و في
النهاية: تبطل الصلاة، لعدم نية أنهما للأولى[3] نظرا إلى
زيادة السجود المبطلة على ما مر.
و ابن
إدريس: إنما تبطل إذا نوى أنهما للثانية، لا بترك نيّة أنهما للأولى[4]. و ردّه
الفاضل بأن أفعال المأموم تابعه لإمامه، فالإطلاق ينصرف إلى ما نواه الامام و قد
نوى للأولى، فينصرف فعل المأموم إليه[5].
و في المعتبر
لم يعرض لاشتراط نية أنهما للأولى، بل أطلق البطلان متى زاد السجدتين، أخذا
بالأخبار الدالة على ذلك، و استضعافا للرواية المشار إليها[6] فإن حفصا
عامي تولّى القضاء من قبل الرشيد بشرقي بغداد ثم بالكوفة[7].
قلت: ليس
ببعيد العمل بهذه الرواية، لاشتهارها بين الأصحاب و عدم وجود ما ينافيها، و زيادة
السجود مغتفرة في المأموم كما لو سجد قبل امامه، و هذا التخصيص يخرج الروايات
الدالة على الابطال عن الدلالة. و اما ضعف الراوي فلا يضر مع الاشتهار، على انّ
الشيخ قال في الفهرست: ان