responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 535
قد عرفت حاله في محله للأصل مضافا إلى بعض الأدلة الدالة عليه التي سنشير إليها إن شاء الله وما عن ظاهر بعض من القول ببطلان الصلاة بزيادة النية سهوا فلا ينبغي الاصغاء إليه واما عمدا فربما يستشعر بل يستظهر من عبارة المتن ونحوه حيث اقتصروا في الحكم بالإعادة على المذكورات انه أيضا كالسهو خلافا لصريح غير واحد من المتأخرين فحكموا بمبطلية الزيادة العمدية مطلقا من غير فرق بين الركن وغيره بل لعل هذا هو المشهور فيما بينهم اخذا بعموم بعض الأخبار الآتية واما بطلان الصلاة بزيادة المذكورات عمدا وسهوا فهو على الظاهر مما لا خلاف فيه في شئ منها في الجملة وان اختلفوا في اطلاقه بالنسبة إلى كل منها في بعض صورة ففي مسألة من زاد في صلاته ركعة نسب إلى الأكثر بل المشهور القول بالبطلان مطلقا وحكى عن جملة من القدماء والمتأخرين كابن الجنيد والشيخ في التهذيب والمصنف في المعتبر والعلامة في بعض كتبه والشهيد في الألفية وجملة من المتأخرين انه ان جلس عقيب الرابعة بمقدار التشهد لم تبطل صلاته بل مقتضى بعض أدلتهم الآتية عدم اختصاصه بالرباعية ولا بزيادة الركعة بل مطلق الزيادة ركعة كانت أم ركوعا أو سجودا أو غيرها في كل صلاة ثنائية كانت أم ثلاثية أم رباعية إذا جلس عقيب الركعة الأخيرة منها بقدر ان يتشهد لا تبطل صلاته كما ستعرف حجة القائلين بالبطلان مطلقا اخبار مستفيضة منها خبر أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة وما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة وبكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا هكذا رواه في المدارك وغيره ولكن في الوسائل رواه عن الكليني رحمه الله باسناده عن زرارة وبكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا ثم قال محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله فالظاهر أن لفظة ركعة فيما رووه عن الشيخ ساقطة وكيف كان فهي باطلاقها دليل على المدعى ورواية الأعمش المروية عن الخصال عن جعفر بن محمد في حديث شرايع الدين قال والتقصير في ثمانية فراسخ وهو بريدان وإذا قصرت فطرت ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته لأنه قد زاد في فرض الله عز وجل دلت الرواية بمقتضى التعليل ان زيادة الركعة مبطلة مطلقا وان وقعت بعد فعل التشهد كما هو الشان فيمن أتم في السفر حيث إنه يأتي بالأخيرتين بعد ان تشهد عقيب الأوليين وخبر عبد الله محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل صلى فذكر انه زاد سجدة قال لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة وخبر عبيد بن زرارة قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك فلم يدر اسجد ثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن انه قد زاد سجدة فقال لا والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة وقال لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة ودعوى ان المراد بالركعة في هاتين الروايتين الركوع بقرينة مقابلتها بالسجدة ان سلمت فغير قادحة بالاستدلال للبطلان بزيادة الركعة لدلالتهما عليه حينئذ أيضا بالفحوى ومضمرة الشحام قال سئلته عن الرجل يصلي العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال إن استيقن انه صلى خمسا أو ستا فليعد وهذه الأخبار بأسرها اما واردة في زيادة الركعة سهوا أو انها هي القدر المتيقن من موردها فيفهم منها حكم الزيادة العمدية بالأولى مع أن جملة منها ظاهرة في الاطلاق بل قد يدعى اختصاص بعضها كرواية أبي بصير وخبر الأعمش وخبر عبد الله بن محمد في العمد ببعض التقريبات الغير السليمة عن المناقشة كما ستعرف احتج المحقق في محكى المعتبر على ما ذهب إليه بان نسيان التشهد غير مبطل فإذا جلس قدر التشهد فقد فصل بين الفرض والزيادة وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن رجل صلى خمسا فقال إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته وعن محمد بن مسلم قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر انه صلى خمسا فقال وكيف استيقن قلت علم قال إن كان علم أنه جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة وليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فيكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه أقول ويدل عليه أيضا صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل صلى خمسا انه ان كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فعبارته جائزة وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل صلى الظهر خمسا فقال إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة واما ما عن الشيخ في الضعيف عن زيد بن علي عن ابائه عن علي عليه السلام قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر خمس ركعات ثم انتقل فقال له بعض القوم يا رسول الله صلى الله عليه وآله هل زيد في الصلاة شئ قال وما ذاك قال صليت بنا خمس ركعات قال فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم وكان يقول هما المرغمتان فهو مع الغض عن سنده لا يصلح ان يكون مستندا لهذا القول إذ لم يعتبر فيه الجلوس عقيب الرابعة بل هو من الأخبار الموافقة لمذهب العامة ورواياتهم حيث حكى ان مذهبهم صحة الصلاة مع زيادة الخامسة سهوا جلس عقيب الرابعة أم لم يجلس ورووا عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وآله صلى بنا خمسا فلما أخبرناه انفتل فسجد سجدتين ثم صلى وقال انما انا بشرا نسي كما نقله الشهيد في محكى الذكرى ثم قال وهذا الحديث لم يثبت عندنا مع منافاته للقواعد العقلية انتهى وفي الحدائق بعد نقل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة قال ولا يخفى ما في مضمون هذا الخبر من المخالفة لما عليه الأصحاب اما أولا فان ظاهر الرواية ان الشك في الجلوس وعدمه حكمه حكم الجلوس المحقق في صحة الصلاة على القول به ولا قائل به فيما اعلم الا انه ربما كان في ايراد الصدوق هذه الرواية اشعار بالقول بذلك بناء على قاعدته التي مهدها في صدر كتابه وفيه تأمل وثانيا فإنه إذا جعل أربع ركعات من هذه الخمس للظهر فهذا التشهد المذكور في الخبر اما ان يكون للفريضة أو النافلة فإن كان للفريضة فهو لا يكون الا على جهة القضاء لوقوعه بعد الركعة الزائدة مع أن التشهد الأول مشكوك فيه والتشهد المشكوك فيه لا يقضي بعد تجاوز محله وان كان للنافلة فالأنسب ذكره بعد الركعتين من جلوس واحتمال كونه تشهدا لهذه الركعة

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست