responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 428

الشرط الثالث: العدد،

و اقلّه اثنان في غير الجمعة و العيدين، لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «الاثنان فما فوقهما جماعة» [1].

و سأل الحسين الصيقل الصادق عليه السّلام عن أقل ما تكون الجماعة، قال:

«رجل و امرأة» [2].

و في حديث الجهني عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «المؤمن وحده جماعة» [3] و المراد به إدراك فضيلة الجماعة عند تعذر الجماعة.

و تنعقد الجماعة بالصبي المميز، لان ابن عباس ائتم بالنبي صلّى اللّٰه عليه و آله و كان إذ ذاك غير بالغ [4]. و كذا بامرأة و صبي إن جوزنا الاقتداء به، و إلّا امتنع.

و كلما كثر الجمع كان أفضل.

الشرط الرابع: اعتبار الموقف،

و فيه مسائل:

الأولى: يجب ان لا يتقدم المأموم على الإمام في الابتداء و الاستدامة

عند علمائنا اجمع، فلو تقدم بطلت، لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «انما جعل الإمام إماما ليؤتمّ به» [5] و للتأسي به صلّى اللّٰه عليه و آله و بالأئمة بعده.


[1] عيون اخبار الرضا عليه السّلام 2: 61، سنن ابن ماجة 1: 312 ح 972، سنن الدار قطني 1: 280، المستدرك على الصحيحين 4: 334، السنن الكبرى 3: 69.

[2] الفقيه 1: 246 ح 1095، المقنع: 35، التهذيب 3: 26 ح 91.

[3] الكافي 3: 371 ح 2، الفقيه 1: 246 ح 1096، التهذيب 3: 265 ح 749.

[4] صحيح البخاري 1: 47، 179، 217، سنن أبي داود 1: 166 ح 610، 611، مسند احمد 1: 341، 343، 347، سنن ابن ماجة 1: 312 ح 973، سنن النسائي 2: 87.

[5] تقدم في ص 324 الهامش 1.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست