نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 295
ففي خبر محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام: يتم، و لو دخل بلده
بعد وجوبها في سفره قصر[1].
و في خبر
بشير النبال عنه عليه السّلام: إتمام من خرج بعد الوقت[2] و كذا
رواية الحسن بن الوشاء عن الرضا عليه السّلام[3].
و يؤيده أنه
خوطب بالصلاة بدخول الوقت، و بمضي قدر أدائها استقرت تماما، و الأصل بقاء ما كان.
و يعارضها
رواية إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السّلام: اعتبار حال الأداء في خروجه و
دخوله، و قال: «ان لم تفعل فقد و اللّٰه خالفت رسول اللّٰه صلّى
اللّٰه عليه و آله»[4].
و يدل على
التفصيل رواية إسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول في الرجل
يقدم من سفره في وقت الصلاة، فقال:
«ان كان لا
يخاف فوت الوقت فليتم، و ان كان يخاف خروج الوقت فليقصر»[5].
و يقرب من
هذا ما لو حضر بعد وجوبها في سفره، و قد تضمّنته الاخبار[6] و اختلف
فيه الأصحاب: