responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 359

و أن يكونوا على قلّة جبل أو مستو من الأرض، لا يحول بينهم و بين أبصار المسلمين حائل من جبل و غيره، ليتوقوا لبسهم و الحمل عليهم و لا يخاف كمين لهم [1].

قال الفاضلان: و في العمل بمضمونها نظر، لأنّه لم يثبت نقلها بطريق محقق عن أهل البيت عليه السّلام [2].

قلت: هذه صلاة مشهورة في النقل، فهي كسائر المشهورات الثابتة و ان لم تنقل بأسانيد صحيحة، و قد ذكرها الشيخ مرسلا لها غير مسند و لا محيل على سند، فلو لم تصحّ عنده لم يتعرّض لها حتى ينبّه على ضعفها، فلا تقصر فتواه عن روايته. ثم ليس فيها مخالفة لأفعال الصلاة غير التقدم و التأخر و التخلّف بركن، و كل ذلك غير قادح في صحة الصلاة اختيارا، فكيف عند الضرورة.


[1] تذكرة الفقهاء 1: 195.

[2] المعتبر 2: 464، تذكرة الفقهاء 1: 195، نهاية الإحكام 2: 192.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست