responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 439

و يكره تمكين الصبيان من الصف الأول، و وقوف المأموم وحده اختيارا، لرواية السكوني عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: لا تكونن في العثكل. قلت: و ما العثكل؟ قال: ان تصلي خلف الصفوف وحدك، فان لم يمكن الدخول في الصف و قام حذاء الإمام أجزأه، فإن هو عاند الصف فسد عليه صلاته» [1].

و قال ابن الجنيد: إن أمكنه الدخول في الصف من غير أذية غيره، لم يجز قيامه وحده.

و قال: إن دخل رجل الى المسجد، فلم ير في الصفوف موضعا يقف فيه، أجزأه ان يقوم وحده محاذيا مقامه و لو كان نائبا للإمام، و ان خالف ذلك الموضع لم تجز صلاته إذا ترك ما على المنفرد أن يأتي به.

و يدفع قوله صحيح أبي الصباح عن الصادق عليه السّلام في الرجل يقوم في الصف وحده، فقال: «لا بأس، إنما يبدو واحد بعد واحد» [2].

فان احتج بما روي انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أبصر رجلا خلف الصفوف وحده فأمره أن يعيد الصلاة [3]، و برواية السكوني المذكورة.

قلنا: الخبر من طرق العامة، و لو سلم حمل على الاستحباب.


[1] التهذيب 3: 282 ح 838 و فيه: «العيكل» في الموضعين.

قال المجلسي في بحار الأنوار 88: 117: لم أر العيكل بهذا المعنى في كتب اللغة، و في بعض النسخ بالثاء المثلثة و هو كذلك ليس له معنى مناسب .. و لا يبعد ان يكون «الفسكل» بالفاء و السين المهملة، و هو بالضم و الكسر: الفرس الذي يجي‌ء في الحلبة آخر الخيل.

[2] علل الشرائع: 361، التهذيب 3: 280 ح 828.

[3] مسند احمد 4: 228، سنن أبي داود 1: 182 ح 682، الجامع الصحيح 1:

445 ح 230، السنن الكبرى 3: 104.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست