responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 332

الى شهر عنده ما لم ينو المقام عشرة [1].

و قد روى إسماعيل بن الفضل- في الصحيح- انه سأل الصادق عليه السّلام:

«إذا نزلت قراك و ضيعتك فأتمّ الصلاة» [2].

و في موثقة عمار عنه عليه السّلام في الرجل يخرج في سفر فيمرّ بقرية له أو دار فينزل فيها، فقال: «يتمّ الصلاة و لو لم يكن له إلّا نخلة واحدة» [3].

و روى ابن بكير عن الصادق عليه السّلام في الرجل له بالكوفة دار و منزل فيمر بها مجتازا لا يريد المقام إلا بقدر ما يتجهّز يوما أو يومين، قال:

«يقيم [4] في جانب المصر، و يقصّر». قلت: فان دخل اهله؟ قال: «عليه التمام» [5].

و في المبسوط: إذا سافر فمرّ في طريقه بضيعة له، أو على مال له، أو كانت له أصهار أو زوجة، فينزل عليهم و لم ينو المقام عشرة أيام قصّر، و قد روي انّ عليه التمام. و قد بيّنا الجمع بينهما، و هو: انّ ما روي انه ان كان جاء منزله أو ضيعته مما قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا تمّم، و ان لم يكن استوطن ذلك قصر [6]، و أطلق.

فظاهره ان المرور كاف، و تبعه المتأخرون [7] و تشهد له صحيحة سعد‌


[1] الكافي في الفقه: 117.

[2] الفقيه 1: 287 ح 1309، التهذيب 3: 210 ح 508، الاستبصار 1: 228.

ح 810.

[3] التهذيب 3: 211 ح 512، الاستبصار 1: 229 ح 814.

[4] في النسخ: «يتم».

[5] قرب الاسناد: 80، الكافي 3: 435 ح 2، التهذيب 3: 220 ح 550.

[6] المبسوط 1: 136، و راجع: التهذيب 3: 212.

[7] راجع: الوسيلة: 109، المعتبر 2: 469، شرائع الإسلام 1: 133، مختلف الشيعة: 170.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست