responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة - ط.ق نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 398
للواقع من جهة تعذر الواقع سواء كان تعذره للتقية من مخالف أو كافر أو موافق وسواء كان في الموضوع أم في الحكم كل ذلك لان المناط في مسألة أولي الأعذار العذرية من غير فرق بين الاعذار بقى الكلام في اعتبار عدم المندوحة الذي اعتبرناه في الوجه الثاني فان الأصحاب فيه بين غير معتبر له كالشهيدين والمحقق الثاني في البيان والروض وجامع المقاصد وبين معتبر له كصاحب المدارك وبين مفصل كما عن المحقق الثاني بأنه إذا كان متعلق التقية مأذونا فيه بخصوصه كغسل الرجلين في الوضوء والتكتف في الصلاة فإنه إذا فعل على الوجه المأذون فيه كان صحيحا مجزيا وإن كان المكلف مندوحة التفاتا إلى أن الشارع أقام ذلك مقام المأمور به حين التقية فكان الاتيان به امتثالا وعلى هذا فلا يجب الإعادة وان تمكن من فعله على غير وجه التقية قبل خروج الوقت قال ولا اعلم خلافا في ذلك بين الأصحاب وأما إذا كان متعلقها مما لم يرد فيه نص بالخصوص كفعل الصلاة إلى غير القبلة والوضوء بالنبيذ ومع الاخلال بالموالاة فيجف الوضوء كما يراه بعض العامة فان المكلف يجب عليه إذا اقتضت الضرورة موافقة أهل الخلاف فيه واظهار الموافقة لهم ثم إن أمكن له الإعادة في الوقت وجب ولو خرج الوقت ينظر في دليل يدل على القضاء فان حصل الظفر به أوجبناه والا فلا لان القضاء انما يجب بفرض انتهى ثم نقل عن بعض أصحابنا القول بعدم وجوب الإعادة لكون المأتي به شرعيا ثم رده بان الاذن في التقية من جهة الاطلاق لا يقتضى أزيد من اظهار الموافقة مع الحاجة انتهى أقول ظاهر قوله في المأذون بالخصوص لا يجب فيه الإعادة وان تمكن من فعله قبل خروج الوقت ان عدم التمكن من فعله على غير وجه التقية حين العمل معتبر وان من كان في سوق وأراد الصلاة وجب عليه مع التمكن الذهاب إلى مكان مأمون فيه وحينئذ فمعنى قوله قبل ذلك وإن كان للمكلف مندوحة عن فعله ثبوت المندوحة بالتأخير إلى زمان ارتفاع التقية لا وجودها بالنسبة إلى زمان العمل وحينئذ يكون هذا قولا باعتبار عدم المندوحة على الاطلاق كصاحب المدارك إذ ليس مراد صاحب المدارك بعدم المندوحة عدم المندوحة في مجموع الوقت إذ الظاهر أنه مما لم يعتبره أحد لما سيجيئ من مخالفته لظواهر الاخبار بل لصريح بعضها ومراد القائل بعدم اعتباره عدم اعتباره في الجزء الذي يقع الفعل فيه فمن تمكن من الصلاة في بيته مغلقا عليه الباب لا يجب عليه ذلك بل يجوز له الصلاة تقية في مكانه ودكانه بمحضر المخالفين نعم لو كان الخلاف في اعتبار عدم المندوحة في تمام الوقت وعدم كان؟ ما ذكره المحقق تفصيلا في المسألة وعلى أي تقدير فيرد على ما ذكره المحقق في القسم الثاني انه ان أراد من عدم ورود نص بالخصوص في الاذن في متعلق التقية عدم النص الموجب للاذن في امتثال العمل على وجه التقية ففيه انه لا دليل حينئذ على مشروعية الدخول في العمل المفروض امتثالا للأوامر المطلقة المتعلقة بالعمل الواقعي لان الامر بالتقية لا يستلزم الاذن في امتثال تلك الأوامر لان التحفظ عن الضرر ان تأدى بترك ذلك العمل رأسا بان يترك الصلاة في تلك الحال وجب ولا يشرع الدخول في العمل المخالف للواقع بعد تأدى التقية بترك الصلاة رأسا وان فرضنا ان التقية الجائة؟ إلى الصلاة ولا تتأدى بترك الصلاة كانت الصلاة المذكورة واجبة عينا لانحصار التقية فيها فهى امتثال لوجوب التقية عينا لا للوجوب الموسع المتعلق بالصلاة الواقعية وان أراد به عدم النص الدال على الاذن في هذه العبادة بالخصوص وإن كان هناك نص عام دال على الاذن في امتثال أوامر مطلق العبادات على وجه التقية ففيه ان هذا النص كما يكفي للدخول في العبادة امتثالا للامر المتعلق بها كذلك يوجب موافقته الأجزاء وعدم وجوب الإعادة في الزمان الثاني إذا ارتفعت التقية والحاصل ان الفرق بين كون متعلق التقية مأذونا فيه بالخصوص أو بالعموم لانفهم له وجه كما اعترف به بعض بل كلما يوجب الاذن في الدخول في العبادة امتثالا لأوامرها كان امتثاله موجبا للاجزاء وسقوط الإعادة سواء كان نصا خاصا أو دليلا عاما وكلما لا يدل على الاذن في الدخول على الوجه المذكور لم يشرع بمجرده الدخول في العبادة على وجه التقية امتثالا لأمرها بل إن انحصرت التقية في الاتيان بها كانت امتثالا لأوامر وجوب التقية لا لأوامر وجوب تلك العبادة اللهم الا ان يكون مراده من الامر العام أوامر التقية ومن وجوب العمل على وجه التقية إذا اقتضت الضرورة هو هذا الوجوب العيني لا الوجوب التخييري الحاصل من الوجوب الموسع فيكون حاصل كلامه الفرق بين الاذن في العمل امتثالا لأوامر المتعلقة بالعبادة وبين الاذن في العمل امتثالا لأوامر التقية لكن ينبغي حينئذ تقييده بغير ما إذا كانت التقية في الأجزاء والشروط الاختيارية والا فيدخل المسألة في مسألة أولي الأعذار ويصح الاتيان بالعمل المذكور امتثالا لأوامر المتعلقة بذلك العمل مع تعذر تلك الأجزاء والشرائط لأجل التقية على الخلاف والتفصيل المذكور في مسألة أولي الأعذار ومما ذكرنا يظهر ان ما أجاب به بعض عن هذا التفصيل بان المسألة مسألة ذوي الأعذار وان الحق فيها سقوط الإعادة بعد التمكن من الشرط المتعذر لاوجه له على اطلاقه ثم إن الذي يقوى في النظر في أصل (مسألة؟ صح) اعتبار عدم المندوحة انه ان أريد عدم المندوحة بمعنى عدم التمكن حين العمل من الاتيان به موافقا للواقع شل؟ انه مكينه؟ عند إرادة التكفير

نام کتاب : كتاب الطهارة - ط.ق نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست