نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 439
و يكره تمكين الصبيان من الصف الأول، و وقوف المأموم وحده اختيارا،
لرواية السكوني عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام: «قال أمير
المؤمنين عليه السّلام: قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: لا
تكونن في العثكل. قلت: و ما العثكل؟ قال: ان تصلي خلف الصفوف وحدك، فان لم يمكن
الدخول في الصف و قام حذاء الإمام أجزأه، فإن هو عاند الصف فسد عليه صلاته»[1].
و قال ابن
الجنيد: إن أمكنه الدخول في الصف من غير أذية غيره، لم يجز قيامه وحده.
و قال: إن
دخل رجل الى المسجد، فلم ير في الصفوف موضعا يقف فيه، أجزأه ان يقوم وحده محاذيا
مقامه و لو كان نائبا للإمام، و ان خالف ذلك الموضع لم تجز صلاته إذا ترك ما على
المنفرد أن يأتي به.
و يدفع قوله
صحيح أبي الصباح عن الصادق عليه السّلام في الرجل يقوم في الصف وحده، فقال: «لا
بأس، إنما يبدو واحد بعد واحد»[2].
فان احتج
بما روي انّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أبصر رجلا خلف الصفوف وحده فأمره
أن يعيد الصلاة[3]، و برواية السكوني المذكورة.
قلنا: الخبر
من طرق العامة، و لو سلم حمل على الاستحباب.
[1]
التهذيب 3: 282 ح 838 و فيه: «العيكل» في الموضعين.
قال
المجلسي في بحار الأنوار 88: 117: لم أر العيكل بهذا المعنى في كتب اللغة، و في
بعض النسخ بالثاء المثلثة و هو كذلك ليس له معنى مناسب .. و لا يبعد ان يكون
«الفسكل» بالفاء و السين المهملة، و هو بالضم و الكسر: الفرس الذي يجيء في الحلبة
آخر الخيل.