نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 67
الطين فلا بأس أن يتيمم منه " [1]. وما رواه في الصحيح، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فإن: ذلك توسيع من الله عز وجل " قال: " فإن كان في ثلج فلينظر في لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر، وإن كان في موضع لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه " [2]. فروع: الأول: هل يشترط [في] [3] التيمم بغبار هذه وما شابهها فقد التراب أم لا؟ عبارة الشيخ [4] وأكثر الأصحاب تقتضي الاشتراط [5]، ونص ابن إدريس في كتابه عليه [6]، والسيد المرتضى في كتاب الجمل أطلق القول بالجواز [7]. وهو اختيار أبي حنيفة، ومحمد [8]. والوجه الاشتراط على ما ذكره أكثر الأصحاب، واختاره أبو يوسف [9].
[1] التهذيب 1: 189 حديث 545، الإستبصار 1: 158 حديث 545، الوسائل 2: 972 الباب 9 من أبواب التيمم، حديث 2. [2] التهذيب 1: 189 حديث 546، الإستبصار 1: 156 حديث 539، الوسائل 2: 972 الباب 9 من أبواب التيمم، حديث 4. [3] أضفناه لاستقامة المعنى. [4] النهاية: 49، الخلاف 1: 39 مسألة 107، المبسوط 1: 32. [5] منهم المفيد في المقنعة: 8، وسلار في المراسم: 53، وابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية): 668. [6] السرائر: 26. [7] جمل العلم والعمل: 53 52. [8] بدائع الصنائع 1: 54، المبسوط للسرخسي 1: 109، الهداية للمرغيناني 1: 26، شرح فتح القدير 1: 113. [9] المبسوط للسرخسي 1: 109، بدائع الصنائع 1: 54، شرح فتح القدير 1: 113.
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 67