responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 156

الأقطع عضده، قال: و كذلك روي في أقطع الرجلين [1].

و القول في مسح الرجل الزائدة كما قلناه في اليد، بحسب الأصالة و الزيادة. و لو كانت تحت الكعب، فالأقرب: المسح عليهما، للعموم. و يمكن الاجتزاء بالتامّة منهما، فان استويا تخيّر، لأنّ المسح لا يجب فيه الاستيعاب طولا و عرضا.

السابعة: لا يجوز المسح على حائل من خفّ و غيره،

إلّا لضرورة أو تقية إجماعا منا- قال ابن الجنيد: روى يحيى بن الحسين: انّ آل رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله أجمعين) أجمعوا على ذلك، و قال به خلق كثير من الصحابة و التابعين- لعدم مسمّى الرجل فيه، و لإفادة الباء الإلصاق، و لحمله على الوجه و اليدين في عدم إجزاء غسل الحائل، و لأن الوضوء البياني الذي حكم فيه النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) بأنّه لا تقبل الصلاة إلّا به لم يمسح فيه على الخفّين إجماعا.

قال الفاضل: و العجب تسويغهم المسح على الخفّين لرفع الحدث عن الرجلين، و منعه عن البشرة [2].

و اشتهر ذلك من قول علي (عليه السلام) و مناظراته، كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «جمع عمر أصحاب النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) و فيهم علي (عليه السلام)، فقال: ما تقولون في المسح على الخفين؟ فقام المغيرة ابن شعبة، فقال: رأيت رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) يمسح على الخفين. فقال علي (عليه السلام): أقبل المائدة أو بعدها؟ فقال: لا أدري. فقال علي (عليه السلام): سبق الكتاب الخفّين، إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة» [3].

و سمع أبا مسعود البدري يروي ذلك عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)


[1] الفقيه 1: 30.

[2] تذكرة الفقهاء 1: 18.

[3] التهذيب 1: 361 ح 1091.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست