نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 77
الباب الخامس:
في المكان
و فيه فصول:
الأول [حكم الصلاة في
المكان المغصوب]
لا خلاف في
جواز الصلاة في المكان المملوك، أو المأذون فيه صريحا أو فحوى، كالمساجد، و الربط،
و الصحاري، و الأماكن المأذون في غشيانها و الاستقرار فيها.
اما
المغصوب، فتحريم الصلاة فيه مجمع عليه، و اما بطلانها فقول الأصحاب[1]، و عليه
بعض العامة[2] لتحقق النهي المفسد في العبادة.
قالوا:
النهي عن أمر خارج عن الصلاة، كرؤية غريق يحتاج إلى إنقاذه، و ليس هناك غير هذا
المصلي[3].
قلنا:
الحركات و السكنات أجزاء حقيقية من الصلاة و هي منهي عنها، و إنقاذ الغريق أمر
خارج. على انّ لملتزم ان يلتزم بطلان صلاته، لتضيّق الإنقاذ، فينهى عن الصلاة و لو
في ضيق الوقت، لأنّ لها بدلا.
و لا فرق
بين الغاصب و غيره ممن علم الغصب و ان جهل الحكم. و في الصلاة في الصحاري المغصوبة
وجه للمرتضى- رحمه اللّٰه- استصحابا لما كانت عليه قبل الغصب.
و لو صلّى
في المغصوب اضطرارا- كالمحبوس، و من يخاف على نفسه