نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 17
المشرق و المغرب، أو كان مستدبرا، فقد أجرياه في المقنعة و النهاية
مجرى الظان في الإعادة في الوقت إذا كان إليهما، و مطلقا ان استدبر[1]. و توقف فيه الفاضلان[2].
و في
التهذيب لما روى عن الحسين بن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام فيمن سبقه الإمام
بركعة في الفجر فسلم معه، ثم أقام في مصلّاه ذاكرا حتى طلعت الشمس: يضيف إليها
ركعة إن كان في مكانه، و ان كان قد انصرف أعاد، قال الشيخ: يعني به إذا كان قد
استدبر القبلة[3] و هذا ذهاب منه الى انّ استدبار القبلة يبطل إذا وقع
سهوا، و اختاره المحقق في المعتبر[4].
و قال الشيخ
في المبسوط- بعد عدّ تروك الصلاة و عدّ الاستدبار منها، و الفعل الكثير، و
الحديث-: و هذه التروك على ضربين: أحدهما متى حصل عمدا أو سهوا أبطل، و هو جميع ما
ينقض الوضوء، و قد روي انّه إذا سبقه الحدث جاز الوضوء و البناء، و الأحوط الأول.
و القسم الآخر متى حصل ساهيا أو ناسيا أو للتقية فإنّه لا يقطع الصلاة، و هو كل ما
عدا نواقض الوضوء[5]. و هو تصريح منه بان الاستدبار سهوا لا يبطل.
و لك ان
تقول: الصلاة الى دبر القبلة غير الاستدبار سهوا في الصلاة، فإن الاستدبار سهوا
يصدق على اللحظة التي لا يقع فيها شيء من أفعال الصلاة، و جاز ان يغتفر هذا القدر
كما اغتفر انكشاف العورة في الأثناء، فلا يكون للشيخ في المسألة قولان على هذا.
و يجوز أن
يستدل على إبطال الصلاة بالاستدبار مطلقا بما رواه زرارة عن