نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 447
و طريقة الاحتياط.
و أورد على
نفسه قوله تعالى وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلّٰا مٰا
سَعىٰ، و ما روي من قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «إذا مات
المؤمن انقطع عمله الا من ثلاث».
و أجاب: بأن
الثواب للفاعل لا للميت، لأنّ اللّٰه تعالى تعبّد الولي بذلك و سمي قضاء عنه
لحصوله عند تفريطه.
و معظم
كلامه ككلام ابن الجنيد، و الإيراد و جوابه من كلام المرتضى في الانتصار[1].
و قد أجبنا
عنه فيما مر.
و قال ابن
إدريس- و تبعه سبطه نجيب الدين يحيى بن سعيد- و العليل إذا وجبت عليه فأخرها عن
أوقاتها حتى مات قضاها عنه ولده الأكبر من الذكران، و يقضي عنه ما فاته من الصيام
الذي فرّط فيه، و لا يقضي عنه الّا الصلاة الفائتة في حال مرض موته فحسب، دون ما
فاته من الصلوات في غير حال مرض الموت[2].
و قال الشيخ
نجم الدين بن سعيد- رحمه اللّٰه- في كتابيه كقول الشيخين[3].
و في
البغدادية له المنسوبة إلى سؤال جمال الدين بن حاتم المشغري- رحمه اللّٰه-:
الذي ظهر انّ الولد يلزمه قضاء ما فات الميت من صيام و صلاة لعذر- كالمرض و السفر
و الحيض- لا ما تركه الميت عمدا مع قدرته عليه.