responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 769
قضائها صلاة السفر اثنتين كما فاتته وهذا بخلاف ما ذهبتم إليه قلنا ما ذهبنا إلى خلاف ما سئل السائل عنه بل إلى وفاق ما قاله وانما يقضى ما فاته في حال الحضر ولو صلاها في الحضر قبل خروجه كان يصلى الرباعية أربع ركعات فيجب عليه ان يقضيها كما فاتته في حال الحضر وكذلك كان يجب عليه ان يصلى الرباعية في حال السفر ركعتين فأخل بها إلى أن خرج الوقت وصار حاضرا فيقضى ما فاته كما فاته وهى صلاة السفر ركعتان فهي الفائتة فلو صلاها في سفره لما كان يصلى الا ركعتين ففاتته صلاة الركعتين فيجب ان يقضيها كما فاتته انتهى وأجاب عنه في الجواهر بعدم اقتضاء تأديتها كذلك لو فعل في أول وقت الوجوب ذلك بعد سقوطه عنه والانتقال إلى بدله واغرب من ذلك قياسه على المرأة التي وجب عليها الصلاة وتمكنت من أدائها ثم حاضت إذ لا انتقال فيها إلى بدل بخلاف ما نحن فيه انتهى وقد ظهر بما أجاب به في الجواهر عن كلام الحلى وجه ما ذهب إليه المشهور وهو ان الفائت حقيقة هو الفعل الذي تنجز الخطاب به على المكلف في اخر الوقت لا الأول الذي قد ارتفع وجوبه برخصة الشارع له في التأخير وفيه ان الفوت وان لم يتحقق صدق اسمه الا في اخر الوقت عند تضيقه عن أداء الفعل ولكن الملحوظ في صدقه هو ترك الفعل في مجموع الوقت المضروب له لا خصوص جزئه الاخر فالذي فاته في الحقيقة هو فعل الصلاة في هذا الوقت المضروب له الذي كان في بعضه حاضرا وفي بعضه مسافرا وليس اجزاء الوقت موضوعات متعددة لوجوبات متمائزة كي يصح ان يقال إن الجزء الأول ارتفع وجوبه في الوقت برخصة الشارع له في التأخير بل هو وجوب واحد متعلق بطبيعة الصلاة في وقت موسع يختلف كيفية أدائها باختلاف أحوال المكلف سفرا فليس لها بالمقايسة إلى شئ من اجزاء الوقت من حيث هو وجوب شرعي وانما يتعين فعله في اخر الوقت بواسطة تركه فيما سبق لا لكونه بخصوصه مورد للوجوب فلو قيل يكون المكلف مخيرا بين مراعاة كل من حالتيه لكان وجها كما ربما يؤيده بل يشهد له خبر موسى بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فاخر الصلاة حتى قدم وهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله ان يصليها حتى ذهب وقتها قال يصليها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي ان يصلى عند ذلك وربما استدل بهذه الرواية أيضا للقول باعتبار حال الوجوب واجب عنه بضعف السند بل وقصور الدلالة أيضا لاحتمال دخوله مع ضيق الوقت عن أدائها أربعا كما عن المعتبر توجيهه بذلك وفي القدح في دلالته بابداء الاحتمال المزبور ما لا يخفى واما تضعيف سنده فقد يجاب عنه أيضا بأنه غير قادح مع عمل من عرفت بمضمونه وما قيل من حسن سنده لان موسى بن بكير وان كان واقفيا وغير موثق في كتب الرجال الا ان له كتابا يرويه عنه جماعة من الفضلاء منهم من اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه كأبن أبى عمير وصفوان فيشكل رفع اليد عنه من غير معارض الا ان دلالته على لزوم مراعاة وقت الوجوب كما هو المدعى لا تخلو من تأمل فان ما فيه من التعليل مشعر بإرادة الأفضلية فيكون ح مؤيدا لما نفينا البعد عنه من القول بالتخيير ولكن لم ينقل القول به عن أحد فيشكل الالتزام به واشكل منه الالتزام بوجوب مراعاة حال الوجوب بخصوصه مع عدم وضوح دلالة الرواية عليه وعدم كون إضافة القوت إلى حاله في أول الوقت أولى من اضافته بالنسبة إلى حاله في اخر الوقت إذ غاية ما أمكننا الالتزام به عدم الفرق بين اجزاء الوقت الذي تمكن في كل جزء منه من احراز المصلحة الفائتة باختيارها في ضمن الفرد اللايق بحاله من حيث السفر والحضور في اصالة الفوت إليها لأنه متى فاتته فريضة الوقت فقد فاتته في جميع اجزائه لا في خصوص الجزء الأول والاخر فليس حاله في أول الوقت أولى بالمراعاة من عكسه بل العكس أولى فان ما ادعيناه من التسوية بين اجزاء الوقت من حيث تحقق الفوات فيها انما هو بالتدقيق العقلي فلا يبعد ان يقال عدم ابتناء الأحكام الشرعية على مثل هذه التدقيقات بل على ما ينسبق إلى الذهن عرفا من اطلاق مثل قوله ص من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته والعرف لا يلاحظون في مثل الفرض الا حالته الأخيرة التي تحقق عنده الفوت ولذا استدل المشهور بهذه الرواية لاثبات مذهبهم وتكلف الحلى في اثبات عدم كون ما يدعيه مخالفا لذلك بإقامة الدليل عليه بالتقريب الذي أشير إليه في خبر زرارة المتقدمة فليتأمل وقد ظهر بذلك ان القول الأول أي مراعاة اخر الوقت ان لم يكن أشبه فأحوط وأحوط منه الجمع بين القصر والاتمام و الله العالم المسألة السادسة إذا نوى المسافة وخفى عليه الاذان وقصر فبدا له لم يعد صلاته على المشهور لأنه صلى صلاة مأمورا بها والامر يقتضى الاجزاء ويدل عليه أيضا صحيحة زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يخرج مع القوم في سفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرفوا وانصرف بعضهم في حاجة له فلم يقض له الخروج ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين قال تمت صلاته ولا يعيد ولا يعارضها خبر سليمان بن حفص المروى عن الفقيه ع قال التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا وبريد جائيا إلى أن قال وان كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة وقوله عليه السلام في صحيحة أبى ولاد الواردة فيمن رجع عن قصده قبل بلوغ المسافة وان كنت لم تسر في يومك الذي خرجت بريدا فان عليك ان تقضى كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل ان تريم من مكانك ذلك لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصرت لقصورهما عن المكافئة بعد اعراض المشهور عن ظاهرهما وامكان ارتكاب التأويل فيهما بالحمل على الاستحباب مضافا إلى ما عن بعض من ابداء احتمال التقية فيهما فما عن الشيخ في الاستبصار من القول بالإعادة مع بقاء الوقت مستدلا عليه برواية سليمان المتقدمة ضعيف وان كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه والله العالم المسألة السابعة إذا دخل وقت نافلة الزوال مثلا فلم يصل وسافر استحب له قضائها ولو في السفر كما أنه يستحب له فعلها فيه أداء مع بقاء وقتها كما يدل عليه مضافا إلى عموم ما دل على استحباب قضاه النوافل ولو في السفر خصوص موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم خرج في سفره قال يبدء بالزوال فيصليها ثم يصلى الأولى بتقصير ركعتين لأنه خرج من منزله قبل ان تحضر الأولى وسئل فان خرج بعد ما حضرت الأولى قال يصلى أربع ركعات ثم يصلى بعد النوافل ثمان ركعات لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى الحديث والمراد بالثمان ركعات التي امر بفعلها بعد أداء الظهر تامة بحسب الظاهر هي نافلتها التي فات وقتها بحضور وقت الفريضة والله العالم قد فرغ من المباحث المتعلقة بصلاة المسافر مصنفه الأحقر الجاني محمد رضا الهمداني في ليلة الثلاثاء ليلة التاسع والعشرين من شهر جمادى الثانية من ستة ثماني عشرة وثلاثمأة بعد الألف من الهجرة النبوية ويتلوه كتابه كتاب الزكاة وفقنا الله تعالى لاتمامه بمحمد واله صلوات الله عليه وآله سنة 1318

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 769
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست