نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 297
حالها في أول الوقت[1] و اختاره ابن إدريس[2]، و يظهر من الشيخ في التهذيب[3].
و في
المبسوط: يقضي من خرج من وطنه و فاتته في سفره تماما، و لو صلاها أداء كانت قصرا[4] و رواه
زرارة عن الباقر عليه السّلام في القادم من السفر الى بلده ثم تفوته الصلاة بعد
وجوبها عليه في السفر[5].
و حمله في
المعتبر على من دخل و لم يبق من الوقت ما يسع أربعا، و اختار قضاؤها تماما، لرواية
زرارة عنه عليه السّلام: «يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أدّاها في
الحضر مثلها، و ان كانت صلاة الحضر فليقضها صلاة الحضر»، و لأنّ الاستقرار في
الذمة لا يتحقق الا عند الفوات، فتعيّن الحال الذي حصل فيه الفوات[6].
و قال
الفاضل: الأداء و القضاء تمام في الموضعين[7].
و لا إشكال
في قضاء نافلتي الظهرين لو سافر بعد دخول الوقت.
و لا بد في
أصل المسألة من مضي زمان يسع الطهارة و الصلاة، فلو وسع إحداهما خاصة فهي محل
الخلاف، بخلاف الأخرى فإنها تتعين بحال الأداء قطعا.