responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 75

بفاتحة الكتاب و يتشهد و ينصرف» [1].

و مثله رواه أبو بصير عنه عليه السلام، الا انه قال: «و اركع ركعتين ثم سلّم، و اسجد سجدتين و أنت جالس ثم تسلم بعدهما» [2]. و فيه دلالة على وجوب سجدتي السهو مع الاحتياط، و سيأتي ان شاء اللّٰه كلام فيه.

و مثله رواية ابن أبي يعفور، و فيها: «فان كان صلّى أربعا فهي نافلة، و ان كان صلّى ركعتين كانت تمام الأربع، و ان تكلم فليسجد سجدتي السهو» [3] و ليس ببعيد حمل السجدتين أولا على هذا.

فإن قلت: يعارض بما رواه محمد بن مسلم- صحيحا أيضا- قال: سألته عن الرجل لا يدري أصلّي ركعتين أو أربعا، قال: «يعيد الصلاة» [4] كما اختاره أبو جعفر بن بابويه [5].

قلت: هي مقطوعة فلا تعارض المتصل، و حملها الشيخ على الصبح أو المغرب [6] و الفاضل على من شك في حال قيامه، كان يقول: لا أدري قيامي لثانية أو رابعة، أو شك بينهما قبل إكمال الثانية [7] لرواية الفضل- في الصحيح- قال: قال لي: «إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعد صلاتك» [8].

و منه ما رواه عبد الرحمن بن سيابة و أبو العباس عن الصادق عليه السلام:

«إذا لم تدر أثلاثا صليت أو أربعا، و وقع رأيك على الثلاث، فابن على‌


[1] التهذيب 2: 185 ح 737، الاستبصار 1: 372 ح 1414.

[2] التهذيب 2: 185 ح 738.

[3] الكافي 3: 352 ح 4، التهذيب 2: 186 ح 739، الاستبصار 1: 372 ح 1415.

[4] التهذيب 2: 186 ح 741، الاستبصار 1: 373 ح 1417.

[5] المقنع: 31.

[6] الهامش 4.

[7] مختلف الشيعة: 134.

[8] التهذيب 2: 177 ح 707، الاستبصار 1: 364 ح 1384.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست