responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 297

حالها في أول الوقت [1] و اختاره ابن إدريس [2]، و يظهر من الشيخ في التهذيب [3].

و في المبسوط: يقضي من خرج من وطنه و فاتته في سفره تماما، و لو صلاها أداء كانت قصرا [4] و رواه زرارة عن الباقر عليه السّلام في القادم من السفر الى بلده ثم تفوته الصلاة بعد وجوبها عليه في السفر [5].

و حمله في المعتبر على من دخل و لم يبق من الوقت ما يسع أربعا، و اختار قضاؤها تماما، لرواية زرارة عنه عليه السّلام: «يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها، و ان كانت صلاة الحضر فليقضها صلاة الحضر»، و لأنّ الاستقرار في الذمة لا يتحقق الا عند الفوات، فتعيّن الحال الذي حصل فيه الفوات [6].

و قال الفاضل: الأداء و القضاء تمام في الموضعين [7].

و لا إشكال في قضاء نافلتي الظهرين لو سافر بعد دخول الوقت.

و لا بد في أصل المسألة من مضي زمان يسع الطهارة و الصلاة، فلو وسع إحداهما خاصة فهي محل الخلاف، بخلاف الأخرى فإنها تتعين بحال الأداء قطعا.


[1] حكاه عنهما المحقق في المعتبر 2: 48.

[2] السرائر: 74.

[3] التهذيب 3: 163.

[4] المبسوط 1: 140.

[5] التهذيب 3: 162 ح 351.

[6] المعتبر 2: 480. و رواية زرارة في الكافي 3: 345 ح 7، التهذيب 3: 162.

ح 350.

[7] نهاية الإحكام 2: 163، 164.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست