نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 359
و أن يكونوا على قلّة جبل أو مستو من الأرض، لا يحول بينهم و بين
أبصار المسلمين حائل من جبل و غيره، ليتوقوا لبسهم و الحمل عليهم و لا يخاف كمين
لهم[1].
قال
الفاضلان: و في العمل بمضمونها نظر، لأنّه لم يثبت نقلها بطريق محقق عن أهل البيت
عليه السّلام[2].
قلت: هذه
صلاة مشهورة في النقل، فهي كسائر المشهورات الثابتة و ان لم تنقل بأسانيد صحيحة، و
قد ذكرها الشيخ مرسلا لها غير مسند و لا محيل على سند، فلو لم تصحّ عنده لم يتعرّض
لها حتى ينبّه على ضعفها، فلا تقصر فتواه عن روايته. ثم ليس فيها مخالفة لأفعال
الصلاة غير التقدم و التأخر و التخلّف بركن، و كل ذلك غير قادح في صحة الصلاة
اختيارا، فكيف عند الضرورة.