responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 536
الزائدة التي جعلها نفلا على قياس صلاة الاحتياط إذا كانت ركعة من قيام لا يخلو عن اشكال انتهى ملخصا أقول بعد البناء على أن زيادة الركعة بعد الجلوس بقدر التشهد غير مبطلة للصلاة وجب الالتزام بما تضمنته هذه الصحيحة من الغاء الزائد والاتيان بالتشهد الذي شك في فعله بمقتضى الأصل فضلا عن ورود النص به فان مقتضى الأصل البناء على صحة الأربع ركعات من صلاته وعدم الاعتناء باحتمال عروض البطلان بالزيادة التي يحتمل وقوعها بعد الجلوس ولكن لا يثبت بذلك كون الزيادة حاصلة بعد فعل التشهد أو الجلوس بقدره كما أنه لا يثبت بأصالة عدم الجلوس أو التشهد كون الزيادة حاصلة بلا جلوس إذ لا اعتداد بالأصول المثبتة فعليه ان يجلس ويتشهد كما ورد في النص سواء سميناه أداء أو قضاء فان مقتضى الأصل في لاتيان به بعد الرابعة فعليه تداركه وما قيل من أن التشهد المشكوك فيه لا يقضي بعد تجاوز محله ففيه ان تجاوز المحل الموجب لعدم الاعتناء بالشك انما هو بان يتعدى عن ذلك المحل ويتلبس بما هو مرتب عليه شرعا أو عرفا أو عادة على تأمل في الأخير واما لو عاد إلى ما قبله أو تلبس ببعض الافعال الخارجية الغير المترتبة عليه كما لو قام بعد رفع الرأس من سجود الركعة لقضاء حاجة غير منافية للصلاة أو توهم ان الركعة التي فرغ منها هي الأولى فقام بنية الثانية ثم ذكر انها ثالثة وشك في أنه هل تشهد وقام أم لم يتشهد فليس هذا من الشك في الشئ بعد تجاوز محله ولا أقل من انصراف الأدلة عنه وما نحن فيه من هذا القبيل إذ الآتي بالركعة الخامسة سهوا انما يأتي بها حيث يقع في وهمه الحاجة إليها وعدم كونه فارغا من الأربع ركعات المفروضة عليه فلا يكون شكه في الجلوس عقيب الرابعة مشمولا لقاعدة الشك في الشئ بعد تجاوز محله فعليه ان يرجع إلى اصالة في لجلوس والتشهد المقتضية لوجوب تداركهما عليه واما ما تضمنته الصحيحة من صلاة ركعتين من جلوس واضافتهما إلى الخامسة فالظاهر أن المراد بها ركعتين تامتين كصلاة الاحتياط التي يوتى بها عن جلوس فهي في الصورة صلاة مستقلة منقطعة عن سابقتها بتخلل التشهد والتسليم ولكن روعى في شرعها قيامها مقام ركعة من السابقة وكيف كان فهو امر استحبابي لا مانع عن التعبدية بعد الالتزام بسائر ما تضمنته الرواية هذا كله مع أنه لا يجب تطبيق النص على القواعد بعد وضوح ان مثل هذه القواعد غير أبية عن التخصيص وليس الفرع الذي تضمنته الصحيحة معنونا في كلماتهم حتى يناقش فيه بمخالفة الاجماع مع أن فيما عداها من الروايات المزبورة غنى وكفاية لاثبات القول بالتفصيل ولا يصلح لمعارضتها شئ من النصوص الدالة على مبطلية الزيادة إذ النسبة بينها من قبيل المطلق والمقيد واما الخبر الدال على بطلان صلاة من أتم في السفر وان كان موردها عادة بعد فعل التشهد فضلا عن الجلوس بقدره ولكن التشهد الأول وهو خارج عن مورد هذه النصوص فلا معارضة بينه وبين هذه النصوص الا بلحاظ عموم ما فيه من التعليل القابل للتخصيص فمقتضى الجمع بين الأخبار هو القول بالتفصيل ولكن يشكل الاعتماد على الأخبار المقيدة في صرف المطلقات عن ظواهرها بمخالفتها للمشهور وموافقتها للجمهور فإنهم على ما نقل عنهم ما بين قائل بعدم بطلان الصلاة بزيادة الخامسة مطلقا ومفصل بين ما لو جلس عقيب الرابعة وعدمه قال في محكى البحار ناقلا عن شارح السنة أنه قال في شرح السنة أكثر أهل العلم على أنه إذا صلى خمسا ساهيا فصلاته صحيحة يسجد للسهو وهو قول علقمة والحسن البصري وعطا والنخعي وبه قال الزهري ومالك والأوزاعي والشافعي واحمد وإسحاق وقال سفيان الثوري انه ان لم يكن قعد في الرابعة يعيد الصلاة وقال أبو حنيفة ان لم يكن قعد في الرابعة فصلاته فاسدة يجب اعادتها وان قعد في الرابعة ثم زاد فالخامسة تطوع يضيف إليها ركعة أخرى ثم يتشهد ويسلم ويسجد للسهو انتهى مع ما في تلك الأخبار خصوصا الصحيحة الأخيرة منها مما يشعر بصدورها تقية كما لا يخفى ذلك على العارف بأساليب كلماتهم المسوقة لبيان الأحكام الواقعية والجارية مجرى التقية كما يؤيد ذلك اعراض المشهور عنها مع صحة سندها وسلامتها عن المعارض إذ لم ينقل القول بمضمونها عن أحد من قدماء أصحابنا عدى ابن الجنيد والشيخ في التهذيب مع تصريحه في سائر كتبه بخلافه بل عنه في خلافه بعد ان صرح بالبطلان ونسب اعتبار الجلوس إلى بعض أصحابنا ما نصه عندنا انه لابد من التشهد ولا يكفي الجلوس بمقداره وانما يعتبر ذلك أبو حنيفة انتهى واعتماد كثير من المتأخرين عليها لا يخرجها عن الشذوذ وربما يقال في توجيه هذه الأخبار بعدم التنافي بينها وبين ما ذهب إليه المشهور بدعوى ان المراد بالجلوس بقدر التشهد كما ورد في بعضها أو مطلق الجلوس كما في بعض اخر هو فعل التشهد الذي يراد منه كثيرا ما في الأخبار ما يعم الصيغة الأولى من صيغتي السلام المخرج كما عرفته في مبحث السلام ولا ريب بل لا خلاف في أن زيادة الركعة بعد تحقق الانصراف والخروج عن الصلاة بالسلام غير مبطلة بل لا يتحقق بها مفهوم الزيادة عرفا أيضا بعد ان علم ببيان الشارع ان السلام مانع عن انضمام لاحقه إلى سابقه حتى يتحقق به مفهوم الزيادة فلا منافاة حينئذ بين الأخبار ولا استبعاد في حصول زيادة الركعة بعد ايجاد التشهد والتسليم كي يكون بعده مانعا عن تنزيل الأخبار عليه إذ كثيرا ما يزعم بعد الاتيان بالتشهد والتسليم نقص الصلاة بركعة أو ركعتين فيأتي بما يراه نقصا ثم ينكشف وقوعه زيادة بل قد يغفل عن حاله فيأتي بالزيادة واما ان المراد بالجلوس هو فعل التشهد لا محض الجلوس إذ المتبادر منه إرادة الجلوس المعهود المعتبر في الصلاة وهو الجلوس الذي يؤتى به بقصد التشهد لا مطلق الجلوس الصادر منه ولو من باب الانفاق لبعد إناطة الصحة بأمر اتفاقي لا ربط له بالصلاة ولا يكاد يتفق حصول الجلوس بذلك العنوان المعتبر في الصلاة مع نسيان التشهد ففعل التشهد من لوازم ذلك الجلوس عادة ولذا شاع في الأخبار الكناية عن التشهد بالجلوس ففي الصحيح عن الفضيل في الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فيقوم قبل ان يجلس بينهما قال فليجلس ما لم يركع وعن ابن أبي يعفور في الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما فقال إن ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس وعن سليمان بن خالد عن رج نسي ان يجلس في الركعتين الأوليين فقال إن ذكر قبل ان يركع فليجلس و في مضمرة سماعة عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة فقال إن كان اماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلها تطوعا وليدخل

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست