responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 344

و قال الشيخ في الخلاف: لا ترجيح بين الركعتين، محتجا بعدم الدليل، و عموم الاخبار في قراءة سورة مع الحمد. و العامة مختلفون في ذلك [1].

و منها: استحباب مغايرة السورة في الركعتين، و كراهة تكرار الواحدة في الركعتين إذا أحسن غيرها، فان لم يحسن غيرها فلا بأس، روى ذلك علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام [2].

و اما كون السورة الثانية بعد الاولى على ترتيب المصحف فلا تعرفه الأصحاب، فلا يكره عندهم التقديم و التأخير. نعم، الروايات المتضمنة للتعيين غالبها على ترتيب القرآن، و قد روي تقديم التوحيد على الجحد في المواضع السبعة كما مر [3].

و منها: ما رواه محسن الميثمي عن الصادق عليه السلام، قال: «يقرأ في صلاة الزوال في الركعة الأولى التوحيد، و في الثانية الجحد، و في الثالثة التوحيد و آية الكرسي، و في الرابعة التوحيد و آمَنَ الرَّسُولُ الى آخر البقرة، و في الخامسة التوحيد و الخمس من آل عمران إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ الى الْمِيعٰادَ، و في السادسة التوحيد و ثلاث آيات السخرة إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ إلى الْمُحْسِنِينَ، و في السابعة التوحيد و الآيات من سورة الانعام وَ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكٰاءَ الْجِنَّ الى اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، و في الثامنة التوحيد و آخر سورة الحشر لَوْ أَنْزَلْنٰا هٰذَا الْقُرْآنَ الى آخرها» [4].

و منها: استحباب قول المأموم عند فراغ الامام من الحمد الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ، روى ذلك جميل عن الصادق عليه السلام [5].


[1] الخلاف 1: 338 المسألة: 89.

و راجع: المجموع 3: 386، عمدة القارئ 6: 9.

[2] قرب الاسناد: 95، التهذيب 2: 71 ح 263، الاستبصار 1: 315 ح 1174.

[3] تقدم في ص 338 الهامش 1.

[4] التهذيب 2: 73 ح 272.

[5] الكافي 3: 313 ح 5، التهذيب 2: 74 ح 275، الاستبصار 1: 318 ح 1185.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست