أما الأول:
فلما قاله في المعتبر. و أما الثاني: فلأنّه لا يذهب الوهم الى احتمال جواز اذن
الغاصب، فكيف ينفيه الشيخ معللا له بما لا يطابق هذا الحكم. و يمكن توجيه الأول:
بأنّ المالك لما لم يكن متمكنا من التصرف فيه لم يفد إذنه الإباحة، كما لو باعه
فإنه باطل لا يبيح المشتري التصرف فيه.
و يجوز ان
تقرأ (إذن) بصيغة المجهول، و يراد به الاذن المطلق المستند الى شاهد الحال، فانّ
طريان الغصب يمنع من استصحابه كما صرّح به ابن إدريس[2] و يكون فيه
التنبيه على مخالفة المرتضى- رحمه اللّٰه- و تعليل الشيخ مشعر بهذا.
ثم هنا
مسائل:
الأولى [حكم الصلاة في
الصحراء و شبهها لو علم كراهية صاحبها]
لو علم
الكراهية من صاحب الصحراء و شبهها امتنعت الصلاة، لأنّه كالغاصب حينئذ. و لو جهل
بني على شاهد الحال.
و لو علم
انّها لمولى عليه، فالظاهر الجواز، لإطلاق الأصحاب، و عدم تخيّل ضرر لاحق به فهو
كالاستظلال بحائطه، و لو فرض ضرر امتنع منه و من غيره. و وجه المنع: ان الاستناد
الى انّ المالك أذن بشاهد الحال، و المالك هنا ليس أهلا للإذن، الا ان يقال: انّ
الولي أذن هنا، و الطفل لا بدّ له من ولي.
الثانية: لو نهى الآذن في
القرار عن الصلاة
لم يصل، فان
نهى في الأثناء فالإتمام قوي استصحابا، و لأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه. و يمكن
القطع مع سعة الوقت ترجيحا لحق الآدمي، و الخروج مصليا جمعا بين الحقين، و هو
ضعيف، لأنّ فيه تغيير هيئة الصلاة فقد أسقط حق اللّٰه تعالى.