نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 343
و قال في المعتبر: من الأصحاب من منع الجهر إلّا في الجمعة خاصة.
ثم ذكر
روايتي جميل و محمد بن مسلم، و قال: هما أولى و أشبه بالمذهب، و استضعف تأويل
الشيخ إياهما بالتقية[1].
فحصل من هذا
ثلاثة أقوال:
الأول: عدم
استحباب الجهر في الظهر مطلقا، و هو اختياره في المعتبر، و لعله الأقرب.
الثاني:
استحبابه فيها مطلقا، و هو قول الشيخ و من تبعه، و منهم الفاضل في المختلف[2].
الثالث:
استحبابه فيها إذا صليت جماعة لا انفرادا، و هو ظاهر الصدوق، و مختار ابن إدريس.
و منها:
استحباب تطويل قراءة الركعة الأولى على الثانية، قاله في المعتبر، لما روى أبو
قتادة: ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان يقرأ في الأوليين من الظهر
فاتحة الكتاب و سورتين، يطول في الاولى و يقصر في الأخرى، و كذا في العصر و الصبح.
قال: و هو منقول عن الأئمة عليهم السلام[3].
قلت: لم أر
هذا القول لغيره- رحمه اللّٰه- و هذا الحديث من طرق العامة، و قد رووا أيضا
عن أبي سعيد الخدري: ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان يقرأ في صلاة
الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، و في العصر في الركعتين
الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية[4].