responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 65
" لا " [1] لأن رواتها ضعيفة والأولى اعتبار الاسم.
الثالث: لو اختلط التراب بغيره مما لا يجوز التيمم به كالمعادن، قال في الخلاف: لا يجوز التيمم به سواء غلب عليه أو لم يغلب [2]. وقال في المبسوط: يجوز إذا كان مستهلكا [3]. وبالأول قال الشافعي [4]، وبالثاني قال بعض الشافعية، واعتبر الغلبة [5] وهو الأقوى عندي، لبقاء الاسم معه، ولأنه يتعذر في بعض المواضع.
الرابع: لو اختلط التراب بما لا يتعلق باليد كالشعير، جاز التيمم به، لأن التراب موجود فيه والحائل لا يمنع من التصاق اليد به، فكان سائغا.
الخامس: يجوز التيمم بالتراب وإن اختلفت ألوانه كالأسود، والأصفر، والأبيض، والأخضر لتناول الاسم له.
مسألة: لو فقد التراب نفض ثوبه، أو لبد سرج دابته، أو عرفها ويتيمم بغباره.
وقال مالك: لا يجوز التيمم بغبار اللبد والثوب، مع قوله بأنه يجوز التيمم بكل ما يصاعد على وجه الأرض، كالثلج، والحشيش، وغيرهما [6]. لنا: قوله تعالى: " فتيمموا صعيدا " [7] وهو التراب، فأين وجد كان مجزيا، عملا بالأصل.
احتج مالك [8] بأن النبي صلى الله عليه وآله لما ضرب بيده نفخهما [9]. وذلك


[1] التهذيب 1: 187 حديث 539، الوسائل 2: 971 الباب 8 من أبواب التيمم، حديث 1.
[2] الخلاف 1: 30 مسألة 78.
[3] المبسوط 1: 32.
[4] الأم 1: 50، المجموع 2: 217، مغني المحتاج 1: 96.
[5] المجموع 2: 217، مغني المحتاج 1: 96.
[6] المدونة الكبرى 1: 46، بداية المجتهد 1: 71، المغني 1: 283، مقدمات ابن رشد 1: 78.
[7] النساء: 43، المائدة: 6.
[8] المغني 1: 283.
[9] صحيح البخاري 1: 92، سنن ابن ماجة 1: 188 حديث 569، سنن أبي داود 1: 88 حديث 322،
سنن النسائي 1: 165، مسند أحمد 4: 265، سنن البيهقي 1: 214.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست