مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
نام کتاب :
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
نویسنده :
الشهيد الأول
جلد :
3
صفحه :
473
..بقية القطب الأول في العبادات
5
..بقية كتاب الصلاة
5
..بقية أبواب مقدمات الصلاة
5
.الباب الرابع: في الستر
5
.الأول: فيما يجب ستره
5
.الاولى في وجوب ستر العورة في الصلاة
5
.الثانية في وجوب ستر العورة في غير الصلاة و الطواف
6
.الثالثة في تحديد العورة
7
و هنا أقوال نادرة للأصحاب:
8
.الرابعة في جواز صلاة الأمة و الصبية مكشوفتا الرأس
9
فروع:
10
.الخامسة في استحباب لبس المرأة ثلاثة أثواب في الصلاة
12
تنبيه:
13
فرع:
14
.المسألة السادسة في ان شرطية الستر في الصلاة مع الإمكان هل هي مطلقة أو مقيدة
14
.السابعة حكم ما لو وجد ساتر إحدى العورتين
16
.في ذكر مسائل مرتبطة بالمقام:
17
الاولى عدم سقوط الصلاة مع فقد الساتر
17
الثانية عدم وجوب زر الثوب إذا لم تبدو العورة منه حينا ما
18
الثالثة وجوب شراء الساتر بثمن مثله مع المكنة
20
الرابعة وجوب مراعاة الستر من الجوانب و من فوق
20
الخامسة: لو احتاج الى شراء الثوب و الماء، و معه ثمن أحدهما قدم الثوب،
21
السادسة حكم الصلاة مع فقد الساتر
21
فروع:
23
السابعة استحباب الصلاة جماعة للعراة و كيفيتها
25
.فروع:
26
الأول:
26
الثاني:
26
الثالث:
26
الرابع:
26
الخامس:
27
.الفصل الثاني: في الساتر
28
.أحدها: جلد الميتة
28
تنبيه:
30
.و ثانيها: جلد غير المأكول و صوفه و شعره و وبره
32
تنبيهات:
35
الأول في جواز الصلاة في وبر الخز الخالص
35
الثاني في جواز الصلاة في السنجاب و الحواصل
37
فرع:
38
الثالث في عدم جواز الصلاة في جلد الأرنب و الثعلب و الفنك و السمور و لا في وبره
38
الرابع عدم جواز الصلاة في قلنسوة أو تكة متخذين من جلد غير المأكول
39
.و ثالثها: الحرير المحض للرجل في غير الحرب و الضرورة،
40
الأولى: يجوز افتراش الحرير و الصلاة عليه و التكأة،
42
الثانية: يجوز لبس الحرير للنساء إجماعا،
42
الثالثة: انما يحرم الحرير المحض
44
الرابعة: يجوز لبس الحرير المحض للرجال في الحرب
45
الخامسة: يجوز لبسه مع الضرورة إجماعا،
46
السادسة: يحرم على الخنثى لبسه،
46
السابعة حكم المصلي إذا لم يجد غير الحرير ساترا
47
.و رابعها: الذهب،
47
فرع:
47
.و خامسها: المغصوب،
48
.و سادسها: أن لا يكون نجسا،
49
.و سابعها الصلاة في نعل ساتر لظهر القدم ليس له ساق:
49
.و ثامنها: أن لا يكون رقيقا يحكي البشرة،
50
.و تاسعها كون الساتر ثقيلا يمنع بعض الأفعال في غير الضرورة
50
.الفصل الثالث: فيما تكره فيه الصلاة أو تستحب
51
.الأولى: تكره في الثوب الذي يلاصق وبر الأرانب أو الثعالب،
51
.الثانية: تكره في الرقيق الذي لا يحكي،
52
.الثالثة: تكره الصلاة في الثياب السود،
54
فرع:
56
.الرابعة: تكره في ثوب فيه تماثيل أو خاتم أو سيف ممثلين،
57
فرع:
58
فائدة:
59
.الخامسة: يكره اشتمال الصماء
60
فرع:
62
.السادسة: تكره الصلاة في ثوب المتهم بالتساهل في النجاسة
62
.السابعة: يكره اللثام إذا لم يمنع القرآن،
63
.الثامنة: يكره استصحاب الحديد بارزا،
64
.التاسعة كراهة الصلاة في قباء مشدود في غير الحرب
64
.العاشرة كراهة التصليب في الثوب
65
.الحادية عشرة كراهة السدل
65
.الثانية عشرة: يكره الإزار فوق القميص،
66
.الثالثة عشرة: تستحب الصلاة في النعل العربية
67
.الرابعة عشرة: تجوز الصلاة و عليه برطلة،
70
.الباب الخامس: في المكان
77
.الأول حكم الصلاة في المكان المغصوب
77
.الأولى حكم الصلاة في الصحراء و شبهها لو علم كراهية صاحبها
79
.الثانية: لو نهى الآذن في القرار عن الصلاة
79
.الثالثة: حكم النافلة حكم الفريضة هنا
80
.الرابعة: يشترط طهارة المكان،
80
.الخامسة حكم صلاة المرأة و الرجل في مكان واحد
82
فرع:
83
.الفصل الثاني: في مكروهات المكان
85
.أحدها: الفريضة جوف الكعبة
85
.و ثانيها: الى القبور
87
فرع:
88
.و ثالثها: البيع و الكنائس،
88
.و رابعها: بيوت المجوس،
89
.و خامسها: إلى النجاسة الظاهرة كالعذرة،
89
.و سادسها: على الجادة،
89
.و سابعها: مرابض الخيل و البغال و الحمر،
89
.و ثامنها: معاطن الإبل
90
.و تاسعها: حديث معاوية بن عمار
90
.و عاشرها: في بيت فيه خمر أو مسكر،
90
.و حادي عشرها:
91
.و ثاني عشرها:
91
.و رابع عشرها: بطون الأودية،
92
.و خامس عشرها: أرض عذب أهلها،
92
.و سادس عشرها:
93
.و سابع عشرها: الصلاة الى باب مفتوح أو إنسان مواجه،
93
.فروع:
93
.تتمة:
95
.الفصل الثالث: في مستحبات المكان
101
.الأول في استحباب السترة في قبلة المصلي
101
الأولى:
101
الثانية:
102
الثالثة: يستحب الدنو من السترة،
103
الرابعة: سترة الإمام سترة لمن خلفه،
103
الخامسة:
104
السادسة: يستحب دفع المار بين يديه،
104
السابعة: يكره المرور بين يدي المصلي،
105
الثامنة: لو احتاج في الدفع الى القتال لم يجز،
106
التاسعة: هل كراهة المرور و جواز الدفع مختص بمن استتر أو مطلقا؟
106
.(المطلب الثاني): تستحب المكتوبة في المساجد و المشاهد
107
تتمة:
115
تنبيه:
117
.المطلب الثالث: في مباحث المساجد
120
الأول: يستحب بناؤها
120
الثاني: يستحب كثرة الاختلاف إليها
120
الثالث: يستحب تعاهد النعل عند باب المسجد،
121
الرابع: دخوله على طهارة، و تقديم اليمين، و الدعاء بما رووه عند الدخول،
122
الخامسة: يستحب ترك أحاديث الدنيا في المساجد،
122
السادس: يستحب كنسها،
128
السابع: يستحب الإسراج فيها،
128
الثامن: يحرم إدخال النجاسة إليها و إزالتها(فيها)
128
فرع:
129
التاسع: لا يجوز جعل المسجد أو بعضه في ملك أو طريق،
130
فروع:
130
العاشر: لا يجوز اتخاذ المساجد في المواضع المغصوبة،
131
فرع:
131
الحادي عشر: الأقرب شرعية إتيان المساجد للنساء،
131
الثاني عشر: لا يجوز الدفن في المساجد،
132
الثالث عشر حرمة دخول المشركين المسجد
132
الرابع عشر: يستحب الوقف على المساجد،
132
الخامس عشر في كيفية صيرورة البقعة مسجدا بالوقف
133
خاتمة:
134
.الفصل الرابع: فيما يسجد عليه
138
.الاولى عدم جواز السجود على ما ليس بأرض
138
.الثانية عدم جواز السجود على ما خرج بالاستحالة عن اسم الأرض
139
.الثالثة عدم جواز السجود على المأكول أو الملبوس عادة
139
.الرابعة جواز السجود على ما منع منه عند التقية و الضرورة
141
تنبيهان:
142
الأول:
142
الثاني:
142
.الخامسة: لا يمنع حمل المصلي شيئا من جنس ما يسجد عليه من جواز السجود عليه على الأصح،
143
.السادسة: لا كراهة في السجود على المروحة و السواك و العود،
144
.السابعة: لا يجوز السجود على ما لا تتمكن الجبهة عليه،
144
.الثامنة جواز السجود على القراطيس و الكواغد المكتوب عليها
145
فرع:
146
.التاسعة حكم وقوع السجدة على ما لا يصح السجود عليه
146
.العاشرة جواز الصلاة على سرير من ساج و السجود عليه
147
.الحادية عشرة في تحديد الجبهة
148
.الثانية عشرة عدم جواز ارتفاع موضع السجود عن الموقف بما يزيد عن لبنة
149
فرع:
150
.الثالثة عشرة اشتراط طهارة موضع الجبهة
150
.الرابعة عشرة كراهة نفخ موضع السجود
151
.الخامسة عشرة حكم ما لو خيف من السجود على الأرض
151
.السادسة عشرة جواز السجود على غير الأرض
152
.السابعة عشرة حكم السجود على الحنطة و الشعير قبل الطحن
153
.الباب السادس: في القبلة
155
.الأول: في الماهية
155
.الأولى: يجب التوجه إلى الكعبة
157
.الثانية في كيفية التوجه إلى القبلة مع اختلاف مقامات المصلي
158
.الثالثة: يجب معرفة القبلة على الأعيان،
158
.الرابعة في اختصاص اعتبار الجهة لغير المشاهد و من بحكمه
158
فرع:
160
.الخامسة حكم ما لو زالت عين الكعبة و العياذ بالله
160
فرع:
161
.السادسة: يتوجه أهل كل إقليم إلى جهة ركنهم،
161
.فائدة:
164
.تنبيهات:
166
الأول:
166
الثاني: لا اجتهاد في محراب رسول الله صلى الله عليه و آله في جهة القبلة،
167
الثالث: المحاريب المنصوبة في مساجد المسلمين،
168
الرابع: الأقرب ان قبور المسلمين بمثابة العلامات المنصوبة
168
الخامس: القائم بمكة للصلاة تجب عليه مشاهدة الكعبة،
168
السادس:
169
السابع:
170
.الفصل الثاني: في المستقبل
171
.الأولى: لا يجوز الاجتهاد للقادر على العلم،
171
.الثانية حكم العاجز عن الاجتهاد:
172
.الثالثة حكم العاجز لو وجد من يخبره عن علم و آخر عن اجتهاد
174
.الرابعة: لو اجتهد لصلاة فدخل وقت أخرى،
175
فرع:
176
.الخامسة: لو خالف المجتهد اجتهاده و صلى فصادف القبلة،
176
.السادسة: لو اختلف المجتهدون صلوا فرادى لا جماعة،
176
.السابعة: لو صلى جماعة في بيت مظلم بالاجتهاد،
177
.الثامنة: لو اختلف الامام و المأموم في التيامن و التياسر،
177
.التاسعة حكم ما لو تغير اجتهاد أحد المأمومين
178
.العاشرة في جواز الاقتداء بالمجتهد بجهة القبلة ان لم يسع الوقت إلا مقدار صلاة
178
.الحادية عشرة حكم ما لو نصب مبصر علامة للمكفوف
178
.الثانية عشرة حكم ما لو صلى بالاجتهاد إلى جهة أو لضيق الوقت ثم تبين الانحراف
180
فروع:
181
.الثالثة عشرة حكم الصلاة مع خفاء القبلة
182
.الرابعة عشرة حكم ما لو تغير اجتهاده أثناء الصلاة
183
.الخامسة عشرة استحباب التياسر لأهل المشرق عن سمتهم قليلا
184
فرع:
185
.السادسة عشرة حكم ما لو اجتهد إلى جهة فصلى ثم تبين الخطأ في الأثناء
185
.السابعة عشرة حكم ما لو صلى أربع صلوات بأربع اجتهادات إلى أربع جهات
186
.الفصل الثالث: فيما يستقبل له
188
.الأولى: يجب الاستقبال في فرائض الصلوات،
188
.الثانية: يسقط الاستقبال في الصلاة عند الضرورة و عدم التمكن منه،
188
.الثالثة بطلان الفريضة على الراحلة اختيارا
188
.الرابعة بطلان صلاة الراكب و ان تمكن من الاستقبال و استيفاء الأفعال
189
.الخامسة حكم الصلاة في السفينة
190
.السادسة حكم من اضطر إلى الفريضة على الراحلة أو ماشيا أو إلى السفينة
192
فرع:
192
فرع:
194
.الباب السابع: في الأذان و الإقامة:
195
.الأول: في كيفية الأذان و الإقامة
198
.الاولى: لا يجوزان قبل الوقت
198
فروع:
198
.الثانية: فصولهما خمسة و ثلاثون
199
تنبيه:
201
.الثالثة حكم الترجيع و التثويب في الأذان
201
.الرابعة ما روي في شواذ الاخبار من قول«ان عليا ولي الله و آل محمد خير البرية» في الأذان
202
.الخامسة استحباب حكاية الأذان لسامعه
203
فروع:
204
.السادسة استحباب الطهارة فيهما
205
.السابعة: يستحب الوقوف على فصولهما،
208
تنبيه:
208
.الثامنة: يكره الكلام في خلالهما،
209
فرع:
210
.التاسعة: يكره ان يكون المؤذن لحانا،
211
.العاشرة استحباب الفصل بينهما
211
.الحادية عشرة: يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله عند ذكره للمؤذن و السامع،
213
.الثانية عشرة ما روي عن الرضا عليه السلام في علة الأذان
213
.الثالثة عشرة ثبوت فقرة«حي على خير العمل» في الأذان
214
.الرابعة عشرة: الترتيب شرط في صحة الأذان و الإقامة،
216
.الفصل الثاني: في المؤذن
217
.الأولى: أجمع العلماء على اشتراط عقله،
217
.الثانية: يشترط فيه الإسلام
217
.الثالثة في جواز الاعتداد بأذان العبد
218
.الرابعة مشروعية الأذان للنساء
218
.الخامسة في جواز الاعتداد بأذان الفاسق
219
فروع:
220
.السادسة استحباب كون المؤذن بصيرا
220
.السابعة جواز تعدد المؤذن
221
.الثامنة جواز اتحاد المؤذن و المقيم و اختلافهما
222
فرع:
222
.التاسعة اناطة الإقامة بإذن الإمام أو بشاهد الحال
223
.العاشرة: إذا وجد من يتطوع بالأذان، لم يجز تقديم غيره و إعطاؤه من بيت المال،
223
فرع:
223
.الفصل الثالث: فيما يؤذن له، و احكام الأذان
224
.الأولى: لا يجب الأذان عينا و لا كفاية على أهل المصر، و لا في مساجد الجماعة،
224
أحدها: للصبح و المغرب،
224
الثاني:
224
الثالث:
225
.الثانية سقوط الأذان و الإقامة في غير الخمس و الجمعة
226
فرع:
227
.الثالثة إيجاب الأذان و الإقامة على من صلى خلف من لا يقتدي به
227
.الرابعة جواز اجتزاء الامام و المأمومين بأذان مؤذن المسجد
228
فرع:
229
.الخامسة في عدم جواز الاجتزاء بأذان و إقامة الغير منفردا لمن أراد بعد ذلك الاقتداء به جماعة
229
.السادسة في استحباب الأذان لصلاة القضاء
230
.السابعة في جواز تدارك الأذان و الإقامة لمن نسيهما و دخل في الصلاة قبل أن يركع
232
.الثامنة حكم الأذان من جلوس
234
.التاسعة في عدم وجوب إعادة الأذان و الإقامة لمن قطعت صلاته بحدث أو نحوه إلا أن يتكلم
235
.العاشرة: يستحب الأذان و الإقامة في غير الصلاة في مواضع:
236
.الحادية عشرة جواز التثويب للتقية
237
.الثانية عشرة في استحباب أن يلي الإمام الأذان و الإقامة
240
.الثالثة عشرة حكم الأذان في المنارة
240
.الرابعة عشرة في بعض الأمور التي يستحب للمؤذن و المقيم ان يقولها في نفسه
241
.الخامسة عشرة ما ذكر من استحباب الفصل بخطوة بين الأذان و الإقامة
241
.السادسة عشرة عدم مسنونية التفات الإمام بعد الفراغ من الإقامة يمينا و شمالا
242
..أركان الصلاة
243
.الركن الأول: في أفعال الصلاة و توابعها
243
.الأول: في الأفعال
243
.و الواجبات ثمانية:
243
الأول: النية. و فيها عشرة مسائل
243
الأولى:
243
الثانية: النية قصد، و متعلقه المقصود،
245
الثالثة: يجب ان يقصد في النية جميع مشخصات الصلاة،
248
الرابعة: لا يشترط تعيين عدد الركعات،
249
تنبيه:
250
الخامسة: لا بد في النافلة من نية سببها،
250
السادسة:
251
السابعة: يجب استدامة حكم النية إلى آخر الصلاة
251
الثامنة: لو نوى الفريضة ثم عزبت النية، لم يضر
252
التاسعة: لو شك في النية بعد التكبير لم يلتفت،
252
العاشرة:
252
.الواجب الثاني: تكبيرة الإحرام
254
الأولى: هي ركن في الصلاة،
254
الثانية: التكبير جزء من الصلاة
255
الثالثة: يتعين فيها(الله أكبر) مرتبا
256
الرابعة: يشترط فيها جميع شروط الصلاة
256
الخامسة: يشترط القصد الى الافتتاح
257
فرع:
258
السادسة: يستحب فيه الإتيان بلفظة الجلالة من غير مد،
258
السابعة: يستحب رفع اليدين به و بسائر تكبير الصلاة
258
الثامنة: يستحب ترك الاعراب في آخره،
261
فرع:
263
فائدة:
263
تنبيهات:
264
الأول:
264
الثاني:
264
الثالث:
265
التاسعة: يكبر المأموم بعد تكبير الامام،
265
.الواجب الثالث: القيام،
265
و في الواجبات مسائل
266
الأولى: على وجوب القيام إجماع العلماء،
266
الثانية: حد القيام الانتصاب مع الإقلال،
266
الثالثة: لو عجز عن القيام أصلا قعد،
267
فرع:
267
الرابعة: إذا انتقل فرضه الى القعود، قعد كيف شاء
268
الخامسة:
269
فروع:
269
الأول:
269
الثاني: قدر على أكمل ركوع القاعد من غير زيادة،
270
الثالث: قدر على أكمل الركوع و زيادة،
270
الرابع:
270
الخامس:
270
المسألة السادسة:
270
السابعة: الأقرب وجوب الاعتماد على الرجلين معا في القيام،
270
الثامنة:
271
التاسعة:
271
فروع:
273
المسألة العاشرة:
274
الحادية عشرة:
276
الكلام في مستحبات القيام،
276
تنبيهات:
291
الأول:
291
الثاني:
292
الثالث:
292
الرابع:
293
تتمة:
293
تنبيه:
296
.الواجب الرابع: القراءة و النظر في واجباتها و سننها و لواحقها
297
الأول: في الواجبات
297
الأولى:
297
الثانية:«بسم الله الرحمن الرحيم» آية من الفاتحة،
298
تنبيه:
299
الثالثة: تجب سورة كاملة في الثنائية و الأوليين من غيرها،
300
الرابعة: لا تجزئ القراءة بغير العربية و لا بمرادفها منها
302
فرع:
303
الخامسة: لا يجوز الإخلال بحرف من الفاتحة عمدا،
304
فرع:
305
السادسة: يجب تعلم الفاتحة على من لم يحسنها،
305
فروع:
306
السابعة: لو لم يحسن السورة وجب عليه التعلم
310
الثامنة: يجب تقديم الحمد على السورة،
310
التاسعة: تجب الموالاة في القراءة
310
فروع:
312
العاشرة: قراءة الأخرس تحريك لسانه بها مهما أمكن،
313
الحادية عشرة: يجزئ بدل الحمد اختيارا،
313
تنبيهات:
315
أحدها:
315
و ثانيها: هل يجب الاخفاف فيه؟
316
و ثالثها: هل يسقط التخيير بنسيان القراءة في الأوليين؟
316
و رابعها: في المفاضلة بين القراءة و التسبيح
317
و خامسها: أجمع الأصحاب على الاجتزاء بالحمد في الأخيرتين،
318
و سادسها:
318
و سابعها: ليس فيه بسملة،
318
و ثامنها:
318
و تاسعها: لو شك في عدده بنى على الأقل،
319
و عاشرها: انه يجب فيه الموالاة الواجبة في القراءة،
319
و حادي عشرها:
319
و ثاني عشرها:
319
المسألة الثانية عشرة:
319
تنبيه:
321
فرع:
322
الثالثة عشرة: لا يجوز ان يقرأ في الفريضة عزيمة على الأشهر،
322
فرع:
324
الرابعة عشرة: لا يجوز ان يقرأ ما يفوت الوقت بقراءته،
325
الخامسة عشرة:
325
السادسة عشرة:
327
النظر الثاني: في سنن القراءة
330
فمنها: الاستعاذة قبل القراءة في الركعة الأولى خاصة من كل صلاة،
330
فرع:
331
و منها: الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات جمع،
331
و منها: تعمد الإعراب،
334
و منها: الوقوف على مواضعه،
334
و منها: الترتيل، و هو حفظ الوقوف و أداء الحروف،
334
و منها:
335
و منها: السكوت
335
فرع:
336
و منها: استحباب قراءة ما رواه محمد بن مسلم:
336
و منها: استحباب ما تضمنته رواية معاذ بن مسلم عن الصادق
337
تنبيهات:
338
الأول:
338
الثاني:
340
الثالث:
340
الرابع: يستحب قراءة الجمعة و الأعلى في عشاء ليلة الجمعة،
341
الخامس:
341
النظر الثالث: في اللواحق:
345
الأولى حرمة قول آمين عقيب الحمد
345
الثانية استحباب السورة في النافلة عقيب الحمد
350
فرع:
351
تنبيه:
352
الثالثة نفي ركنية القراءة
352
الرابعة حكم العدول من سورة إلى أخرى
353
فرع:
355
الخامسة حكم قراءة بعض السور أو السور التي فيها سجدة
356
السادسة حكم قراءة المعوذتين في الصلاة
356
السابعة حكم القراءة في الركعتين الأخيرتين
357
الثامنة:
357
تتمة:
359
.الواجب الخامس: الركوع
363
الأولى أدلة وجوب الركوع
363
الثانية تحديد موضوع الركوع
365
الثالثة وجوب القصد إلى الركوع حين الهوي إليه
365
فرع:
366
الرابعة وجوب الطمأنينة في الركوع
366
الخامسة وجوب الذكر في الركوع
367
فروع:
369
السادسة وجوب رفع الرأس من الركوع
370
السابعة استحباب زيادة الانحناء في الركوع
371
و يكره فيه خمسة أشياء:
371
أ: التبازخ،
371
ب: التدبيخ
371
ج: الانخناس
371
د: التطبيق
372
الثامنة ذكر بعض ما يستحب في الركوع
373
التاسعة استحباب التكبير للركوع قائما رافعا يديه
374
العاشرة استحباب الذكر أمام التسبيح
375
فروع:
376
الحادية عشرة استحباب قول«سمع الله لمن حمده» بعد رفع الرأس من الركوع
377
الثانية عشرة ما روي من رفع اليدين قبل و بعد الركوع و السجود
379
الثالثة عشرة استحباب رفع الامام صوته بالذكر في الركوع و الرفع
380
و يلحق بذلك أحكام
381
.الواجب السادس: السجود
385
الأولى أدلة وجوب السجود
385
الثانية وجوب السجود على الأعضاء السبعة
387
فروع:
389
الثالثة وجوب التسبيح في السجود
390
الرابعة وجوب الهوي إلى السجود
391
الخامسة وجوب الاعتماد على مواضع الأعضاء بإلقاء الثقل عليها
391
و أما سنن السجود:
392
فمنها: التكبير له قائما رافعا يديه
392
و منها: الهوي إليه بخشوع و خضوع،
393
و منها: مساواة مساجده في العلو و الهبوط،
394
و منها: ان يقول ما أمر به الصادق عليه السلام أمام التسبيح:
394
و منها: الدعاء فيه للدين و الدنيا،
394
و منها: تكرار التسبيح
395
و منها: التخوية في الهوي إليه،
395
و منها: استحباب التكبير للرفع من السجدة الأولى قاعدا معتدلا،
396
و منها: الإرغام بالأنف
396
و منها: الدعاء بين السجدتين
397
و منها: التورك بين السجدتين،
398
و منها: جلسة الاستراحة،
399
و منها: الدعاء في جلسة الاستراحة
401
و منها: ضم أصابع يديه مبسوطتين،
402
و منها: البدأة برفع الركبتين
403
و منها: جعل يديه بحذاء أذنيه،
403
و منها: استحباب زيادة التمكين في السجود،
404
و منها: انه يستحب للمرأة ان ترفع شعرها عن جبهتها
404
و منها: كشف باقي الأعضاء،
405
و منها: استحباب زيادة الجلوس بين السجدتين على القدر الواجب،
405
و منها: نظره في حال سجوده الى طرف أنفه،
405
و منها: ما تضمنته رواية زرارة
405
و منها: انه إذا قام و اعتمد على يديه،
405
و منها: ان يكون نظره في جلوسه بين السجدتين الى حجره،
405
.الواجب السابع: التشهد
406
الأولى أدلة وجوبه
406
الثانية استحباب التورك في التشهد
408
الثالثة ما روي من الأذكار المستحبة فيه
409
الرابعة أدنى ما يجتزأ فيه من الذكر
410
فروع:
412
الخامسة جواز الدعاء فيه الدين و الدنيا
413
.الواجب الثامن: التسليم
415
و هنا مسائل:
433
الأولى ذكر أحوال المصلي حال التسليم مع بيان حكم كل منها
433
الثانية استحباب قصد الإمام التسليم على الأنبياء و الأئمة و الحفظة و المأمومين
435
فرع:
436
الثالثة وجوب كون هيئة الجالس للتسليم كهيئة المتشهد
437
الرابعة ما يستحب قبل التسليم
437
الخامسة: هل يجب في التسليم نية الخروج على تقدير القول بوجوبه؟
438
فروع:
438
الأول:
438
الثاني:
439
الثالث: وقت النية،
439
الرابع:
439
الخامس:
440
المسألة السادسة في عدم صدق التسليم بقول«سلام عليكم»
440
تتمة:
440
.الفصل الثاني: فيما يتعقبها من الأذكار، و هو المسمى بالتعقيب
443
.الأول: في فضله
443
.المطلب الثاني: يكره النوم بعد صلاة الغداة
447
.المطلب الثالث: فيما يعقب به على الإطلاق
449
.المطلب الرابع: في الإشارة الى ما يختص بالصلوات
456
.المطلب الخامس: في سجدتي الشكر
459
و هنا فوائد سبع:
461
الأولى:
461
الثانية:
461
الثالثة:
462
الرابعة:
462
الخامسة:
462
السادسة:
463
فرع:
464
السابعة: ليس في سجود الشكر تكبيرة الافتتاح،
465
و يلحق بذلك سجدة التلاوة، و فيها مسائل
465
الأولى:
465
الثانية: يجب منها أربع
466
أحدها:
466
الثاني: كونها بصيغة الأمر فيما عدا(الم)،
466
الثالث:
467
الرابع: قوله تعالى و إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون
467
الخامس:
468
المسألة الثالثة: موضع السجود عند التلفظ به في جميع الآيات و الفراغ من الآية،
468
الرابعة: يجب السجود على القارئ و المستمع في العزائم
469
الخامسة: الأظهر ان الطهارة غير شرط في هذا السجود،
471
السادسة: لا يجب فيها ذكر، و لا تكبير فيها إلا في الرفع،
471
السابعة: يجب قضاء العزيمة مع الفوات،
472
الثامنة: تتعدد السجدة بتعدد السبب،
472
نام کتاب :
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
نویسنده :
الشهيد الأول
جلد :
3
صفحه :
473
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir