و اختلف
العبارة في حدّ الكثرة، ففي رواية محمد بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام: «ان
كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن يكثر عليه السهو»[3]. و ظاهره
تكراره ثلاثا، و العرف قاض بذلك مع توالي الشك.
و في حسنة
ابن البختري- و ستأتي-: «ليس على الإعادة اعادة»[4]. و هذا
يظهره منه ان السهو يكثر بالثانية، الّا ان يقال: يخص بموضع وجوب الإعادة.
و قال الشيخ
في المبسوط: قيل: حدّه ان يسهو ثلاث مرات متوالية[5].
و قال ابن
إدريس: حدّه ان يسهو في شيء واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات، فيسقط بعد ذلك حكمه.
أو يسهو في أكثر الخمس، أعني: ثلاث صلوات من الخمس[7].
و الأول
حسن، و يفهم منه معنيان:
أحدهما: ما
مرّ.
و الثاني:
انه كلما صلّى ثلاث صلوات يقع فيها شك، بحيث لا تسلم له ثلاث صلوات خالية عن شك، و
هو ظاهر اللفظ؛ لانه أتى ب «كل» الدالة على العموم. و حينئذ لا تكون فيه دلالة
على نهاية الكثرة بل مرجعها أيضا الى