responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 343

و قال في المعتبر: من الأصحاب من منع الجهر إلّا في الجمعة خاصة.

ثم ذكر روايتي جميل و محمد بن مسلم، و قال: هما أولى و أشبه بالمذهب، و استضعف تأويل الشيخ إياهما بالتقية [1].

فحصل من هذا ثلاثة أقوال:

الأول: عدم استحباب الجهر في الظهر مطلقا، و هو اختياره في المعتبر، و لعله الأقرب.

الثاني: استحبابه فيها مطلقا، و هو قول الشيخ و من تبعه، و منهم الفاضل في المختلف [2].

الثالث: استحبابه فيها إذا صليت جماعة لا انفرادا، و هو ظاهر الصدوق، و مختار ابن إدريس.

و منها: استحباب تطويل قراءة الركعة الأولى على الثانية، قاله في المعتبر، لما روى أبو قتادة: ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان يقرأ في الأوليين من الظهر فاتحة الكتاب و سورتين، يطول في الاولى و يقصر في الأخرى، و كذا في العصر و الصبح. قال: و هو منقول عن الأئمة عليهم السلام [3].

قلت: لم أر هذا القول لغيره- رحمه اللّٰه- و هذا الحديث من طرق العامة، و قد رووا أيضا عن أبي سعيد الخدري: ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، و في العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية [4].


[1] المعتبر 2: 304- 305.

[2] مختلف الشيعة: 95.

[3] المعتبر 2: 174.

و الرواية في صحيح البخاري 1: 193، صحيح مسلم 1: 333 ح 451، سنن النسائي 2:

165، السنن الكبرى 2: 66.

[4] صحيح مسلم 1: 334 ح 452، السنن الكبرى 2: 64.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست