responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 443
[ ونحوهما ثالث عنه أيضا [1] وإباحة الاجر لازمه لاباحة الفعل ودعوى ان الاجر لمجرد الزف لا الغناء عنده مخالفا للظاهر لكن في سند الروايات أبو بصير وهو غير صحيح والشهرة على وجه يوجب الانجبار غير ثابتة لان المحكي عن المفيد قدس سره والمرتضى، وظاهر الحلبي وصريح الحلي والتذكرة والايضاح بل كل من لم يذكر الاستثناء بعد التعميم المنع، لكن الانصاف ان سند الروايات وان انتهت الى أبي بصير الا انه لا يخلو من وثوق والعمل بها تبعا للاكثر غير بعيد وإن كان الاحوط كما في الدروس الترك والله العالم. ] { 1 } قوله ونحوهما ثالث عنه. اشارة الى خبره الثالث عنه عليه السلام عن كسب المغنيات فقال عليه السلام: التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تداعي الى الاعراس ليس به بأس (1). لكن الثاني مجهول، والثالث ضعيف. ودعوى ضعف الاول كما ترى. والايراد عليه: بأنه انما يدل على إباحة الاجر لا الفعل، مندفع بالتلازم بينهما. ودعوى ان الاجر لمرجد الزف، خلاف الظاهر فالاظهر هو جوازه. بقي الكلام في تعليمه وتعلمه، وملخص القول فيه: ان التعليم والتعلم بالتغنى والاستماع حرام بلا كلام، وأما بغير ذلك فحرمة التعليم مستفادة من خبرين مرويين في والمرتضى، وظاهر الحلبي وصريح الحلي والتذكرة والايضاح بل كل من لم يذكر الاستثناء بعد التعميم المنع، لكن الانصاف ان سند الروايات وان انتهت الى أبي بصير الا انه لا يخلو من وثوق والعمل بها تبعا للاكثر غير بعيد وإن كان الاحوط كما في الدروس الترك والله العالم. ] { 1 } قوله ونحوهما ثالث عنه. اشارة الى خبره الثالث عنه عليه السلام عن كسب المغنيات فقال عليه السلام: التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تداعي الى الاعراس ليس به بأس

[1]. لكن الثاني مجهول، والثالث ضعيف. ودعوى ضعف الاول كما ترى. والايراد عليه: بأنه انما يدل على إباحة الاجر لا الفعل، مندفع بالتلازم بينهما. ودعوى ان الاجر لمرجد الزف، خلاف الظاهر فالاظهر هو جوازه. بقي الكلام في تعليمه وتعلمه، وملخص القول فيه: ان التعليم والتعلم بالتغنى والاستماع حرام بلا كلام، وأما بغير ذلك فحرمة التعليم مستفادة من خبرين مرويين في الوسائل
[2] وحرمة التعلم تستفاد من المرسل المروي عن مستدرك الوسائل
[3]، الا ان كلا ضعيف السند إذا أحد الخبرين المرويين في الوسائل مرسل، والاخر في طريقه محمد الطاطري وهو مهمل، وما عن المستدرك مرسل أيضا. ومقتضى الاصل هو الجواز. قد تم الجزء الاول من كتابنا منهاج الفقاهة ويتلوه في الطبع الجزء الثاني منه والحمد لله أولا وآخرا. 1) الوسائل، باب 15، من أبواب ما يكتسب به، حديث 1. 2) الوسائل، باب 2 و 16، من أبواب ما يكتسب به. 3) المستدرك، باب 14، من أبواب ما يكتسب به، حديث 1.


نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست