و في موثقة
عمار عنه عليه السّلام في الرجل يخرج في سفر فيمرّ بقرية له أو دار فينزل فيها،
فقال: «يتمّ الصلاة و لو لم يكن له إلّا نخلة واحدة»[3].
و روى ابن
بكير عن الصادق عليه السّلام في الرجل له بالكوفة دار و منزل فيمر بها مجتازا لا
يريد المقام إلا بقدر ما يتجهّز يوما أو يومين، قال:
«يقيم[4] في جانب
المصر، و يقصّر». قلت: فان دخل اهله؟ قال: «عليه التمام»[5].
و في
المبسوط: إذا سافر فمرّ في طريقه بضيعة له، أو على مال له، أو كانت له أصهار أو
زوجة، فينزل عليهم و لم ينو المقام عشرة أيام قصّر، و قد روي انّ عليه التمام. و
قد بيّنا الجمع بينهما، و هو: انّ ما روي انه ان كان جاء منزله أو ضيعته مما قد
استوطنه ستة أشهر فصاعدا تمّم، و ان لم يكن استوطن ذلك قصر[6]، و أطلق.
فظاهره ان
المرور كاف، و تبعه المتأخرون[7] و تشهد له صحيحة
سعد