responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 157

فقال: «أقبل نزول المائدة أو بعده»؟ فسكت أبو مسعود [1].

و عن علي (عليه السلام): «ما أبالي أمسح على الخفين، أو على ظهر عير بالفلاة» [2]- بالياء المثناة تحت بعد العين المهملة و قبل الراء- و مثله عن أبي هريرة [3] و عن عائشة أيضا [4].

و عنها عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، أنّه قال: «أشدّ الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره» [5].

و عنها: لأن تقطع رجلاي بالمواسي أحبّ إليّ من أن أمسح على الخفين [6].

و إنكار هؤلاء يدلّ على عدم فعل النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) إيّاه. و رواية سعد و غيره انّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) مسح على الخفين [7] معارضة بما تلوناه، و الترجيح معنا لشهادة الكتاب به، و إمكان حملها على الضرورة- كالبرد الشديد، و العدو المرهق- أو على أنّه كان ثم نسخ، لما روي عن علي (عليه السلام) انه قال: «نسخ الكتاب المسح على الخفين» [8] و مناظراته تدلّ على أنّه كان مشروعا ثم نسخ، و هذا جواب حسن حاسم للشبهة.

و أما الروايات عن أهل البيت عليهم السلام فكثيرة، منها:

ما رواه رقبة بن مصقلة، قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فسألته‌


[1] أخرجه العلامة في تذكرة الفقهاء 1: 18.

[2] أخرجه العلامة في تذكرة الفقهاء 1: 18، و روى نحوه ابن أبي شيبة في المصنف 1: 186 عن ابن عباس، و احمد في مسنده 1: 323.

[3] مصنف ابن أبي شيبة ج 1 ح 186.

[4] الفقيه 1: 30 ح 97، أمالي الصدوق: 515.

[5] الفقيه 1: 30 ح 96، أمالي الصدوق: 515.

[6] المصنف لعبد الرزاق 1: 221 ح 860، التفسير الكبير للرازي 11: 163.

[7] الموطأ 1: 18، صحيح البخاري 1: 58، صحيح مسلم 1: 228 ح 272، سنن أبي داود 1:

29 ح 118.

[8] التهذيب 1: 361 ح 1091.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست