نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 66
يدل على أنه لا يجوز بالغبار. والجواب: إن النفخ عندنا مستحب ولا يزيل الغبار الملاصق، وذلك يكفي، إذ لفظة " من " في الآية [1] للتبعيض. ويؤيد ما ذكرناه: ما رواه الجمهور، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وآله ضرب بيده على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه [2]. وليس ثم إلا الغبار، فكما ساغ في الحائط ساغ في غيره. من طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به، فإن الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمم به " [3]. وما رواه في الصحيح عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال: " تيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته، فإن فيها غبارا ويصلي " [4]. وما رواه في الموثق، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إن أصابك [5] الثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو من شئ معه، وإن كان في حال لا يجد إلا
[1] المراد منها قوله تعالى: " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ". المائدة: 6. [2] سنن أبي داود 1: 90 حديث 330، سنن البيهقي 1: 215، سنن الدارقطني 1: 177 حديث 7 في الجميع: ضرب بيديه. [3] التهذيب 1: 189 حديث 543، الإستبصار 1: 156 حديث 537، الوسائل 2: 973 الباب 9 من أبواب التيمم، حديث 7. [4] التهذيب 1: 189 حديث 544، الإستبصار 1: 157 حديث 541، الوسائل 2: 972 الباب 9 من أبواب التيمم، حديث 1. [5] كذا في النسخ، وفي المصادر: أصابه. وهو الصحيح.
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 66