نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 344
و قال الشيخ في الخلاف: لا ترجيح بين الركعتين، محتجا بعدم الدليل، و
عموم الاخبار في قراءة سورة مع الحمد. و العامة مختلفون في ذلك[1].
و منها:
استحباب مغايرة السورة في الركعتين، و كراهة تكرار الواحدة في الركعتين إذا أحسن
غيرها، فان لم يحسن غيرها فلا بأس، روى ذلك علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام[2].
و اما كون
السورة الثانية بعد الاولى على ترتيب المصحف فلا تعرفه الأصحاب، فلا يكره عندهم
التقديم و التأخير. نعم، الروايات المتضمنة للتعيين غالبها على ترتيب القرآن، و قد
روي تقديم التوحيد على الجحد في المواضع السبعة كما مر[3].
و منها: ما
رواه محسن الميثمي عن الصادق عليه السلام، قال: «يقرأ في صلاة الزوال في الركعة
الأولى التوحيد، و في الثانية الجحد، و في الثالثة التوحيد و آية الكرسي، و في
الرابعة التوحيد و آمَنَ الرَّسُولُ الى آخر البقرة، و في الخامسة التوحيد و
الخمس من آل عمران إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ الى
الْمِيعٰادَ، و في السادسة التوحيد و ثلاث آيات السخرة إِنَّ
رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ إلى
الْمُحْسِنِينَ، و في السابعة التوحيد و الآيات من سورة الانعام وَ
جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكٰاءَ الْجِنَّ الى
اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، و في الثامنة التوحيد و آخر سورة الحشر لَوْ
أَنْزَلْنٰا هٰذَا الْقُرْآنَ الى آخرها»[4].
و منها:
استحباب قول المأموم عند فراغ الامام من الحمد الْحَمْدُ
لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ، روى ذلك جميل عن الصادق عليه السلام[5].