responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة - ط.ق نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 396
للأصل ولموثقة عمار انه يغسل الاناء الذي يصب فيه الجرد ميتا سبعا وعن جامع المقاصد ان ضعف عمار منجبر بالشهرة خلافا للمحكى عن الخلاف والنافع والمعتبر والقواعد فالثلث لعموم الموثقة الآتية بوجوب غسل الإناء ثلثا وفيه ان المقيد يحكم على المطلق وللمحكى عن ظاهر جماعة وصريح ما مر من المقنعة فيكفي الواحدة وعن ظاهر اللمعة وجوب المرتين وكلاهما ضعيفان والجرد كعمر؟ على ما عن مجمع البحرين هو الذكر من الفيران كما عن العين والمحيط وعن النهاية الأثيرية انه الذكر الكبير منها وعن الصحاح انه ضرب من الفار وعن ابن سيدة انه ضرب منها أعظم من اليربوع الذي في ذنبه سواد وعن الجاحظ ان الفرق بين الجراد والفار كالفرق بين الجواميس والبقر والنجاتي والعراب وكيف كان فالكل متفق على أنه ليس مطلق الفار فما عن جامع المقاصد من أن الظاهر عدم التفاوت لصدق اسم الفار على الجميع كما صرح به جمع من الأصحاب وان توقف فيه صاحب المعتبر كما ترى وكان مراده بقوله كما صرح به من الأصحاب ما في النهاية والوسيلة والبيان على ما حكى عنهم من عدم الفرق هو مشكل لعدم ذكر الفار في الاخبار نعم حكى عن الشيخ أنه قال يغسل الاناء من الخمر سبعا وروى ومثل ذلك في الفار إذا مات في الاناء لكنه مع قوة احتمال إرادة الموثقة المذكورة لا يكفي المرسلة المجردة عن الجابر تم كتاب الطهارة بحمد الله تعالى طهرنا الله من الأرجاس القولية والعملية بمحمد وآله سادات البرية صلوات الله عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين التقية اسم لاتقى يتقى؟ والتاء بدل عن الواو كما في التهمة والتخمة والمراد هنا التحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق والكلام تارة يقع فيحكمها التكليفي واخرى فيحكمها الوضعي والكلام في الثاني تارة من جهة الآثار الوضعية المترتبة على الفعل المخالف للحق وانها تترتب على الصادر تقيه كما يترتب على الصادر اختيارا أم وقوعها تقية يوجب رفع تلك الآثار واخرى في أن الفعل المخالف للحق هل يترتب عليه اثار الحق بمجرد الاذن فيها من قبل الشارع أم لاثم الكلام في اثار الحق الواقعي قد يقع في خصوص الإعادة والقضاء إذا كان لفعل الصادر تقية من العبادات وقد يقع في الآثار الأخر كرفع الوضوء الصادر تقيه للحدث بالنسبة إلى جميع الصلوات وإفادة المعاملة الواقعة تقية الآثار المترتبة على المعاملة الصحيحة فالكلام في مقامات أربعة إما الكلام في حكمها التكليفي فهو ان التقية تنقسم إلى الأحكام الخمسة فالواجب منها ما كان لدفع الضرر الواجب فعلا وأمثلته كثيرة والمستحب ما كان فيه التحرز عن معارض الضرر بان يكون تركه مفضيا تدريجا إلى حصول الضرر كترك المداراة مع العامة وهجرهم في المعاشرة في بلادهم فإنه ينجر غالبا إلى حصول المباينة الموجب لتضرره منهم والمباح ما كان التحرز عن الضرر وفعله مساويا في نظر الشارع كالتقية في اظهار كلمة الكفر على ما ذكره جمع من الأصحاب ويدل عليه الخبر الوارد في رجلين اخذا بالكوفة وامرا بسب أمير المؤمنين صلوات الله عليه والمكروه ما كان تركها وتحمل الضرر أولي من فعله كما ذكر ذلك بعضهم في اظهار كلمة الكفر وان الأولى تركها ممن يقتدى به الناس اعلاء لكلمة الاسلام والمراد بالمكروه حينئذ ما يكون ضده أفضل والمحرم منه ما كان في الدماء وذكر الشهيد قده في قواعده ان المستحب إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا ويتوهم ضررا آجلا أو ضررا سهلا أو كان تقية في المستحب كالترتيب في تسبيح الزهراء صلوات الله عليها وترك بعض فصول الاذان والمكروه التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا ولا آجلا ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب والحرام التقية حيث يؤمن الضرر عاجلا وآجلا أو في قتل مسلم والمباح التقية في بعض المباحات التي يرجحها العامة ولا يصل بتركها ضرر انتهى وفى بعض ما ذكره قده تأمل ثم الواجب منها يبيح كل محظور من فعل الواجب وترك المحرم والأصل في ذلك أدلة نفي الضرر وحديث رفع عن أمتي تسعة أشياء ومنها ما اضطروا إليه مضافا إلى عمومات التقية مثل قوله (ع) في الخبران التقية واسعة ليس شئ من التقية الا وصاحبها مأجور وغير ذلك من الاخبار المتفرقة في خصوص الموارد وجميع هذه الأدلة حاكمة على أدلة الواجبات والمحرمات فلا يعارض بها شئ منها حتى يلتمس الترجيح ويرجع إلى الأصول بعد فقده كما زعمه بعض في بعض موارد هذه المسألة واما المستحب من التقية فالظاهر وجوب الاقتصار فيه على مورد النص وقد ورد النص بالحث على المعاشرة مع العامة وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم والصلاة في مساجدهم والاذان لهم فلا يجوز التعدي عن ذلك إلى ما لم يرد النص من الافعال المخالفة للحق كذم بعض رؤساء الشيعة للتحبب؟ إليهم وكذلك المحرم والمباح والمكروه فان هذه الأحكام على خلاف عمومات التقية فيحتاج إلى الدليل الخاص واما المقام الثاني فنقول ان الظاهر ترتيب اثار العمل الباطل على الواقع تقية وعدم ارتفاع الآثار بسبب التقية إذا كان دليل تلك الآثار عاما لصورتي الاختيار والاضطرار فان من احتاج لأجل التقية إلى التكتف في الصلاة أو السجود على مالا يصح السجود عليه أو الاكل في نهار رمضان

نام کتاب : كتاب الطهارة - ط.ق نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست