responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 299

الخامس (من اقسام حد الزّنا) الجلد و التغريب و الجز

قال- قدس سره- في التحرير: و هى حد البكر و هو الذى تزوج و لم يدخل بها على الاقرب.

اقول: قال في الرياض بعد بيان حكم الحلق و جلد مائة و التغريب و النفى عن البلد سنة: «بلا خلاف أجده في الجملة بل عليه الاجماع في المسالك و الغنية» و بعد الإشارة الى الروايتين الآتيتين قال: و ليس فيهما ككثير من النصوص ذكر الجز (الحلق) كما هنا و الشرائع و القواعد و الارشاد و التحرير و عن النهاية و المراسم و ...

بل فيها ذكر الجلد و التغريب خاصة و لعله لذا لم يذكره من القدماء جماعة كالصدوق و العمانى و الإسكافى و الشيخ في المبسوط و الخلاف و ابن زهرة، و لكن الاول اشهر بل لم ينقل الخلاف فيه كثير. [1]

و قال شيخ الطائفة- رحمه اللّه- في الخلاف: «اذا زنى البكر جلد مائة و غرب عاما، كل واحد حد إن كان ذكرا، و ان كان انثى لم يكن عليها تغريب، و به قال مالك.

و قال قوم: هما سواء [2]، ذهب اليه الأوزاعى و الثورى و ابن ابى ليلى و احمد


[1]- الرياض، المجلد 2، الصفحة 467.

[2]- هل المراد سواء في الجمع بين هذين الحدين؟ او سواء في الحدّ الواحد؟ و قد استظهر الاستاذ

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست