responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 127

و عليها الشيخ في المبسوط و الخلاف، قال: و قد روي بطلان الصلاة [1].

و المرتضى في المصباح قائل بالصحة [2].

و في النهاية: تبطل الصلاة، لعدم نية أنهما للأولى [3] نظرا إلى زيادة السجود المبطلة على ما مر.

و ابن إدريس: إنما تبطل إذا نوى أنهما للثانية، لا بترك نيّة أنهما للأولى [4]. و ردّه الفاضل بأن أفعال المأموم تابعه لإمامه، فالإطلاق ينصرف إلى ما نواه الامام و قد نوى للأولى، فينصرف فعل المأموم إليه [5].

و في المعتبر لم يعرض لاشتراط نية أنهما للأولى، بل أطلق البطلان متى زاد السجدتين، أخذا بالأخبار الدالة على ذلك، و استضعافا للرواية المشار إليها [6] فإن حفصا عامي تولّى القضاء من قبل الرشيد بشرقي بغداد ثم بالكوفة [7].

قلت: ليس ببعيد العمل بهذه الرواية، لاشتهارها بين الأصحاب و عدم وجود ما ينافيها، و زيادة السجود مغتفرة في المأموم كما لو سجد قبل امامه، و هذا التخصيص يخرج الروايات الدالة على الابطال عن الدلالة. و اما ضعف الراوي فلا يضر مع الاشتهار، على انّ الشيخ قال في الفهرست: ان‌


[1] المبسوط 1: 145، الخلاف 1: 137 المسألة 9.

[2] المعتبر 2: 299، مختلف الشيعة: 109.

[3] النهاية: 107.

[4] السرائر: 65.

[5] مختلف الشيعة: 109.

[6] المعتبر 2: 299.

[7] رجال النجاشي: 134، الرقم 346، تهذيب التهذيب (لابن حجر) 2: 358.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست