responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة - ط.ق نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 397
أو فعل بعض ما يحرم على المحرم فلا يوجب ذلك ارتفاع احكام تلك الأمور بسبب وقوعها تقية نعم لو قلنا بدلالة حديث رفع التسعة على رفع جميع الآثار ثم ذلك في الجملة لكن الانصاف ظهور الرواية في رفع المؤاخذة فمن اضطر إلى الأكل والشرب تقية أو التكتف في الصلاة فقد اضطر إلى الافطار وابطال الصلاة لأنه مقتضى عموم الأدلة فتأمل المقام الثالث في حكم الإعادة والقضاء إذا كان المأتي به تقية من العبادات فنقول ان الشارع إذا اذن في اتيان واجب موسع على وجه التقية إما بالخصوص كما لو اذن في الصلاة متكتفا حال التقية واما بالعموم كان يأذن بامتثال أوامر الصلاة أو مطلق العبادات على وجه التقية كما هو الظاهر من أمثال قوله (ع) التقية في كل شئ الا في النبيذ والمسح على الخفين ونحوه ثم ارتفعت التقية قبل خروج الوقت فلا ينبغي الاشكال في اجزاء المأتي به واسقاطه للامر لما تقرر في محله من أن الامر بالكلى كما يسقط بفرده الاختياري كذلك يسقط بفرده الاضطراري إذا تحقق الاضطرار الموجب للامر به فكما ان الامر بالصلاة يسقط بالصلاة مع الطهارة المائية كذلك يسقط مع الطهارة الترابية إذا وقعت على الوجه المأمور به إما لو لم يأذن في امتثال الواجب الموسع في حال التقية خصوصا أو عموما على الوجه المتقدم فيقع الكلام في أن الوجوب في الواجب الموسع هل يتعلق باتيان هذا الفرد المخالف للواقع بمجرد تحقق التقية في جزء من الوقت بل في مجموعه وبعبارة أخرى الكلام في أنه هل يحصل من الأوامر المطلقة بضميمة أوامر التقية أمر بامتثال الواجبات على وجه التقية أو لابل غاية الأمر سقوط الامر عن المكلف في حال التقية ولو استوعب الوقت والتحقيق انه يجب الرجوع في ذلك إلى أدلة تلك الأجزاء والشروط المتعذرة لأجل التقية فان اقتضت مدخليتها في العبادة من دون فرق بين الاختيار والاضطرار فاللازم الحكم بسقوط الامر عن المكلف حين تعذرها لأجل التقية ولو في تمام الوقت كما لو تعذرت الصلاة في تمام الوقت الا مع الوضوء بالنبيذ فان غاية ذلك سقوط الامر بالصلاة رأسا لاشتراطها بالطهارة بالماء المطلق المتعذرة في الفرض فحاله كحال فاقد الطهورين وان اقتضت مدخليتها في العبادة بشرط التمكن منها دخلت ال‌ مسألة في مسألة أولي الأعذار في أنه إذا استوعب العذر الوقت لم يسقط الامر رأسا وإن كان في جزء من الوقت مع رجاء زواله في الجزء الآخر أو مع عدمه جاء فيه الخلاف المعروف في أولي الأعذار وانه هل يجوز لهم البدار أم يجب عليهم الانتظار فثبت من جميع ما ذكرنا ان صحة العبادة المأتي بها على وجه التقية يتبع اذن الشارع في امتثالها حال التقية والاذن متصور بأحد أمرين أحدهما الدليل الخارجي الدال على ذلك سواء كان خاصا بعبادة أو كان عاما لجميع العبادات والثاني فرض شمول الأوامر العامة بتلك العبادة لحال التقية لكن يشترط في كل منهما بعض مالا يشترط في الأخر فيشترط في الثاني كون الشرط أو الجزء المتعذر للتقية من الأجزاء أو الشرايط الاختيارية وان لا يكون للمكلف مندوحة بان لا يتمكن من الاتيان بالعمل الواقعي في مجموع الوقت اوفى الجزء الذي يوقعه مع الياس من التمكن منه فيما بعده أو مطلقا على التفصيل والخلاف في أولي الأعذار وهذان الأمران غيره معتبرين في الأول بل يرجع فيه إلى ملاحظة ذلك الدليل الخارجي وسيأتي ان الدليل الخارجي الدال على الاذن في التقية في الأعمال لا يعتبر فيه شئ منهما ويشترط في الأول ان يكون التقية من مذهب المخالفين لأنه المتيقن من الأدلة الواردة في الاذن في العبادات على وجه التقية لان المتبادر التقية من مذهب المخالفين فلا يجرى في التقية عن الكفار أو ظلمة الشيعة لكن في رواية مسعدة بن صدقة الآتية ما يظهر منه عموم الحكم لغير المخالفين مع كفاية عمومات التقية في ذلك بعد ملاحظة عدم اختصاص التقية في لسان الأئمة صلوات الله عليهم بالمخالفين لما يظهر بالتتبع في اخبار التقية التي جمعها في الوسائل وكذا لا اشكال في التقية عن غير مذهب المخالفين مثل التقية في العمل على طبق عمل عوام المخالفين الذين لا يوافق مذهب مجتهدهم بل وكذا التقية في العمل على طبق الموضوع الخارجي الذي اعتقدوا تحققه في الخارج مع عدم تحققه في الواقع كالوقوف بعرفات يوم الثامن والإفاضة منها ومن المشعر يوم التاسع موافقا للعامة إذا اعتقدوا رؤية هلال ذي الحجة في الليلة الأخيرة من ذي القعدة فان الظاهر خروج هذا عن منصرف أدلة الاذن في ايقاع الأعمال على وجه التقية لو فرضنا هنا اطلاقا فان هذا لادخل له في المذهب وانما هو اعتقاد خطأ في موضوع خارجي نعم العمل على طبق الموضوعات العامة الثابتة على مذهب المخالفين داخل في التقية عن المذهب فيدخل في الاطلاق لو فرض هناك اطلاق كالصلاة عند اختفاء الشمس لذهابهم إلى أنه هو المغرب ويمكن ارجاع الموضوع الخارجي أيضا في بعض الموارد؟ إلى الحكم مثل ما إذا حكم الحاكم بثبوت الهلال من جهة خبر شهادة من لا يقبل شهادته إذا كان مذهب الحاكم القبول فان ترك العمل بهذا الحكم قدح في المذهب فيدخل في أدلة التقية وكيف كان ففي هذا الوجه لابد من ملاحظة اطلاق دليل الترخيص لاتيان العبادة على وجه التقية وتقييده والعمل على ما يقتضيه الدليل واما في الوجه الثاني فهذا الشرط غير معتبر قطعا لان مبناه على العمل المخالف

نام کتاب : كتاب الطهارة - ط.ق نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست