responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 215

فيها على التعليل. و يمكن ان تكون تعليلية بمعنى: كي، كما تشعر به أخبار كثيرة [1]، فيكون الدعاء سببا في الانجلاء، و لهذا قال الفقهاء المطلوب بالصلاة. ردّ النور الى الشمس و القمر [2]. و يحتج بهذا على شرعية الإعادة و تكريرها، ليحصل الغرض من الصلاة.

و ذهب ابن إدريس الى ان الإعادة غير واجبة و لا مستحبة [3] و لا نرى له مأخذا مع مخالفته فتاوى الأصحاب و الاخبار. وهب ان الاخبار من باب الآحاد أ ليس ان الأصحاب مطبقون قبله على شرعية الإعادة، و الأحكام الشرعية تثبت بمثل هذا عنده و عند غيره.

و المعتمد الاستحباب. و قول المرتضى و من تبعه [4] يمكن حمله عليه أيضا، فتصير المسألة متفقا عليها.

و قد روى عمار عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام فضيلة تطويل الصلاة، ثم قال:

«و ان أحببت ان تصلي، فتفرغ من صلاتك قبل ان يذهب الكسوف، فهو جائز» [5] و هذا الحديث ينفي وجوب الإعادة صريحا.

لا يقال: نحن نقول بموجبه، فان المراد جواز الفراغ من صلاة واحدة قبل انجلائه، و لا يلزم منه عدم وجوب أخرى.

لأنا نقول: أمره بتطويل الصلاة الى ان يذهب الكسوف عن الشمس‌


[1] لعله أراد إشعار الأمر بالفزع و المبادرة إلى المساجد، الموجود في: التهذيب 3:

293 ح 887 و الفقيه 1: 340 ح 1509 و 341 ح 1510. و في الفقيه 1: 342 ح 1513: «ليصرف عنهم شرها» فلعل المراد صرف الشر بالانجلاء، فتأمل.

[2] راجع: المعتبر 2: 332، تذكرة الفقهاء 1: 164.

[3] السرائر: 72.

[4] تقدم في ص 213 الهامش 5- 7.

[5] التهذيب 3: 291 ح 876.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست