نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 215
فيها على التعليل. و يمكن ان تكون تعليلية بمعنى: كي، كما تشعر به
أخبار كثيرة[1]،
فيكون الدعاء سببا في الانجلاء، و لهذا قال الفقهاء المطلوب بالصلاة. ردّ النور
الى الشمس و القمر[2].
و يحتج بهذا على شرعية الإعادة و تكريرها، ليحصل الغرض من الصلاة.
و ذهب ابن
إدريس الى ان الإعادة غير واجبة و لا مستحبة[3] و لا نرى
له مأخذا مع مخالفته فتاوى الأصحاب و الاخبار. وهب ان الاخبار من باب الآحاد أ ليس
ان الأصحاب مطبقون قبله على شرعية الإعادة، و الأحكام الشرعية تثبت بمثل هذا عنده
و عند غيره.
و المعتمد
الاستحباب. و قول المرتضى و من تبعه[4] يمكن حمله عليه
أيضا، فتصير المسألة متفقا عليها.
و قد روى
عمار عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام فضيلة تطويل الصلاة، ثم قال:
«و ان أحببت
ان تصلي، فتفرغ من صلاتك قبل ان يذهب الكسوف، فهو جائز»[5] و هذا
الحديث ينفي وجوب الإعادة صريحا.
لا يقال:
نحن نقول بموجبه، فان المراد جواز الفراغ من صلاة واحدة قبل انجلائه، و لا يلزم
منه عدم وجوب أخرى.
لأنا نقول:
أمره بتطويل الصلاة الى ان يذهب الكسوف عن الشمس
[1]
لعله أراد إشعار الأمر بالفزع و المبادرة إلى المساجد، الموجود في: التهذيب 3:
293 ح 887
و الفقيه 1: 340 ح 1509 و 341 ح 1510. و في الفقيه 1: 342 ح 1513: «ليصرف عنهم
شرها» فلعل المراد صرف الشر بالانجلاء، فتأمل.