responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 17

المشرق و المغرب، أو كان مستدبرا، فقد أجرياه في المقنعة و النهاية مجرى الظان في الإعادة في الوقت إذا كان إليهما، و مطلقا ان استدبر [1]. و توقف فيه الفاضلان [2].

و في التهذيب لما روى عن الحسين بن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام فيمن سبقه الإمام بركعة في الفجر فسلم معه، ثم أقام في مصلّاه ذاكرا حتى طلعت الشمس: يضيف إليها ركعة إن كان في مكانه، و ان كان قد انصرف أعاد، قال الشيخ: يعني به إذا كان قد استدبر القبلة [3] و هذا ذهاب منه الى انّ استدبار القبلة يبطل إذا وقع سهوا، و اختاره المحقق في المعتبر [4].

و قال الشيخ في المبسوط- بعد عدّ تروك الصلاة و عدّ الاستدبار منها، و الفعل الكثير، و الحديث-: و هذه التروك على ضربين: أحدهما متى حصل عمدا أو سهوا أبطل، و هو جميع ما ينقض الوضوء، و قد روي انّه إذا سبقه الحدث جاز الوضوء و البناء، و الأحوط الأول. و القسم الآخر متى حصل ساهيا أو ناسيا أو للتقية فإنّه لا يقطع الصلاة، و هو كل ما عدا نواقض الوضوء [5]. و هو تصريح منه بان الاستدبار سهوا لا يبطل.

و لك ان تقول: الصلاة الى دبر القبلة غير الاستدبار سهوا في الصلاة، فإن الاستدبار سهوا يصدق على اللحظة التي لا يقع فيها شي‌ء من أفعال الصلاة، و جاز ان يغتفر هذا القدر كما اغتفر انكشاف العورة في الأثناء، فلا يكون للشيخ في المسألة قولان على هذا.

و يجوز أن يستدل على إبطال الصلاة بالاستدبار مطلقا بما رواه زرارة عن‌


[1] المقنعة: 14، النهاية: 94.

[2] المعتبر 2: 74، تذكرة الفقهاء 1: 103.

[3] التهذيب 2: 183، و الحديث فيه برقم 371، و في الكافي 3: 383 ح 11.

[4] المعتبر 2: 381.

[5] المبسوط 1: 117.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست