responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 301

ثانيهما- ما رواه على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها فزنى ما عليها؟ قال: يجلد الحد و يحلق رأسه و يفرق بينه و بين اهله و ينفى سنة. [1]

و قد وصفت أيضا بالصحة.

و ما المراد بالتفريق؟ إن كان هو التفريق المكانى، كان اشارة الى عدم حضور زوجته عنده عند التغريب، و إن كان هو التفريق الشرعى، كان بمعنى حصول حكم الطلاق بينه و بينها.

و يؤيد الثانى ما حكاه في الوسائل بعد ذكر الرواية السابقة (8/ 7) عن السكونى عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليه السّلام في المرأة اذا زنت قبل ان يدخل بها قال:

يفرق بينهما و لا صداق لها، لان الحدث كان من قبلها. [2]

و ظاهر هاتين الروايتين اجتماع امور اربعة (او حدود اربعة) عليه: الجلد و الحلق و النفى و التفريق، و لكن يبقى الكلام في المراد من التفريق هنا.

هل هو بمعنى تفريق الزوجية؟ كما هو الظاهر بقرينة ذكر المهر في رواية السكونى (فانها و ان كانت واردة في حكم الزوجة لا الزوج و لكن ظاهرها ان التفريق في امثال المقام بمعنى التفريق في الزوجية) و حينئذ يشكل الامر بانه لم يفت به احد من الاصحاب فيما نعلم، بل قد ورد في كلمات بعض اهل العصر بانه بعد الفحص البالغ التام و صرف اوقات كثيرة في ذلك لم يجد أحدا من المتقدمين و المتأخرين و المعاصرين تعرض لهذا الحكم (انتهى). [3]

و قد سنح بخاطرى بعد مشاهدة هذا الكلام بانه قد يكون الحكم بالتفريق هنا حكما استحبابيا ناظرا الى ما ورد في ابواب النكاح من كراهة نكاح الزانى و


[1]- نفس المصدر، الحديث 8.

[2]- اقول: و هذا حديث آخر غير الحديث 8/ 7 لاختلاف الراوى و المروى عنه و ان نقله في الوسائل في ذيله.

[3]- الدر المنضود، المجلد 1، الصفحة 325.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست