نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 342
إدريس هذا الأخير، محتجا بعدم الدليل و الاحتياط[1].
و قد روى
جميل عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في الجماعة يوم الجمعة في السفر، قال:
«يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، و لا يجهر الإمام إنما يجهر إذا
كانت خطبة»[2]. و روى محمد بن مسلم، قال:
سألته عن
صلاة الجمعة في السفر، قال: «يصنعون كما يصنعون في الظهر، و لا يجهر الإمام
بالقراءة إنما يجهر إذا كانت خطبة»[3]. و حملهما الشيخ
على التقية[4].
و في كلام
ابن بابويه- رحمه اللّٰه- إشارة الى ان الجمعة تصلّى سفرا بغير خطبة، و انها
يجهر بها. فإن أراد به الجمعة الحقيقية أشكلت بعدم انعقادها سفرا و بغير خطبة، و
كلامه يدل على انعقادها سفرا بخطبة و غيرها. و ان أراد الظهر المقصورة أشعر بأن
الجهر تابع لصلاتها جماعة، و هو ينافي قوله: (انما يجهر فيها إذا كانت خطبة)، و في
بعض النسخ: (انما يجهر إذا كانت جماعة)، و حينئذ لا تنافي.
و قد دل على
تسمية ما في السفر جمعة رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، انه قال: «صلوا
في السفر جمعة جماعة بغير خطبة و اجهروا بالقراءة»[5]. و الظاهر
انه أراد ان الجهر تابع للجماعة، سواء صليت ظهرا أو جمعة، كما حكاه المرتضى و
اختاره ابن إدريس[6].