responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة - ط.ق نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 573
عدم الافطار بدخول الذبابة في الحلق انه ليس بطعام وفي صحيحة ابن أبي يعفور في تعليل نفى الباس عن الاكتحال انه ليس بطعام ولا بشراب بناء على معلومية انصراف الطعام والشراب في هذه الروايات إلى المتعارف المعتاد بل صراحة بعضها في ذلك كروايات الذباب والكحل فان ابتلاع الذباب والكحل عمدا مفطران عند المشهور وعن الجماع قبلا أو دبرا الموجب للجنابة التي لا تحصل حتى تغيب الحشفة أو قدرها من مقطوعها على ما تقرر في باب الغسل إما الجماع قبلا فلا خلاف ولا اشكال في كونه موجبا للافطار ويدل عليه صريح الكتاب والسنة المتواترة والاجماع بين المسلمين المحقق بل الضرورة ولافرق بين الانزال وعدمه واما الجماع دبرا (فكك) مع الانزال بلا خلاف بين العلماء ويدل عليه فحوى ما سيأتي من الافطار بالانزال بغير الوطي واما مع عدم الانزال فالمعروف بين الأصحاب كما في المدارك انه (كك) وعن الخلاف والوسيلة الاجماع عليه وفي الغنية الاجماع على الفساد بحصول الجنابة فيدخل فيه ما نحن فيه وفي المعتبر انه أشهر الروايتين ويمكن الاستدلال عليه مضافا إلى ما يظهر من المعتبر من وجود الرواية المجبور ارسالها بالنسبة إلينا بالشهرة وظهور عدم الخلاف وحكاية الاجماع لعموم ما دل من الكتاب والسنة على وجوب اجتناب النساء وعدم جواز المباشرة كما في الآية والرواية الصحيحة المتقدمة وما دل من الاخبار على حصول الافطار بالنكاح و للجامعة والوطي والإصابة واتيان الأهل سيما بملاحظة قوله (ع) مشيرا إلى الدبر هو أحد المأتيين فيه الغسل فإنه يدل على أن جميع الأحكام الثابتة لاتيان النساء ثابتة لاتيانها في الدبر لان الدبر أحد الفردين نظير قوله (ع) التراب أحد الطهورين والقلم أحد اللسانين وغير ذلك كما في الاخبار ودعوى انصرافها إلى الادخال في الدبر ممنوعة سيما في بعضها مثل من انكح حراما أو جامع حراما فعليه ثلث كفارات فان نكاح الحرام يشمل النكاح في دبر الأجنبية والغلام شمولا ظاهرا ومثل ما عن الصدوق في العلل عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله (ع) لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم قال لان النكاح فعله والنكاح مفعول به فان الظاهر من مقابلة النكاح الاحتلام الحاصل بالوطي في القبل والدبر من الغلام والمرأة إرادة النكاح الأعم أيضا فكأنه سئل عن علة افطار هذه الأمور إذا وقعت في اليقظة دون النوم بما احبابه ومنه يظهر مستند الحكم بالافطار بوطئ الغلام وان لم يوجب الغسل وعن الشيخ في الخلاف الاجماع في الأول لكن الظاهر من المفاضلين والمحقق والشهيد الثانيين تعليق الافطار على حصول الجنابة وهو مبنى على ثبوت التلازم بين الجنابة والافطار ولم اقف على ما يدل (على ذلك صريحا وان ادعى الاجماع عليه في الغنية عدا ما ربما يتراءى من اخبار البقاء صح) على الجنابة التي لأدلة فيها الا على عدم انعقاد الصوم مع الجنابة سواء حصلت بالقصد أو بغيره وأين هو من انتقاض الصوم باحداث الجنابة قصدا فقد يمنع شئ من انعقاده ولا يمنع من استدامته نعم ادعى الاجماع عليه في الغنية إلى وربما يظهر أيضا من بعض الروايات مثل ما رواه في الفقيه عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي إبراهيم (ع) في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن اكل فعليه ان يتم صومه ولا قضاء عليه قال يعنى إذا كانت جنابته عن احتلام دلت ولو بملاحظة حكاية الراوي لقصد الإمام (ع) على أن أصل الجنابة إذا كان اختياريا مناف للصوم والخدشة في قبول حكاية مقصود الإمام (ع) من كلامه إذا لم يكن معناه محلا للاجتهاد والنظر بل كان من الألفاظ الواضحة توجب سد باب تجويز النقل بالمعنى فتأمل ومما يؤيد اعتبار مثل هذا التفسير اهتمام الرواة بضبطه في الكتب وجعله بمنزلة جزء الرواية مع أن ظاهر الرواية في التهذيب حيث حذف لفظ قال كونه من كلام الإمام (ع) مع احتمال عود ضمير قال في رواية الفقيه إلى الإمام (ع) فيوافق رواية التهذيب وكيف كان فالأقوى فساد الصوم سيما بناء على المختار من تحقق الجنابة خلافا للمحكى عن المبسوط من التردد فيه كالوطئ في دبر المرأة وان جعل الفساد أحوط واما وطى البهيمة فعن الخلاف عدم الخلاف في ايجابه القضاء وهو حسن بناء على تحقق الجنابة به خلافا للمحكى عن الحلى فلم يوجب له شيئا وهو ضعيف نعم هو حسن لو قلنا بعدم ايجابه الجنابة كما عن الشيخ مع حكمه بايجابه القضاء ولعله لصدق النكاح وفيه نظر ولو ادخل المرأة ذكر البهيمة ففي البطلان اشكال من جهة الاشكال في حصول الجنابة كما لو أدخلت ذكر صغير من جهة الشك في تحقق الوطي وكما يجب الامساك عن تعمد احداث الجنابة في أثناء النهار فيجب عن تعمد البقاء على الجنابة الحاصلة بالاختيار أو بغيره حتى يطلع الفجر على المشهور المعروف عن غير شاذ كما في المعتبر وعن السرائر وفي الغنية والروض كما عن الانتصار والخلاف والوسيلة والسرائر والتذكرة الاجماع للاخبار الكثيرة بل قيل لعلها متواترة منها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال يعتق رقبته أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا قال في المعتبر وبهذه اخذ علمائنا الا شاذ ومثلها رواية المروزي ومرسلة إبراهيم بن عبد الحميد خلافا للمحكى عن ظاهر المقنع والرسالة الرضاعية للسيد الداماد وعن الأردبيلي الميل إليه وعن الذخيرة تقويته لعموم أية الرخصة في الرفث إلى النساء ليلة الصوم الصادق في جزئها الأخير وخصوص أية الاذن في المباشرة كالاكل والشرب إلى أن يتبين الخيط الأبيض ولرواية إسماعيل بن عيسى عن الرضا (ع) عن رجل اصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى يصبح أي شئ عليه قال لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالي فان أبى قال قالت عايشه ان رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح جنبا من جماع غير احتلام ونحوها صحيحة عيص بن القسم ومكاتبة ابن ازنيية وفي صحيحة حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله (ع) كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر والكل ضعيف لمنع العموم في الآية الأولى لورود اطلاقها في مقام جواز أصل الرفث في الليل في مقابل النهار ومنع شمول الآية في الآية الثانية لغير الجملة الأخيرة مع وجوب تخصيصها على تقدير العموم بالاخبار الكثيرة السليمة عن مزاحمة ما ذكر من الاخبار المخالفة للمشهور الموافقة للجمهور كما في المعتبر وقد أشار إليه مولينا الرضا (ع) بحكايته عن أبيه (ع) عن عايشة مع أن المتعارف في ذلك نسبته إلى ابائه صلوات الله عليهم مع امكان حملها على بعض المحامل كالعذر ولو للنبي صلى الله عليه وآله كما في التهذيب والمعتبر أو النوم بقصد الاغتسال مع اعتياد الانتباه ولا فرق في تعمد البقاء بين ان يبقى مستيقظا عازما على ترك الغسل وبين ان ينام متعمدا عازما على الترك بل يجب الاجتناب عن النوم عليها من غير نية الغسل حتى يطلع

نام کتاب : كتاب الطهارة - ط.ق نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست