نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 157
فقال: «أقبل نزول المائدة أو بعده»؟ فسكت أبو مسعود[1].
و عن علي
(عليه السلام): «ما أبالي أمسح على الخفين، أو على ظهر عير بالفلاة»[2]- بالياء
المثناة تحت بعد العين المهملة و قبل الراء- و مثله عن أبي هريرة[3] و عن عائشة
أيضا[4].
و عنها عن
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، أنّه قال: «أشدّ الناس حسرة يوم القيامة من
رأى وضوءه على جلد غيره»[5].
و عنها: لأن
تقطع رجلاي بالمواسي أحبّ إليّ من أن أمسح على الخفين[6].
و إنكار
هؤلاء يدلّ على عدم فعل النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) إيّاه. و رواية سعد
و غيره انّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) مسح على الخفين[7] معارضة بما
تلوناه، و الترجيح معنا لشهادة الكتاب به، و إمكان حملها على الضرورة- كالبرد
الشديد، و العدو المرهق- أو على أنّه كان ثم نسخ، لما روي عن علي (عليه السلام)
انه قال: «نسخ الكتاب المسح على الخفين»[8] و مناظراته تدلّ
على أنّه كان مشروعا ثم نسخ، و هذا جواب حسن حاسم للشبهة.
و أما
الروايات عن أهل البيت عليهم السلام فكثيرة، منها:
ما رواه
رقبة بن مصقلة، قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فسألته