نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 317
الثلاثة.
و هو ضعيف،
لان الاسم قد زال و هو الآن كالمبتدإ، لأنه لو لم يزل وجب الإتمام في السفرة
الأولى عقيب العشرة، كما أشار إليه المحقق. و هذا أيضا يرد على ابن إدريس، لأنّ
الصنعة ان كانت كافية، فلا فرق بين أن يقيم عشرة أو لا، و هذا التزام حينئذ.
و المراد
بالكري في الرواية المكتري. و قال بعض أهل اللغة: قد يقال الكري على المكاري[1]. و الحمل
على المغايرة أولى بالرواية، لتكثر الفائدة، و لأصالة عدم الترادف.
و لو أنشأ
هؤلاء أسفارا غير صنائعهم- كالحج مثلا، أو التاجر يصير ملاحا أو مكاريا- فالظاهر
انهم يقصرون، و خصوصا البدوي و الملاح، للتعليل بان «بيوتهم معهم»[2]. و ربما
كان ذلك بحديثين معتبري الاسناد:
أحدهما:
رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السّلام، قال: «المكاري و الجمال إذا جدّ بهما
السير فليقصرا»[3] و مثله رواه الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السّلام[4].
و يكون
المراد ب (جدّ السير) ان يكون مسيرهما متصلا، كالحج، و الأسفار التي لا يصدق
عليها صنعته.
و يحتمل ان
يراد انّ المكارين يتمّون ما داموا يتردّدون في أقل من المسافة، أو في مسافة غير
مقصودة، فإذا قصدوا مسافة قصروا، و لكن هذا