responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 77

الباب الخامس: في المكان

و فيه فصول:

الأول [حكم الصلاة في المكان المغصوب]

لا خلاف في جواز الصلاة في المكان المملوك، أو المأذون فيه صريحا أو فحوى، كالمساجد، و الربط، و الصحاري، و الأماكن المأذون في غشيانها و الاستقرار فيها.

اما المغصوب، فتحريم الصلاة فيه مجمع عليه، و اما بطلانها فقول الأصحاب [1]، و عليه بعض العامة [2] لتحقق النهي المفسد في العبادة.

قالوا: النهي عن أمر خارج عن الصلاة، كرؤية غريق يحتاج إلى إنقاذه، و ليس هناك غير هذا المصلي [3].

قلنا: الحركات و السكنات أجزاء حقيقية من الصلاة و هي منهي عنها، و إنقاذ الغريق أمر خارج. على انّ لملتزم ان يلتزم بطلان صلاته، لتضيّق الإنقاذ، فينهى عن الصلاة و لو في ضيق الوقت، لأنّ لها بدلا.

و لا فرق بين الغاصب و غيره ممن علم الغصب و ان جهل الحكم. و في الصلاة في الصحاري المغصوبة وجه للمرتضى- رحمه اللّٰه- استصحابا لما كانت عليه قبل الغصب.

و لو صلّى في المغصوب اضطرارا- كالمحبوس، و من يخاف على نفسه‌


[1] النهاية: 100، المراسم: 65، الوسيلة: 89 المعتبر 2: 108.

[2] راجع: المجموع 3: 164، المغني 1: 758.

[3] المغني 1: 758.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست