نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 301
ثانيهما- ما رواه على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن رجل
تزوج امرأة و لم يدخل بها فزنى ما عليها؟ قال: يجلد الحد و يحلق رأسه و يفرق بينه و
بين اهله و ينفى سنة. [1]
و قد وصفت أيضا بالصحة.
و ما المراد بالتفريق؟ إن كان هو التفريق المكانى، كان اشارة الى عدم حضور
زوجته عنده عند التغريب، و إن كان هو التفريق الشرعى، كان بمعنى حصول حكم الطلاق
بينه و بينها.
و يؤيد الثانى ما حكاه في الوسائل بعد ذكر الرواية السابقة (8/ 7) عن السكونى
عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليه السّلام في المرأة اذا زنت قبل ان يدخل بها قال:
يفرق بينهما و لا صداق لها، لان الحدث كان من قبلها. [2]
و ظاهر هاتين الروايتين اجتماع امور اربعة (او حدود اربعة) عليه: الجلد و
الحلق و النفى و التفريق، و لكن يبقى الكلام في المراد من التفريق هنا.
هل هو بمعنى تفريق الزوجية؟ كما هو الظاهر بقرينة ذكر المهر في رواية السكونى
(فانها و ان كانت واردة في حكم الزوجة لا الزوج و لكن ظاهرها ان التفريق في امثال
المقام بمعنى التفريق في الزوجية) و حينئذ يشكل الامر بانه لم يفت به احد من
الاصحاب فيما نعلم، بل قد ورد في كلمات بعض اهل العصر بانه بعد الفحص البالغ التام
و صرف اوقات كثيرة في ذلك لم يجد أحدا من المتقدمين و المتأخرين و المعاصرين تعرض
لهذا الحكم (انتهى). [3]
و قد سنح بخاطرى بعد مشاهدة هذا الكلام بانه قد يكون الحكم بالتفريق هنا حكما
استحبابيا ناظرا الى ما ورد في ابواب النكاح من كراهة نكاح الزانى و