و القول في
مسح الرجل الزائدة كما قلناه في اليد، بحسب الأصالة و الزيادة. و لو كانت تحت
الكعب، فالأقرب: المسح عليهما، للعموم. و يمكن الاجتزاء بالتامّة منهما، فان
استويا تخيّر، لأنّ المسح لا يجب فيه الاستيعاب طولا و عرضا.
السابعة: لا يجوز المسح على
حائل من خفّ و غيره،
إلّا لضرورة
أو تقية إجماعا منا- قال ابن الجنيد: روى يحيى بن الحسين: انّ آل رسول
اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله أجمعين) أجمعوا على ذلك، و قال به خلق
كثير من الصحابة و التابعين- لعدم مسمّى الرجل فيه، و لإفادة الباء الإلصاق، و
لحمله على الوجه و اليدين في عدم إجزاء غسل الحائل، و لأن الوضوء البياني الذي حكم
فيه النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) بأنّه لا تقبل الصلاة إلّا به لم يمسح
فيه على الخفّين إجماعا.
قال الفاضل:
و العجب تسويغهم المسح على الخفّين لرفع الحدث عن الرجلين، و منعه عن البشرة[2].
و اشتهر ذلك
من قول علي (عليه السلام) و مناظراته، كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه
السلام): «جمع عمر أصحاب النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) و فيهم علي (عليه
السلام)، فقال: ما تقولون في المسح على الخفين؟ فقام المغيرة ابن شعبة، فقال: رأيت
رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) يمسح على الخفين. فقال علي
(عليه السلام): أقبل المائدة أو بعدها؟ فقال: لا أدري. فقال علي (عليه السلام):
سبق الكتاب الخفّين، إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة»[3].
و سمع أبا
مسعود البدري يروي ذلك عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)