responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 79

و قال الفاضل: الآذن: الغاصب [1].

و كلاهما مشكل.

أما الأول: فلما قاله في المعتبر. و أما الثاني: فلأنّه لا يذهب الوهم الى احتمال جواز اذن الغاصب، فكيف ينفيه الشيخ معللا له بما لا يطابق هذا الحكم. و يمكن توجيه الأول: بأنّ المالك لما لم يكن متمكنا من التصرف فيه لم يفد إذنه الإباحة، كما لو باعه فإنه باطل لا يبيح المشتري التصرف فيه.

و يجوز ان تقرأ (إذن) بصيغة المجهول، و يراد به الاذن المطلق المستند الى شاهد الحال، فانّ طريان الغصب يمنع من استصحابه كما صرّح به ابن إدريس [2] و يكون فيه التنبيه على مخالفة المرتضى- رحمه اللّٰه- و تعليل الشيخ مشعر بهذا.

ثم هنا مسائل:

الأولى [حكم الصلاة في الصحراء و شبهها لو علم كراهية صاحبها]

لو علم الكراهية من صاحب الصحراء و شبهها امتنعت الصلاة، لأنّه كالغاصب حينئذ. و لو جهل بني على شاهد الحال.

و لو علم انّها لمولى عليه، فالظاهر الجواز، لإطلاق الأصحاب، و عدم تخيّل ضرر لاحق به فهو كالاستظلال بحائطه، و لو فرض ضرر امتنع منه و من غيره. و وجه المنع: ان الاستناد الى انّ المالك أذن بشاهد الحال، و المالك هنا ليس أهلا للإذن، الا ان يقال: انّ الولي أذن هنا، و الطفل لا بدّ له من ولي.

الثانية: لو نهى الآذن في القرار عن الصلاة

لم يصل، فان نهى في الأثناء فالإتمام قوي استصحابا، و لأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه. و يمكن القطع مع سعة الوقت ترجيحا لحق الآدمي، و الخروج مصليا جمعا بين الحقين، و هو ضعيف، لأنّ فيه تغيير هيئة الصلاة فقد أسقط حق اللّٰه تعالى.


[1] تذكرة الفقهاء 1: 87، تحرير الأحكام: 32.

[2] السرائر: 58.


 

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست