responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 300

و الشافعى.

و قال ابو حنيفة: الحد هو الجلد و التغريب ليس بحد و انما هو تعزير الى اجتهاد الامام، و ليس بمقدر فان رأى الحبس فعل، و ان رأى التغريب الى بلد آخر فعل، من غير تقدير، و سواء كان ذكرا او انثى. [1]

فالمسألة مشهورة بيننا اجمالا، مختلف فيها بينهم، فقال بعضهم بالحدين في خصوص البكر، و آخرون فيهما، و ثالث بالحد الواحد، و الآخر تعزير موكول بنظر الامام و له الاغماض عنه او تبديله بالحبس.

ثم ان هنا خلافا آخر و هو انه ما المراد بالبكر؟ و فيه قولان بين الاصحاب:

1- هو الذى ليس بمحصن مطلقا كما عن الخلاف و المبسوط و السرائر و ظاهر العمانى و الاسكافى و الحلبى و اكثر المتأخرين بل ادعى عليه الشهرة بل الاجماع.

2- هو الذى املك و عقد دواما و لم يدخل، و قد حكى ذلك من النهاية و الجامع و الغنية و المقنع و المقنعة و المراسم و الوسيلة بل عن التحرير الشهرة عليه و اختاره في المختلف و ولده في الايضاح.

***
و العمدة في المسألة روايتان اشار اليها في الرياض و غيره:

احدهما- ما رواه «حنان» قال: سأل رجل ابا عبد اللّه عليه السّلام و انا اسمع عن البكر يفجر و قد تزوج، ففجر قبل ان يدخل باهله؟ فقال: يضرب مائة و يجز شعره و ينفى عن المصر حولا و يفرق بينه و بين اهله. [2]

و قد وصفت الرواية بالصحة لوثاقة رجال السند (بناء على ان المراد ب «حنان» هو حنان بن سدير كما هو الظاهر).


- ادام اللّه عمره- الأول و هو في محلّه.

[1]- الخلاف، كتاب الحدود، المسألة 3.

[2]- الوسائل، المجلد 18، الباب 7، من ابواب حدّ الزنا، الحديث 7.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست