responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 78

التلف بخروجه منه- صحت صلاته، لعموم: «و ما استكرهوا عليه» [1] و اشتراط ضيق الوقت يعلم مما سلف، و الأقرب عدمه. و لو صلى فيه ناسيا فكالثوب المغصوب.

و لا فرق في البطلان بين غصب العين و المنفعة، كادّعاء الوصية بها، أو استيجارها كذبا، و كإخراج روشن أو ساباط في موضع يمنع منه. و لو غصب دابة و صلّى عليها فرضا للضرورة، أو نفلا مطلقا، بطل أيضا بل أبلغ، و كذا السفينة، و لو لوحا واحدا مما له مدخل في استقرار المصلي.

و لا فرق بين جميع الصلوات حتى الجمعة و العيد و الجنازة. و الفرق ركيك، و الاعتذار بلزوم فوات هذه إذا امتنع منها أرك [2]. و التشبيه بالصلاة خلف الخوارج و المبتدعة [3] سهو في سهو.

و لو صلّى المالك في المغصوب صحت صلاته إجماعا، الا من الزيدية [4]. و لو أذن للغاصب أو لغيره صحت الصلاة مع بقاء الغصبية.

و قال الشيخ في المبسوط: فان صلّى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز الصلاة فيه، و لا فرق بين ان يكون هو الغاصب أو غيره ممن أذن له في الصلاة فيه، لأنّه إذا كان الأصل مغصوبا لم تجز الصلاة فيه [5].

و اختلف في معناه، ففي المعتبر: انّ الآذن: المالك، لانه قال: الوجه الجواز لمن أذن له المالك [6].


[1] الخصال: 417، سنن ابن ماجة 1: 659 ح 2045، الجامع الصغير 2: 16 ح 4461 عن الطبراني.

[2] المغني 1: 759.

[3] المغني 1: 759.

[4] راجع: تذكرة الفقهاء 1: 87.

[5] المبسوط 1: 84.

[6] المعتبر 2: 109.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست