responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 448

و قد كان شيخنا عميد- الدين قدّس اللّٰه لطيفه- ينصر هذا القول، و لا بأس به، فان الروايات تحمل على الغالب من الترك، و هو انما يكون على هذا الوجه، اما تعمد ترك الصلاة فإنه نادر. نعم، قد يتفق فعلها لا على الوجه المبرئ للذمة، و الظاهر انه ملحق بالتعمّد للتفريط.

و رواية عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: سمعته يقول: «الصلاة التي دخل وقتها قبل ان يموت الميت يقضي عنه أولى أهله به» وردت بطريقين، و ليس فيها نفي لما عداها، الا ان يقال: قضية الأصل تقتضي عدم القضاء الا ما وقع الاتفاق عليه، أو أنّ المعتمد مؤاخذ بذنبه فلا يناسب مؤاخذة الولي به، لقوله تعالى وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ [1].

و اما الصدقة عن الصلاة فلم نرها في غير النافلة، كما سبق. و تخصيص ابن إدريس خال عن المأخذ.

الثانية: في القاضي.

و صرح الأكثر بأنّه الولد الأكبر [2]- و كأنّهم جعلوه بإزاء حبوته لأنهم قرنوا بينها و بينه، و الأخبار خالية عن التخصيص، كما أطلقه ابن الجنيد و ابن زهرة [3] و لم نجد في أخبار الحبوة ذكر الصلاة. نعم، ذكرها المصنفون [4]- و لا بأس به اقتصارا على المتيقن، و ان كان القول بعموم كل وليّ ذكر أولى، حسب ما تضمنته الروايات.

الثالثة: في المقضي عنه.

و ظاهرهم انّه الرجل، لذكرهم إياه في معرض الحبوة، و في بعض الروايات لفظ الرجل، و في بعضها الميت. و كلام المحقق يؤذن بالقضاء عن المرأة [5] و لا بأس به أخذا بظاهر الروايات، و لفظ الرجل‌


[1] سورة الانعام: 164.

[2] راجع: المبسوط 1: 286، الوسيلة: 150، المعتبر 2: 701، مختلف الشيعة: 242.

[3] راجع ص 446 الهامش 3، و 447 الهامش 1.

[4] راجع: المقنعة: 103، النهاية: 633، الوسيلة: 387.

[5] لاحظ: المعتبر 2: 703.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست