responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 378
[ ثم انه يستثنى من المؤمن المظاهر بالفسق { 1 } لما سيجئ في الغيبة من انه لا حرمة له. وهل يعتبر في جواز سبه كونه من باب النهي عن المنكر فيشترط بشروطه أم لا، ظاهر النصوص والفتاوى، كما في الروضة الثاني والاحوط الاول ويستثنى منه المبتدع أيضا { 2 } لقوله صلى الله عليه وآله إذا رأيتم أهل البدع من بعدي فاظهروا البراءة منهم، و أكثروا منس بهم والوقيعة فيهم. ] وقد تصدق الغيبة ولا يصدق السب كما لو اظهر عيوبه من دون قصد الى الاهانة والتنقيص، وقد يجتمعان ويتعدد العقاب في مورد الاجتماع. المستثنيات { 1 } قوله ويستثنى من المؤمن المتظاهر بالفاسق. إذ يدل على جواز سب المتجاهر بالفسق في الجملة ما دل من النصوص على ان الفاسق إذا تجاهر بفسقه لا حرمة له، وسيأتي ذكرها في مسألة الغيبة فانها تدل على ان التظاهر بالفسق يوجب سلب احترام الفاسق، هذا بالنسبة الى المعصية التي تجاهر فيها. وأما بالنسبة الى المعاصي التي لم يتجاهر فيها فجواز السب بها وعدمه مبنيان على ما سيأتي تحقيقه في تلك المسألة من ان قوله عليه السلام لا حرمة له هل يدل على زوال الاحترام بقول مطلق أو بالنسبة الى خصوص تلك المعصية فانتظر. ومنه يظهر حكم سبه بغير ما ليس في المسبوب ولم يكن معصية، وأما السب بما ليس فيه فهو افتراء محرم بلا كلام. { 2 } قوله ويستثنى منه المبتدع أيضا. والمراد منه المبتدع في الاحكام الشرعية، إذ المبتدع في الاصول الاعتقادية كافر لا يشمله ما دل على حرمة السب فخروجه ليس الا استثناء منقطعا.

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست