responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 55

بصير [1] و عبيد اللّٰه الحلبي [2].

و اختلف العبارة في حدّ الكثرة، ففي رواية محمد بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام: «ان كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن يكثر عليه السهو» [3]. و ظاهره تكراره ثلاثا، و العرف قاض بذلك مع توالي الشك.

و في حسنة ابن البختري- و ستأتي-: «ليس على الإعادة اعادة» [4]. و هذا يظهره منه ان السهو يكثر بالثانية، الّا ان يقال: يخص بموضع وجوب الإعادة.

و قال الشيخ في المبسوط: قيل: حدّه ان يسهو ثلاث مرات متوالية [5].

و به قال ابن حمزة [6].

و قال ابن إدريس: حدّه ان يسهو في شي‌ء واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات، فيسقط بعد ذلك حكمه. أو يسهو في أكثر الخمس، أعني: ثلاث صلوات من الخمس [7].

و الأول حسن، و يفهم منه معنيان:

أحدهما: ما مرّ.

و الثاني: انه كلما صلّى ثلاث صلوات يقع فيها شك، بحيث لا تسلم له ثلاث صلوات خالية عن شك، و هو ظاهر اللفظ؛ لانه أتى ب‌ «كل» الدالة على العموم. و حينئذ لا تكون فيه دلالة على نهاية الكثرة بل مرجعها أيضا الى‌


[1] الكافي 3: 358 ح 2، التهذيب 2: 188 ح 747، الاستبصار 1: 374 ح 1422.

[2] الكافي 3: 359 ح 9، التهذيب 2: 344 ح 1425.

[3] الفقيه 1: 224 ح 990.

[4] الكافي 3: 359 ح 7، التهذيب 2: 344 ح 1428.

[5] المبسوط 1: 122.

[6] الوسيلة: 102.

[7] السرائر: 52.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست