responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 342

إدريس هذا الأخير، محتجا بعدم الدليل و الاحتياط [1].

و قد روى جميل عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في الجماعة يوم الجمعة في السفر، قال: «يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، و لا يجهر الإمام إنما يجهر إذا كانت خطبة» [2]. و روى محمد بن مسلم، قال:

سألته عن صلاة الجمعة في السفر، قال: «يصنعون كما يصنعون في الظهر، و لا يجهر الإمام بالقراءة إنما يجهر إذا كانت خطبة» [3]. و حملهما الشيخ على التقية [4].

و في كلام ابن بابويه- رحمه اللّٰه- إشارة الى ان الجمعة تصلّى سفرا بغير خطبة، و انها يجهر بها. فإن أراد به الجمعة الحقيقية أشكلت بعدم انعقادها سفرا و بغير خطبة، و كلامه يدل على انعقادها سفرا بخطبة و غيرها. و ان أراد الظهر المقصورة أشعر بأن الجهر تابع لصلاتها جماعة، و هو ينافي قوله: (انما يجهر فيها إذا كانت خطبة)، و في بعض النسخ: (انما يجهر إذا كانت جماعة)، و حينئذ لا تنافي.

و قد دل على تسمية ما في السفر جمعة رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، انه قال: «صلوا في السفر جمعة جماعة بغير خطبة و اجهروا بالقراءة» [5]. و الظاهر انه أراد ان الجهر تابع للجماعة، سواء صليت ظهرا أو جمعة، كما حكاه المرتضى و اختاره ابن إدريس [6].


[1] السرائر: 65.

[2] التهذيب 3: 15 ح 53، الاستبصار 1: 416 ح 1597.

[3] التهذيب 3: 15 ح 54، الاستبصار 1: 416 ح 1598.

[4] الهامش السابق.

[5] التهذيب 3: 15 ح 51، الاستبصار 1: 416 ح 1595.

[6] راجع ص 341- 342 الهامش 11، 1.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست