او سيدها».

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست