و مثله رواه
أبو بصير عنه عليه السلام، الا انه قال: «و اركع ركعتين ثم سلّم، و اسجد سجدتين و
أنت جالس ثم تسلم بعدهما»[2]. و فيه دلالة على
وجوب سجدتي السهو مع الاحتياط، و سيأتي ان شاء اللّٰه كلام فيه.
و مثله
رواية ابن أبي يعفور، و فيها: «فان كان صلّى أربعا فهي نافلة، و ان كان صلّى
ركعتين كانت تمام الأربع، و ان تكلم فليسجد سجدتي السهو»[3] و ليس
ببعيد حمل السجدتين أولا على هذا.
فإن قلت: يعارض
بما رواه محمد بن مسلم- صحيحا أيضا- قال: سألته عن الرجل لا يدري أصلّي ركعتين أو
أربعا، قال: «يعيد الصلاة»[4] كما اختاره أبو
جعفر بن بابويه[5].
قلت: هي
مقطوعة فلا تعارض المتصل، و حملها الشيخ على الصبح أو المغرب[6] و الفاضل
على من شك في حال قيامه، كان يقول: لا أدري قيامي لثانية أو رابعة، أو شك بينهما
قبل إكمال الثانية[7] لرواية الفضل- في الصحيح- قال: قال لي: «إذا لم تحفظ
الركعتين الأوليين فأعد صلاتك»[8].
و منه ما
رواه عبد الرحمن بن سيابة و أبو العباس عن الصادق عليه السلام:
«إذا لم تدر
أثلاثا صليت أو أربعا، و وقع رأيك على الثلاث، فابن على