responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة - ط.ق نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 574
الفجر فلو نام كذلك فسد الصوم لا لما دل على وجوب القضاء وإذا نام الجنب متعمدا كصحيحتي الحلبي والبزنطي كما استدل به في المدارك ثم رده بان الظاهر من تعمد النوم العزم على ترك الاغتسال بل لاطلاق مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة فيمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه ابدا ونحوها رواية المروزي وصحيحة ابن مسلم عن الرجل يصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل ان يغتسل قال يتم صومه ويقضى ذلك اليوم الا ان يستيقظ قبل ان يطلع الفجر فان انتظر ماء يسخن أو ماء يستقى فطلع الفجر فلا شئ وفحوى ما سيجئ من وجوب القضاء على الحايض ان طهرت بليل وتوانت ان تغتسل فان وجوب القضاء مع التواني الشامل لما إذا قصده لكن مع التكاهل يدل على وجوبه مع عدم نية الفعل بطريق أولي فتأمل وسيجئ ان الأقوى حرمة النوم مع التردد في الغسل وعدمه ثم لو لم يتمكن المكلف من الغسل فهل يجب عليه التيمم فيه قولان من عموم المنزلة في صحيحة حماد هو بمنزلة الماء وفي الروايات هو أحد الطهورين وهو مذهب المحقق والشهيد الثانيين خلافا للمحكى عن المنتهى ولعله من أن المانع هو حدث الجنابة والتيمم لا يرفعه وهو طهور بمنزلة الماء في كل ما يجب فيه الغسل (لاما توقف على رفع الجنابة فالتيمم يجب في كل موضع يجب فيه الغسل) لا فيما يشترط بعدم الجنابة ويشعر به قوله (ع) في صحيحة ابن مسلم فان انتظر ماء يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا شئ حيث إنه لم يأمر بالتيمم ولذلك لم يذكروا في كتاب الطهارة من التيمم الواجب ما كان لصوم واجب كما عدوا الصلاة والطواف الواجبين بل مقتضى ذكرهم وجوب الغسل للصوم ذكر التيمم أيضا له بمقتضى المقابلة نعم ذكروا انه يجب التيمم لكل ما يجب له المائية لكن هذا الكلام على فرض الدلالة لم يبلغ حد الاجماع مع مخالفة المصنف قده في المنتهى وتردده في النهاية كما عن الذكرى نعم قال في المعتبر يجوز التيمم لكل من وجب عليه الطهارة المائية وادعى عليه اجماع للمسلمين وكيف كان فالأحوط التيمم وعليه فهل يجب ان يبقى مستيقظا لئلا يبطل تيممه أم لا أقويهما وأحوطهما الأول ثم إن النفساء مثل الحائض بلا خلاف ظاهر كما حكى التصريح بالوفاق عن الغنيمة والسرائر والمعتبر والتذكرة وقيل ويدل عليه الرواية المصححة الحائض مثل النفساء ولان دم النفاس دم الحيض كما عن جماعة ولو (مقدم) تعمد تأخير الغسل حتى ضاق الوقت عصى وتيمم وظاهر اطلاقات ترك الغسل متعمدا كرواية أبي بصير السابقة وجوب القضاء عليه بل الكفارة وهل يلحق بالجنابة الحيض المشهور نعم بل عن المقاصد العلية نفى الخلاف فيه لرواية أبي بصير ان طهرت بليل ثم توانت ان تغتسل فعليها قضاء ذلك اليوم خلافا للمحكى عن صاحب المدارك والأردبيلي و محكى النهاية واما غسل المس فلم يذكر الأصحاب قولا يتوقف الصوم عليه بل عن مجمع الفائدة عدم القول به الا انه حكى بعض مشايخنا عن بعض نسخ رسالة علي بن بابويه القول بالتوقف وهو ضعيف على (إلى) فرضه وعن ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق على المشهور بل لم يعلم مصرح بالخلاف فيه إلى زمان بعض متأخري المتأخرين كما اعترف به في الرياض بل يظهر من الروضة تحقق الاجماع عليه حيث جعل الحكم بوجوب القضاء والكفارة له قطعيا ثم جعل وجوبهما لمعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين مشهوريا فتأمل وهو الظاهر من الدروس حيث ذكر جميع ما اختلف في وجوب القضاء والكفارة أو أحدهما فيه ولم يذكر في الغبار خلافا ويشهد أيضا ظاهر ما تقدم من دعوى الاجماع عن الناصرية كما في الغنية على الافساد بكل ما يصل إلى جوف الصائم وعن التنقيح والسرائر كما عن بعض الحكاية عن نهج الحق الاجماع عليه وعن التذكرة نسبة الخلاف إلى الجمهور المشعرة بعدم الخلاف بيننا لأن الظاهر عدم صحة سلب الاكل عنه نعم يأتي على مذهب السيد والإسكافي عن افساده لو كان مما لا يؤكل عادة لا مطلقا كما قيل (إلى) الا انه اكل غير معتاد وإن كان المأكول معتادا وقد عرفت العموم في الاكل والمأكول (نعم يأتي على مذهب السيد والإسكافي المنع عن افساده لو كان مما لا يؤكل عادة لا مطلقا كما قيل) وبما ذكر ينجبر سندا ودلالة مضمرة سليمان الجعفري والمروزي قال سمعته يقول إذا تمضمض الصائم أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في انفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح واضمارها لو سلم قدحه اغماضا عن القرائن وعن كون الباعث عليه غالبا تقطع الاخبار غير ضائر بعد الانجبار بما عرفت ودعوى ان الانجبار مختص بما نسب إلى الإمام (ع) حتى يسمى خبرا ممنوعة وكذا الطعن في دلالتها باشتمالها على مالا يقول به أحد من ثبوت الكفارة بمجرد المضمضة والاستنشاق أو شم رائحة لجواز تقييد المضمضة والاستنشاق بما إذا كان على وجه عدم التحفظ فدخل ولو يسيرا في الحلق كما صرح به غير واحد واما شم الرائحة الغليظة فقد حكى عن المفيد والقاضي وجوب القضاء والكفارة به إذا وصل إلى الحلق بل الشيخ ادعى وجود الرواية بذلك واما كنس البيت فهو محمول على ما إذا لم يتحفظ عن الغبار ووقف في معرض الايصال هذا كله مع أن سقوط جزء من الرواية عن الحجية لا يوجب سقوط الكل واما معارضته بالرواية عن الصائم يدخل الغبار في حلقه قال لا باس فلا دلالة فيه لاحتمال ان يراد به الدخول لا على وجه الاختيار وكيف كان فيكفي في المسألة مثل هذه الرواية إذ انجبرت بفتوى جمهور الأساطين من المتقدمين والمتأخرين وان قال المحقق في الشرايع ان فيه خلافا لكن الظاهر أن المخالف فيه من لا يرى الفساد بأكل التراب كالسيد والإسكافي لان المتبادر من الغبار غبار التراب كما هو مورد الرواية نعم تردد المحقق بنفسه فيه في المعتبر من جهة ضعف الرواية ومن جهة منع كونه كابتلاع الحصى والبرد وكلا الوجهين ضعيفان ولذا مال أخيرا في بيان ما يوجب القضاء والكفارة إلى ثبوتهما فيه عن التقى وجوب القضاء فيه خاصة وحكاه الشيخ عن بعض أصحابنا على ما قيل واختاره الحلى متمسكا بان القضاء مجمع عليه الكفارة بين أصحابنا فيه خلاف وليس عليه دليل ثم إن في تقييد الغبار بالغليظ كما في كلام المصنف (قده) بل في الغنائم كما عن غيره نسبته إلى الأكثر وعدمه كما هو صريح بعض وبالغ فيه الشهيد الثاني حتى نفى الوجه في التقييد خلاف والأقوى التقييد لأنه المتيقن من الاجماعات والشهرة مع عدم صدق الاكل في غيره والا لفسد الصوم بايصال مطلق الهواء الكدر المخلوط بالاجزاء الأرضية (فلا يقال إنه اكل التراب بخلاف ما إذا كان غليظا نعم لو علمنا باطلاق الرواية) كان المتجه الاطلاق واما الدخان الغليظ ففي المدارك ان المتأخرين الحقوه بالغبار واستبعده تبعا للمحكى عن التنقيح وتبعهما في الكفاية والذخيرة على ما حكى والأقوى الالحاق لو عممنا الغبار لغير الغليظ

نام کتاب : كتاب الطهارة - ط.ق نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست