responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 379
[ ويمكن أن يستثنى من ذلك ما إذا لم يتأثر المسبوب عرفا { 1 } بأن لا يوجب قول هذا القائل في حقه مذلة ولا نقصا كقول الوالد لولده أو السيد لعبده عند مشاهدة ما يكرهه يا حمار وعند غيظه يا خبيث ونحو ذلك سواء لم يتأثر المقول فيه بذلك بأن لم يكرهه أصلا أو تأثر به بناء على ان العبرة بحصول الدال والنقص فيه عرفا ويشكل الثاني بعموم ادلة حرمة الايذاء ] ويشهد لاستثناء المبتدع بالمعنى المذكور، جملة من النصوص. كصحيح داود بن سرحان عن الامام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيتم اهل الريب والبدع من بعدي فاظهر والبراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة، وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الاسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الاخرة

[1] ونحوه غيره. ومقتضى اطلاق قوله عليه السلام وأكثروا من سبهم والقول فيهم لو لم يكن صريحه، و صريح قوله عليه السلام وباهتوهم جواز السب بغير ما تظاهر فيه من البدعة وبما ليس فيه. وبذلك يظهر ان هذا غير المستثنى المتقدم. فما أفاده الاستاذ الاعظم من انه لا وجه لجعله من المستثنيات باستقلاله فإنه ان كان المراد به المبدع في الاحكام الشرعية فهو متجاهر بالفسق، غير سديد. { 1 } قال المصنف قدس سره ويمكن ان يستثنى من ذلك ما إذا لم يتأثر المسبوب... وفيه: ان عدم تأثر المسبوب بالمعنى المذكور - أي عدم كون السب اهانة المسبوب في نظر العرف - موجب لعدم صدق السب عليه، فلا يحرم من هذه الجهة، وعليه فلا يصح جعل ذلك استثناء من حرمة السب الا بنحو الاستثناء المنقطع. وأما إذا كان السب موجبا لاهانة المسبوب فهو حرام كان الساب ابا للمسبوب أو سيدا أو معلما له أو غيرهم لاطلاق الادلة. 1) الوسائل، باب 39، من أبواب الامر والنهي وما يناسبهما، حديث 1.
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست