نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 300
و الشافعى.
و قال ابو حنيفة: الحد هو الجلد و التغريب ليس بحد و انما هو تعزير الى اجتهاد
الامام، و ليس بمقدر فان رأى الحبس فعل، و ان رأى التغريب الى بلد آخر فعل، من غير
تقدير، و سواء كان ذكرا او انثى. [1]
فالمسألة مشهورة بيننا اجمالا، مختلف فيها بينهم، فقال بعضهم بالحدين في خصوص
البكر، و آخرون فيهما، و ثالث بالحد الواحد، و الآخر تعزير موكول بنظر الامام و له
الاغماض عنه او تبديله بالحبس.
ثم ان هنا خلافا آخر و هو انه ما المراد بالبكر؟ و فيه قولان بين الاصحاب:
1- هو الذى ليس بمحصن مطلقا كما عن الخلاف و المبسوط و السرائر و ظاهر العمانى
و الاسكافى و الحلبى و اكثر المتأخرين بل ادعى عليه الشهرة بل الاجماع.
2- هو الذى املك و عقد دواما و لم يدخل، و قد حكى ذلك من النهاية و الجامع و
الغنية و المقنع و المقنعة و المراسم و الوسيلة بل عن التحرير الشهرة عليه و
اختاره في المختلف و ولده في الايضاح.
***
و العمدة في المسألة روايتان اشار اليها في الرياض و غيره:
احدهما- ما رواه «حنان» قال: سأل رجل ابا عبد اللّه عليه السّلام و انا اسمع
عن البكر يفجر و قد تزوج، ففجر قبل ان يدخل باهله؟ فقال: يضرب مائة و يجز شعره و
ينفى عن المصر حولا و يفرق بينه و بين اهله. [2]
و قد وصفت الرواية بالصحة لوثاقة رجال السند (بناء على ان المراد ب «حنان» هو
حنان بن سدير كما هو الظاهر).